tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430265776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-21 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:81c908b6-83c9-4493-9869-3f4f16b3a243 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٨٣٤٠ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها ، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بما نصه: (جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%) ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه) ، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا ، ونشاط الشراكه التجاره في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه ، وقد بدات الشراكه في ١٠ ربيع الثاني ١٤٤٣ (١٥/١١/٢٠٢١م) ، والشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢م) ، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد) ، ونوعها (مساهمات) ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ دفع راس من الشراكه القايمه بيننا. ٢/ اضرار تقاضي. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال. ٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ (٥.٠٠٠) ريال.) ، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه؟ فاحال علي عقد الاتفاق وسند القبض المرفقه بملف الدعوي ، وقرر اكتفاءه بما تقدم ؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ، قررت الدايره قفل باب المرافعه ، وفقا للماده (٥٨/١) من نظام المحاكم التجاريه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي والموعد، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٣٩ قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني ١٤٣٩ علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ، ولما كانت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والبالغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد وسند القبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه ، والمرفقه في الدعوي ، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه ، وان المده المتفق عليها انتهت ، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند ، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين ، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم ، وفقا لما نصت عليه الماده (٥) من نظام الاثبات ، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها ، والاعتماد عليها ، والاحتجاج بها امام القضاء ، والاستناد اليها في الحكم ، ولان المستندات المشار اليها والتي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه ، طبقا لاحكام نظام الاثبات ، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، وفقا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات ، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها ، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها ، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه ، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨] ، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا ، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعدها ، وهذا يعد نكولا من المدعي عليه عن الجواب ، وقرينه علي صحه دعوي المدعي ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. واما بالنسبه لطلب المدعي لاتعاب الدعوي ، فلما كان الثابت قضاء ان اتعاب الدعوي لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت ، وان يكون الدين حالا ، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته ، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه ، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل ، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه ، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه ، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" ، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله ، نجد ان النفقات الفعليه لم تثبت ، ولم يقدم المدعي ما يدل عليها ، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي ، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض.
نص الحكم:
اولا: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.
ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه.
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.