gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-229) القرار رقم | (I-2020-13927) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - فروق الرواتب - غرامه تاخير - فروق التامينات الاجتماعيه - يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف عليه الملخص: مطالبه المديعه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٤٠ - اسست المديعه اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفق التامينات التاجمعيه الي الوعاء الضريبي)، مستنده الي ان المديع عليها قامت برفض جزء من الرواتب والاجور والتامينات المحمله علي حسابات المديعه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الصم وغير الجايزه الصم، و تطلب المديعه اعاده احتساب هذا البند. البند الثاني: (غرامه التاخير)، وتعترض المديعه علي اجراء المديع عليها المتمثل في اكتساب غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الافرارات الضريبيه. - اجابت الهييه فيما يتعلق بالعتراض علي بند (الرواتب والاجور)، فتوضح المديع عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للثمينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المديعه بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفرقوات، وكذلك تقدم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المديعه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرق التامينات الاجتمعه)، فالفرق ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه نظاما والمجتسبه (٧١١) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك يكون الاجراء صحيا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض من وقع بيانات الاجور والاشتراك الوارده بشهاده المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه المقدمه من المدينه وبين التامينات المعدله علي الحسابات، وبذلك يكون الاجراء صحيا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض (٢٠١٤) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المسعده في الموعد نظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض - ثبت للدايره - ان صحه اجراء المعدي عليها مهدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورضها موضوعا - - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (الثانيه عشره), (العشرين/اي، ج), (الستين), (السادسه والسبعين), (السابعه والسبعين/اي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١ / ١٥٥). - الماده (التاسعه/١/١), (العاشره/١/١), (السابعه والخدمين/٣), (السابعه والستين/٣), (الثامنه والستين/١/١), من اللايه التففيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٤/١٩، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/٤/١٤. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه/شركه ...المحدوده، سجل تجاري رقم (...), تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٠، ومصرت اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي)، مستنده الي ان المدعي عليها قامت برفض جزء من الرواتب والاجور والثمانيات المحتمله علي حسابات المدعيه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجزيه الحسم وانه وفقا للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمواد (التاسعه) من لاليه التنفيذيه للنظام، تعتبر الرواتب والاجور مصاريف جايزه الحسم دون اي حدود عليا لقيمتها طالما انها ضمن الحدود المقبوله فيها وفقا للسوق ومتطلباته، وبالنظر الي ماهيه هذه الرواتب والاجور فقد تحققت فيها الشروط الاربعه التي حددتها للاخه التنفيذيه لجوار صمم المضاريف، وقد قام المnasب القانوي بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المضاريف، كما ان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للجسم عدهها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور ظاهره في قرارات الجن العربيه لسنه 2021 م شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تثممن بطلات اخري مضافه الي ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الاضافي وغيرهما، وعليه تطلب المدعيه اعاده اتحساب هذا البند لانه لا يوجد سند نظامي يفيد اجراءsdدعي عليها المتمثل برفض قسم جزء من مصاريف الرواتب والاجور التي تكبتها، وانه لا توجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه بالقوايم الماليه وبين التامينات الاجتماعيه مضافه الي بند الرواتب والاجور بالقوايم الماليه، وتري ان بيانات الرواتب والاجور والتامينات لعام ٢٠١٤ م كالتالي: الرواتب والاجور وما في حكمها الخاصه للتامينات الاجتماعيه (٧٤٦٠٠) ريال، الرواتب والاجور وما في حكمها الخاصه للتامينات (٧٨٨٠٢) ريال، التامينات الاجتماعيه كما هي بالقوايم الماليه (٧٨٨٠٢) ريال، اجمالي الرواتب والاجور وما في حكمها والانمينات الاجتماعيه كما هو ظاهر بالقوايم الماليه (١,٧٧٥,٩٠) ريال، البند الثاني: (غرامه التاخير) وتعترض المدييه علي اجراء المديي عليها المتمثل في انتساب غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرارات الضريبيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه: فيما يتعلق بالاعتراض علي بند (الرواتب والاجور)، فتوضح المديي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للانمينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدييه بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وكذلك تقدمي صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدييه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتبالمجله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وذلك استنادا الي الفقره (١/١) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العاشره) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرق التامينات الاجتمعاتي المätويه نظاما والمجتبسه بنسبه (٧/١١) ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتمعاتي المتوجبه نظاما والمجتبسه بنسبه (٧/١١) من مرتبات واجور السعوديين ونسبه (٢/١) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المقدمه من المدعيه وبين التامينات