tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-32 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضربيه القيمه المضافه
(VR-2020-32) القرار رقم
(الطادر في الدعوي رقم (V-٢٠١٨-٦٧)
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - اقضاء الدعوي باسقط الغرامه المفروضه علي المدعيه
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
- دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصوصه ومتي تخلف هذا الركن لاي سيب كان في اي من
مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصوصه - ثبت للداره ان ممثل الهييه العامه للزكه والدخل ذكر
بان الهييه قد اعفت الغرامه المقرره علي الشركه المADDيه وارفق نسخه من حساب الشركه المADDيه التي الهييه يبين
اسقط الغرامه - مؤدي ذلك: اثبات انقضاء الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ٣ / ١١ / ٢ بtbازي ١٣ / ١٤٨٨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الارباع بtbازيخ (١٤٤١/٠٦/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) بتاريخ ١٠/١٥٥ واتعيلاته، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه
العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريريه
(…: رقم:

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: " - الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما وان تاريخ بدايه الشركه كما هو موضح في السجل التجاري في ٢٠١٥/٠١/١١ مذا للملك الفتره الكافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. " - السب في تاخر المكلف في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف الغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف، وكما يënح من سياق ما ذكره المكلف فان متطلبات اقفال الرقم المميز قديم وما عليه من التزامات كانت سبيا لتاخره اذ ان متابعه ما علي الرقم القديم من التزامات وتسويتها هو من المتطلبات الاجراءيه التي تقع علي عاتقه كما ان المدعي لم يورد ضمن سياق دعواه متجده وثابته تثبت ما يدعيه فلا يكفي ان يورد في دعواه اوصافا عامه وغير دقيقه علي نحو ما ذكره من ان الطلب لم يقفل في حينه وانه تم الرفع مجددا دون ان يقدم ما يثبت ذلك ولا سيما وان الهييه اذا كانت متطلبات اقفال الرقم المميز ومعتطلبات التسجيل مكتومه فانها تقوم ابانها هذه الاجراءات في نفس يوم الطلب او اليوم الذي يليه. بناء علي ما سبق فان الهييه العامه للزكه والحدل المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والحدل وذكر بان الهييه قد اغت الفرامه المقرره علي الشركه المدعيه وارqueta نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبين اسقاط الفرامه، وطلبتا اصدار قرار فيها اباثات انتهاع الدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعيه هو اسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبتا اصدار قرار فيها اباثات انتهاع الدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعيه هو الاسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبتا اصدار قرار فيها اباثات انتهاع الدعوي، وبعد المناقشعه وحيث ان طلب المدعيه هو الاسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبتا اصدار قرار فيها اباثات انتهاعه الدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعيه هو الاسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبتا اصهار وارقطنا نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبين اسقاط الفرامه، وطلبتا اصهار وارقطنا نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبين اسقاط الفرامه، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعيه هو الاسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبتا اصهار وارقطعنا نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبين اسقاط الفرامه، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعتيه هو اسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبتا اصهار وارقطعنا نسخه من حساب الشركه المدعيه لدي الهييه يبن اسقاط الفرامه، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعتيه هو اسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبنات اصدار قرار فيها اثبات انتهاء الدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعتيه هو اسقاط الفرامه المفر省ه، وطلبنات اصدار قرارها فيها اثبات انتهاء الدعوي، وبعد المناقشه وحيث ان طلب المدعتيه هو اسقاط الفرامه المفر省ه فيشرحيه لدي الهييه باسقاط الفرامه. فررت الدارقه بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٦٥/٠١ ه وتعديلاتها، والاتخته
الاتفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٦٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤١/٠٤/٢١، والمنظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزابع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨٨/١١/٢٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدهيه تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣ ومعت اشراها بتاريخ ١٥٠١/٠١/٢٣ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدهيه تبلغ بالقرار بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدهيه تبلغ بالقرار بالقرار بتاريخ ٢⁰١٨/٠١/٢٣ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدهيه تبلغ بالقرار بالقرار ب تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدهيه تبلغ بالقرار بالتقار ب تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدهيه تبلغ بالقuar بالتقار ب تاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، وان المدهيه تتعلق بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بال تقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار بالتقار
وحيث ان الدعوي تنعقد بوفرن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون
اسقطت الغرامه المفروطه محل النزاء، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك، وعليه
فان الداره تستجب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار
قرت الداره بالاجماع التي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه:
- قرت الداره اثبات انقضاء الدعوي المقامه فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المضافه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم البراء الموافق ٢٠٢٠/٣/١ م وعدا لتسليم نسخه القرار
ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y