gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
مراتالات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢
ضريبه القيمه المضافه
(VJ -٢٠١١-١٢٩٧) القرار رقم
لجنه الفصل
(V- \( ^{r} \) V&V0 -Γ·ΓI) الصادر في الدعوي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
تقييم الاقرار الضريبي - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - رد الدعوي.
الملخص:
الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخض الخاضع للضريبه حفظ
السجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها - يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده - يعاقب كل من قدم الي الهييه اطارا
ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه - ثبت للدايره ان المدعيه لم ترفق كشف المبيعات للفتره
الضريبيه محل الخلاف بالاضافه الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن، كما انها لم ترفق
قايمه الادويه والمعدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء
بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات ثبويه اخري، كما
ثبت للداره صحه اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
■
المستند:
- الماده (٢٣) (١٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢)
.١٤٨/١١/٠٢
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبته وسلم، وبعد:
في يوم الاربعه بتاريخ ١٢١٢٥٤ اهداف ١٠٧١١/٠٧١٢ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٧٤) وتاريخ ١٥٣٩/١٢٣ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للمدعيه
(شركه ...) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي علي اعاده
التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مايو ٢٠١٩ وذلك بفرض ضريبه مخرجات بالنسبه الاساسيه علي مبيعات
المواطنين والمبيعات الصفريه، وغرامتي الخطا في الاقرار وال التاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه،
وتطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفترات
الضريبه المشار لها اعلام، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المصافه والتي جاء فيها: للهيه اصدار تقييما للارزامات spch الخاضح للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرزه
ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه تعديل بندي المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه وبند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. قامت الهييه
بمراجعه الاقرارات الضريبه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي ادارها في بند مبيعات
المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقدم خدمات طبيه للمواطنين، قامت الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه
باشعار المدعي بتزويدها بالمستندات التي تخص مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سيل تطبيق
احكام تحمل الدوله خريبه القيمه المضيفه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الحسيه الخاصه وفق الامر
الملكي يتعين ان يقوم spchح الخاضع للخريبه بجاره المستندات اللازمه لفرض اثبات هذه التوريدات وصرها،
وهذا حق كفله نظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه استنادا علي الماده ٦٦ من اللازحه التنفيذيه
لنظام خريبه القيمه المضافه: يجب علي Spchح الخاضع للخريبه حفظ السجلات والمستندات المحاسبه التي
يلزم مسكها... فمن غير المنطق ان يزعم المدعي بوجود مبيعات حده مقدمه الي مواطنين دون حيازه
المستندات الصحيه. كما تجدر الاشاره الي ان الهييه اثناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه شوف مبيعات
المواطنين المقدمه من المدعي وفي سبيل التحقق من وجود ارقام هويه للمواطنين المتلقيين لتلك الخدمات
الصحيه، فقامت اخضع المبيعات الصحيه التي لا تحتوي علي ارقام هويه وطنيه او التي تحتوي علي ارقم هويه
وطنيه حاطيه الي خريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشفوات المقدمه من
Y
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
المدعي كان قاراها يقول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليهها مستندات تثبت ان تلك الخدمات
مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي
بتقدمي تلك المستندات التي تثبت صحه ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه اياضاع تلك
الايرادات الي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه emساعيه لعدم امكانيه تطبيق ما ورد في الامر
الملكي رقم (٨٦) و الذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضربيه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من
الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضربيه القيمه المضافه والتي نت علي: دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق
الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه التوبريات الخاضعه للضربيه من السلع والخدمات التي
يقوم بها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها
اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في سياق ممارسه النشاط، فيما يخص المبيعات الحليه الادويه
والمعدات الطبيه والذي يطالب المدعي باعتبارها مؤهله خاضعه للضربيه بالنسبه الصفريه، وطبيق لادكام
الماده ٢٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي: ١- مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه
تقرها لجنه وزاره الحده لدول المكسر، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله.
