tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property

حكم رقم 4439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-07-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:401416338 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4439 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن جعفر بن مغبش الشهري سجل تجاري (...)
ضد/ سعيد علي عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...)
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ عبد الكريم بن احمد بن عبد ﷲ الشهري هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالدمام ذات الرقم 401416338 وتاريخ 19/07/1440ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تمتلك العلامه التجاريه المسماه (OESL) والمسجله لدي وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 20/09/1439ه ذات الفيه (9) قامت المدعي عليها بتقليد العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه من خلال استيرادها لبطاريات شبيهه لنفس البطاريات المسجله لدي وزاره التجاره باسم المدعيه من حيث الشكل واللون ، وقد استطاعت التسجيل لدي وزاره التجاره بالرقم (...) وتاريخ 07/09/1440ه تحت مسمي (OSAL) وعلي ذات الفيه (9)، وقد قد صدر صك الحكم رقم (411294756) وتاريخ 25/06/1441ه من الدايره المشتركه الثانيه بالمحكمه الجزاييه بالدمام بثبوت ادانه المدعي عليها بمخالفه نظام العلامات التجاريه وفرض غرامه ماليه قدرها خمسون الف ريال ومصادره البضاعه المضبوطه وانتهي الي طلب الغاء وشطب العلامه التجاريه المسجله للمدعي عليه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 23/07/1442ه موعدا لنظرها وفي هذا اليوم وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي استبان انها تتعلق باعتداء علي علامه تجاريه، ويطلب المدعي الغاء وشطب العلامه التجاريه المسجله للمدعي عليه، وحيث ان الدايره التاسعه عشر مختصه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن الملكيه الفكريه وحقوق المؤلف، لذا تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، تمهيدا لاحالتها للدايره التاسعه عشره، وعليه تم احالتها من الدايره الثلاثيه الي وحده اداره الدعوي والاحكام ومن ثم جري احالتها الي الدايره التاسعه عشره وحددت الدايره لها جلسه في 22/08/1442ه حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم 401416338 كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم 401061962 ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي كون موكله يسكن في المنطقه الشرقيه محافظه الدمام وان المؤسسه محل طلب المدعي الغاء سجلها التجاري مركز ادارتها في الدمام ذات السجل رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي بيانات المنشاه من خلال الاستعلام عنها في نظام ناجز قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الحكم الغاء وشطب العلامه التجاريه المسجله للمدعي عليه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان النظر في مساله الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان الدايره محدد اختصاصها بمكانها وفقا لقواعد الاختصاص المكاني وبما ان المدعي عليه قد دفع اما الدايره في اول جلسه بعد الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض بنظر الدعوي وذلك لكون مركز اداره مؤسسته المالكه للعلامه محل الدعوي في مدينه الدمام، وحيث اثار تلك المساله المدعي عليه قبل خوضه في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره نظره والفصل فيه، وبما ان الدايره تحققت من صحه مركز المؤسسه الرييسي من خلال الاستلام عن المنشاه وتبين لها ان مركزها بمدينه الدمام، وبما ان القاعده الشرعيه تنص علي ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه استصحابا لاصل البراءه وليلا يضار المدعي عليه بدعوي لم يتحقق من صحتها، كما ان الماده (36) من الفصل الثالث المتعلق بالاختصاص المكاني من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) كما نصت الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي انه :(يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد 
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي 
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان