moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) واولاده القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٠ه من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدعي عليها المدينه؛ حيث انه صدر حكم لموكلته من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (٢٩٤١ لعام ١٤٣٩ه) والمنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه عشر (٤٧٥،٤١٥) ريالا، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، علي الرغم من تقدم موكلته بمطالبتها بالسداد عن طريق محكمه التنفيذ، ومطالبتها بخطاب رسمي، مما يثبت تعثرها وعدم قدرتها علي السداد، وعليه يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدعي عليها وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حيث حضرت فيها وكيله الداينه/ (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدينه، واحالت الحاضره الي طلب موكلتها المقدم مسبقا، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرافقه له، ولصلاحيته للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداينه، وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداينه، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: ( اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين، فتحدد المحكمه موعدا للنظر فيه، علي ان يكون خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيده، وتبلغ الداين والمدين الصغير بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقا لحكم الماده (الثالثه والستين بعد المايه) من النظام)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه المعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه، حيث نصت الماده (السابعه) من اللايحه المشار اليها علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا_ بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد. ب_ ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره في اجراءي اعاده التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه الماده، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا في اجراءي التصفيه المنصوص عليهما في هذه الماده ...)، كما نصت الماده (الحاديه عشر) من اللايحه نفسها علي انه: (مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه) من هذه اللايحه يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداين ما ياتي: ا- ما يثبت ان الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقرره له ان وجدت. ب- مقدار الدين او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، علي الا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ما يثبت ان الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه. د- ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه، ولم يوف المدين بالدين او ينازع فيه)، وبناء علي ما سبق وحيث ان من الشروط التي يجب توفرها لافتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين ان تطالب المدينه بسداد دينها قبل قيد طلب افتتاح الاجراء بمده ثمانيه وعشرين يوما علي الاقل، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه لم يتبين لها تقدم الداينه بمطالبه المدينه بدينها الذي في ذمتها قبل اقامه هذه الدعوي، حيث ان الخطاب المقدم في الدعوي والمرسل من المدعيه الي المدعي عليها كان قبل ثبوت الحق للمدعيه، اذ ان الخطاب صادر بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٣٩ه، بينما الحكم الصادر لصالح المدعيه كان بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٠ه، وكان الاولي بالمدعيه مخاطبه المدعي عليها بالسداد بعد ثبوت الحق لصالحها، ومن ثم تقديم ما يثبت ذلك للدايره قبل اقامه هذه الدعوي، والدايره تري انه لا يكفي صدور قرار من محكمه التنفيذ بالالزام، بل لابد من وجود ما يثبت تقدم الداينه للمدينه بطلب الوفاء بالدين قبل ما لا يقل عن ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ التقدم بطلب افتتاح الاجراء، وهو ما لم تقدمه المدعيه مقدمه الطلب، مما ينتفي معه شرط من شروط افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (الثالثه والستين بعد المايه) من نظام الافلاس علي ان: ( اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين، فتنظر المحكمه في الطلب وتقضي باي مما ياتي:ا افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين الصغير متعثرا او مفلسا. ٢ ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها - تعذر استمرار نشاطه، وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم الداين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الخامسه والاربعين بعد المايه) من النظام. ب رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لدي المحكمه - بناء علي المعلومات المقدمه اليها - امكانيه استمرار نشاط المدين الصغير وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤ اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)، فلهذا وبناء علي ما تقدم بيانه من اسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم في الدعوي رقم (١١٤٧ لعام ١٤٤٢ه) المقدمه من: شركه (...) واولاده القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.