٢- لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفق لاي تصنيفات قد تصد من وزاره الحده او اي
جهه مختصه في المملكه. بعد الاطلاع علي كشفوات المبيعات الصفريه والمتعلقه بالادويه الاجهزه الطبيه
الوارده من المدعي اثناء فتره المراجعه بالهييه، ومطابقتها مع قوايم هييه الغذاء والدواء السعوديه والبيانات
الاخري وعليه جري اخضع المبيعات الي النسبه الاساسيه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده
٢٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما تجرد الاشاره بان الهييه قامت بقبول الاعتراضات
جزييا بتعديل بند المبيعات الصفريه والتي استطاع المدي التي اشتاع المدي التيها للهييه بخصوصها لاحكام الماده ٢٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فيما يخص ضريبه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه
الموييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره (١/١) من الماده ٨٨ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون للعلون الخليج العربي حيث نصت علي: ١ - لقيابات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه
ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا - الفاتوره الضريبه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما
نعت الفقره ٧ من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: ٧ - لا يجوز خصم ضريبه
المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه
السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. حيث اوجبت المواد اعلاه ان يكون المديي حايزا
علي المستندات التي تحوله في الخصم وقت تقدم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم
وعليه تتمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض المديي علي غرامه الخطا في الاقرار واليثار في
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار
وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من نظام (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب
كل من قدم الي الهييه ضريبيا حاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه
يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل
(٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
(٤٣) من نظام
الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام
ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال الم التي تحددها
اللايحه بغرامه تعادل (٨٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. تطلب
الهييه الحكم برفض الدعوي".
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعيه اجبعت علي النحو الاتي: "ادعت الهييه ان الاصل في القرار
الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ان يقدم ما يثبت دعواه، وانه علي الهييه اثبات صحه واسباب التعديلات
التي اجرتها حيث نصت الفقره الثانيه من الماده ١٤ من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:
يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم. كما
يجب ان يënضم التقييم اشعار SpRch الضخح لالخضع للضريبه بحقه في استيناف التقييم. وبنا عليه، وبما ان الهييه لم
توضح اساس احتساب التقييم المعدل بعد ان تم قبول الاعتراض جزييا. وبالتالي، فان هذا التقييم يخالف احكام
الفقره الثانيه من الماده ٦٤ المذكوره اعلاه. ثانيا: بالضحه لسجلات والمستندات المحاسبه، فان الشركه
تود الاشاره الي ان Nلاليه التنفيذيه والنظام لم تحدد ماهيه السجلات والموجب حفظها لاجل اثبات
جنسيه عملايها بل اختصرت ذكر السجلات المحاسبه، الا ان الشركه قامت بتقدمي ما طلبته الهييه من مستندات
تعزز صحه معالجتها الضريبيه للعمليات التي قامت بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها الذي
قدمته بتاريخ ٢٠٢٠١٠/٢٩ مت جديد موعد بين متمليها وممثلي الهييه قبل اصدار نتيجه درس الاعتراض، كما
و تابعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها ان مشكله تكمن في طبيه المستندات المطلوب
ايرازها اذا انها لم تكن علي درايه بامعه المستندات، الا ان الهييه حدت موعدا بتاريخ ٢٠٢١١/٢٠١١ يجب ١٠ يهد
من تاريخ تقدم الاعتراض، ذلكل هذا الاجتماع، قام ممثله الهييه بطلب كميه كبيره من المعلومات وتقدمها
خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي الشره القيام به ضمن المهمه الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات
المحليه للادويه والمعدات الطبيه فان الشره كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك الاصناف من
موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه الصفريه، فما كان للشره الا ان تتبع نفس
الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض
المعلومات التي طلبتها الهييه كابزاز تصNFي فيه الغداء والوداء تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء البحث اللازم
." للحصول علي تلك المعلومات.