المحله علي الحسابات، وبذلك يكون الاجراء صحيا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض ٢٠١٤، وذلك استنادا الي الفقره (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (٨) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (٩) من الماده (العاشره) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامه التاخير), فقد تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض تطبيقا للماده (السابعه والسبعين) (فتره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (١٨) (فتره (١٨) به), من Nاتجه التNFيضيه لنظام ضريبه الدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٤/١٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها الممثل نظامي للمدعيه / ... هويه مقيم رقم ( ... )، كما ضراها / ... بصفته متملا للمدعيه عليه، بموجب التفويض رقم ( ... ). عليه قدرت الدايره فتح باب المراقعه سؤال الممثل نظامي للمدعيه عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط الضريبي للعام ١٥٠١٠، المؤرخ في ١٥٧١٠٠، واصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول (الرواتب والاجور)، البند الثاني (فرق التامينات الاجتماعيه)، البنند الثالث (عارمه التاخير)، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي روابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعيه. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب: اكتفي بالمذكره المرفوعه علي روابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعيه. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قبل باب المرافعه ورفع الضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠١، وتعديلاته، وعلي لايحته التفيديه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٢٠) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٠٢١ اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المعه يتهد من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٤ م، وحب يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٠٤/٢١ ه، وحب قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه يتامل الذاره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي البند الاول: (الرواتب والاجور)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انه لا يوجد نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والمساعده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام، فان الرواتب والاجور تعود من المصاريف جايزه الحسم، وان المحاسب القانوني قام بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل التامينات الجامعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله لل الحسم من عدها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 تاخد بعين الابتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تثممن بمدلات اخري مضافه الي ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الاضافي وغيرهما، في حين تري المدعي عليها انها قامت اجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للتامينات، وتم رد الفرق الي طافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطلابه المديعه بتقدم المستندات المؤيده لهذه الفروقات وتقدم صر العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المديعه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي طافي الربح المعدل، وذلك استنادا الي الفقره (١/١) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث ان الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، حددت المصارف المرتبطه بتحقيق الدخل بانها «جميع المصارف العاديه والضروريه ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمt kbده خلال السنه الضريبه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماله، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذاالنظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل»، كما تنص الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي ان «المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابات الاتيه: ا - ان تكون نقفه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسبه الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. كما تنص الفقره (1) من الماده (العاشره) من الالجه التفيديه للنظام، والخاصه بالصاريف التي لا يجوز سمها علي «الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه، المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايله من الوالدين والزوج والابناء وال专栏». وحيث ان مفهوم حكم الماده (الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والملاده (التاسعه) من الثالثه التنفيذيه للنظام المشار اليها، انه يتعين علي المكلف تقديم مستندات ثبوتيه تمكن الهيه من التاكد والتحقق من حصه المطريف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م العاديه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مطاريف الرواتب والاجور، وحيث ان المصروف الذي يجوز حسمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم انهه مستنديا عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه: لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تصدر من طرف ثالث، كما انها تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث لم تقدم المدييه المستندات المؤيده لهذه الفروقات، كصور العقود مع الشركات والجهات المورده للعالمه والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، واكتفت بتقدمي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله. وحيث ان الفقره رقم (٢) من الماده (السابعه والخصسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نست علي انه «يقع عباء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراراء، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه للهييه»، الامر الذي تنتهي معه dالذره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند (الرواتب والاجور). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثاني: (فرق التامينات الاجتماعيه) فيكمن الخلاف في ان المدينه تطلب اعاده احتساب هذا البند لانه لا توجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه بالقوايم الماليه وبين التامينات الاجتماعيه مخافه الي بند الرواتب والاجور بالقوايم الماليه، في حين تري المدعي عليها ان الفرق ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه نظاما والمحسبه بنسبه (٧١١) من مرتبات واجور السعوديين ونسبه (٢٧) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده بشهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المقدمه من المدعيه بين التامينات المحله علي الحسابات، وذلك استنادا الي الفقره (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (٨) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (٩) من الماده (العاشره) من Nالالجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث ان الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالمساهمات في صناديق التقاعد النظاميه تنص علي انه: «ا- يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لانظمه المملكه. ب- لا يتجاز الحسم المسموح به بمقضي الفقره (ا) من هذه الماده عن كل مستخدم نسبه الخمس والعشرين بالميه (٢٥) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي». كما نصت الماده (التاسعه) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، والمتعلقه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 بالمصاريف التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه، علي ان «المصاريف التي يجوز جسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه وصناديق التوفير والدخار المؤسسه وفقا انظمه المملكه التي لا تزيد، منفره او مجتمع، علي نسبه ٧٥% من دخل الموظف قبل انتساب مساهمه صاحب العمل، علي ان تتوفر في صناديق التوفير والدخار الشروط الاتيه: ا- ان يكون الصندوق مسسا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه. ب- ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف او في عقد تاسيس المنشاه. ج- ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل». كما نعت الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والمتعلقه بالصاريف التي لا يجوز سمها، علي انه «لا يجوز صم الصاريف الاتيه: - حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، والتامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفر والادخار». وحيث ان مفهوم احكام الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، والمانتين (التاسعه) و(الاشره) من Nالايحه التنفيذيه المشار اليها، انه يتعين علي المكلف تقديم مستندات ثبوتيه تمكن الهييه من التاكد والتحقق من صحه المطابعه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق القاعد النظاميه والتي منها التامينات الاجتماعيه، وحيث ان المصروف الذي يجوز حسمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للتامينات الاجتماعيه هو ما يتم اثباته مستنديا، وحيث لم تقدم المعديه المستندات المؤيده لهذه الفروقات. وابلطلاع dhrungه علي الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والخمسين) من اللاشحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، المشار اليها، Amar الذي تنتهي معه dhrungه الي رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بند (فرق التامينات الاجتمعاتيه). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثالث: (غرامه التاخير)، فيكمن الخلاف في ان المعديه تعترض علي فرض غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرارات الضريبيه، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالاقرارات تنص علي انه « يجب تقديم الاقرار الصريي خلال ميه وعشرين يوسا من اتجاه السنه الضريبيه التي يملها الاقرار», كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسعين) منالنظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار، علي انه « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا النظام، كما تنس الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من النظام، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي انه «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفق الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سددهckelف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وار في الفقره (١) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، علي انه «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضربه غير المسدده عن كل ثلاشن يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضربه المستحقه بموجب ربط الهييه». وبنا علي ما سبق، ينتضح انه يتم اتصباب ضريبه الدخل من تاريخ الاستحقاق، وتعتبر الضريبه مسحقه خلال (١٢٠) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكلف، اي في الموعد النظامي لتقدم الاقرار وسداده للضريبه، ووجود فرق في الضريبه المستحقه وعدم موافقه الم德拉يه علي ذلك لا يلغي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، مما تنتهي معه dالارثه الي تاييد اجراء الم德拉يه، يها في فرض الغرامه نظرا للتاخر في سداد الضريبه المستحقه في الموعد النظامي، وهي الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقرار الم德拉يه في الموعد النظامي والضريبه المستحقه بموجب ربط الم德拉يه عليها. القرا: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من الم德拉يه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (....) ضد الم德拉يه عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا، ورفضها موضعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجسعه، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦٦٦ موعدا لتسلم نسخه القرار، ولي من اطراف الجوعي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نوتانيا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه هذه في حال عدم استينافه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي واه وصحبه اجمعين.