£
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفي يوم الاربعه بتاريخ ١٢١٠٧/١٤ الموافق ٢٠٢١٠٧/١٤، استحت الجلسه الاولي للداراه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) وتاريخ: ١٤١٠٤/٢١: تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المقامه من شركه ... ضد هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... وكيلا عن الشركه المعيه ..., وحضر ... بصفته متمل عن المدعي عليها بموجب .. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجل وفق لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده ايجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، عليه قررت الدايره رفع للجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥) ب تاريخ (١/٥) ب تاريخ (١/٥) واتعيلات، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١/٥) واتعيلات، واتعيلات، واتعيلات، واتعيلات، واتعيلات، واتعيلات، واتعيلation المطليه العامه واتعيلation المطليه العامه واتعيلation المطليه العامه واتعيلation المطليه العامه واتعيلation المطلible
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو من عام ١٩٥ وغرامتي الخطا في الاقرار والاخر في السداد المتربطتين بذات الفتره محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١٠/٢٦ م, وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١٠/٢٦ م, مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
。
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
من حيث الموضوع: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه
الاساسيه لاقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مايو من عام ٢٠١٩، وفيما يخص بند الخدمات الطبيه المقدمه
الي المواطنين، وحيث ان المعديه تطالب بعدم فرض الضربيه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه
المقدمه للمواطنين استنادا للامر الملكي (٨٦) والذي نص علي انه: "ستتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه
عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، وحيث اخعت الهييه جزء منها للضربيه بالنسبه
الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء كشف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه
او ارقام هويه وطنيه خاطيه، وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المديعه كشف المبيعات للفتره الضرينيه
محل الخلاف والمبن فيه مبيعات المواطنين السعوديين المادرج به رقم الهويه الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه
الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه
الخاصه بالمركز وصولا للتطبيق السليم للامر الملكي المذكر اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والمعدات الطبيه
المؤهله، وحيث طالبت المدعيه باخضاع المبيعات المحليه للادويه والمعدات الطبيه المؤهله للضربيه بالنسبه
الصغربيه استنادا لاحكام الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي: "١ - ١
مع مراعاه ايه ضوابط اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه
موهله او سلع طييه موهله. ٢- لغراض هدمه، تعد الدوبه والسلع الطيبه موهله لاي تصنيفات قد
تصدر من وزاره الحجه او اي جهه مختصه في المملكه، "وحيث اخعت الهييه جزء منها الطربيه بالنسبه
الانسانيه بعد ما تبزن لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه، وبالاطلاع علي
مرفقات الدعوي لم ترفق المدييه قايمه الادويه والمعدات الطبيه المؤهله لنسبه الصفر بالمانيه المعتمده من
الهييه العامه للغذاء والرواء بالاضافه الي عينه من الفواتير الضريريه الصادره للفتره الضريريه محل dالخاف او اي
مستندات ثبوتيه اخري، كما ان ما اشارت له المدييه من ان تلك المعلومات تتطلب مزيدا من الوقت لاجراء
البحث لا يعد دفعا من تدعا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا
في الارقار، وحيث رفضت الداره اعتراض المدييه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهاي اعلاوه وقد
افضي الي تاييد المدي عليها في اجرايها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ
حكمه، وذلك بالاستثناء لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه:
"يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند
الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق،
بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه". الامر الذي يثبت معه حصه اجراء
المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الدايره اعتراض المدعيه بشان البنود
السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه wed افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه التاخر في
السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه وذلك بالاستناد علي الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
المضافه والتي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها اللايحه بغرامه تعادل (%). من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". الامر الذي
يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها.
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التفيديه
وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القرار
قرتد الداره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه للشريه الضريبيه
محل الدعوي لثبوت صحه قرار الممدي عليها.
ثانيا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بقرار الممدي عليها بفرض غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده
التقييم النهايي للقتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار الممدي عليها.
ثالثا: رد دعوي المديعه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للقتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار
المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، wed حدات الدايره للاتون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان
تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه
المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
V