ncar · regulation · processed · 35 chunks
بحره لسحاده الرقم ١٠٠٦٧٧ التاريخ : ٥٠٩. ٤٥ : المرفقات هينه الرقابه ومكافحه الفساد احساب العزيه المطروعه KINGDOM OF SAUDI ARABIA قرار اداري رقم ٥١٠٢٦٥ و تاريخ ٥١٤٤٥ ان رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد بناء علي الصلاحيات المخلوله له وبناء علي الماده التاسعه من نظام الهييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٥ ب تاريخ ٢٣١٤٤٦/١/٢٣ ه، التي تنص علي ان: "يتولي الرييس الاشراف علي الهييه في ممارسه اختصاصاتها، والاشراف الاداري والمالي عليها وعلي العاملين فيها…". وبناء علي الفقره رقم ٤ من ذات الماده التي تنص علي "اصدار لايحه تنظم مباشره الهييه لارقابه والضبط الاداري علي الجهات العامه، ومباشره التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه; وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. وبناء علي ما تقتضيه مصلحه العمل بالهييه. يقر ما يلي: اولا: اعتماد "اللاتحه المنظمه لمباشره الهييه للرقابه والضبط الاداري علي الجهات العامه، ومباشره التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه " علي نحو المرفق. ثانيا يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، والعمل بموجه اعتبارا من تاريخ. رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد مانن بن ابراهيم الكهموس www.nazaha.gov.sa (٩٨٠) رقم الميلافات هييه المرقابه ومكافحه الفساد اللاتحه المنظمه لمباشره الهييه لرقابه والضبط الاداري علي الجهات العامه، ومباشره التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه الفصل الاول: احكام عامه الماده الاولي يقصد بالانفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام هييه الرقابه ومكافحه الفساد. اللايحه: اللايحه المنظمه لمباشره الهييه لرقابه والضبط الاداري علي الجهات العامه، ومباشره التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه. الهييه: هييه الرقابه ومكافحه الفساد. صاحب الصلاحيه: رييس هييه الرقابه ومكافحه الفساد او من يفوضه. الوحده المختصه: الوحدات المحدده في الماده (العالاشره) من النظام; المعنيه بمعالجه الموضوع المحال اليها وفق اختصاصها ومهامها الموضحه في الدليل التنظيمي. منسوب الهييه المختص: المعين لدي الهييه علي وظايف الرقابه او التحقيق الاداري، او المكلف باي منها. الجهات العامه: الوزارات والمراكز الحكوميه والهميات والصالح والمؤسسات العامه وال'جهزه ذات الشخصيه الاعتباريه العامه المستقله او اي كيان عام اخري. الموظف: من يعمل لدي الدوله او لدي احد الاجهزه ذات الشخصيه الاعتباريه العامه - بوظيفه مدنيه - سواء كان يعمل بصوره دايمه او مؤقته. المخالفه: كل عمل، او امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجا علي الواجبات، او ارتكابا للمحظورات الوظيفيه المنصوص عليها نظاما، او يشكل مساسا بشرف وكرامه الوظيفه. الماده الثانيه تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم مباشره الهييه لاعمال الرقابه والتحقي الادنايه، وتبيان التزامات منسوب الهييه المختصر عند مباشره اي منها. Nazaha الرقابه وبحاز www.nazaha.gov.sa (٨٨٠) رقم البلايات: 9-1 www.nazaha.gov.sa (٨٨٠) رقم البلايات هييه الرقابه ومكافحه الفساد الماده الثالثه يتولي القيام باعمال الرقابه علي الجهات العامه او التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه منسوب الهييه المختص بمباشره تلك الاعمال، ويجوز تكليف اكثر من مختص في الاحوال التي تتطلب ذلك. الماده الرابعه يلتزم منسوب الهييه المختص بالاتي: ١. التقيد باحكام اللايحه، واحكام الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات ذات العلاقه. ٢. بذل العنايه المهنيه اللازمه. ٣. الامتناع عن مباشره اعمال الرقابه او التحقيق الاداري متي اتصل باحد الاطراف - الذين تباشر الاعمال في مواجهتهم - بصله قرابه او مصاهره حتي الدرجه الرابعه، او متي ظهرت له اي حاله من حالات تعارض المصالح، وذلك دون الاخلال بواجب الافضاح. ٤. مراعاه سريه اعمال الهييه، والالتزام بالاحكام المتعلقه بسريه المعلومات التي حصل اواطع عليها بسبب عمله، وعدم افشايها. ٥. الامتناع عن قبول اي فايده او ميزه تعرض عليه - بشكل مباشر او غير مباشر - اثناء مباشره مهامه او بعدها. الفصل الثاني: الرقابه الاداريه الماده الخاصه تجري اعمال الرقابه علي الجهات العامه؛ للكشف عن المخالفات الاداريه - بتوجيه من صاحب الصلاحيه ، في الاحوال الاتيه: ١. ما يرد للهييه من اوامر او توجيهات او قرارات او موافقات من المقام السامي الكريم. ٢. المخالفات الاداريه المحاله من رؤساء الجهات العامه. ٣. البلاغات والشكاوي المتصله بال مخالفات الاداريه. ٤. الاختصاص المقرره للهييه. Naraha الرقابه وسكافضه النيل www.nazaha.gov.sa (٩٨٠) رقم البلاغات: هينه الرقابه ومكافحه الفساد ٥. ما يظهر للوحدات المختصه من مواضيع تتطلب فرض الرقابه او استكمال الاجراءات الرقابيه بشانها. ولصاحب الصلاحيه التوجيه باجراء اعمال الرقابه فيما يراه من احوال تدخل ضمن الختصاصات الهييه. الماده السادمه ١. تعد دراسه للموضوع محل الرقابه من قبل منسوب الهييه المختص قبل مباشرته، تتضمن - علي الاقل - البيانات الاتيه: ا - بيان اساس اجراء الرقابه. ب- بيان المWOUDع محل الرقابه علي وجه التحديد. ج - تحديد تاريخ مباشره الرقابه. د- تحديد الاجراءات والوسايل التي سيتم اتخاذها تحديدا دقيقا. ٢ - يستثني من حكم الفقره (1) من هذه الماده - بعد موافقه صاحب الصلاحيه - المواضيع المستعجله. الماده السابعه لمنسوب الهييه المختص الاطلاع علي كافه السجلات والوثايق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصله; لبحث الموضوع، وال الحصول علي نسخه منها اذا تطلب الامر، وله في سبيل ذلك: ١. البحث من خلال الخدمات الالكترونيه الحكوميه المتاحه للهييه. ٢. التواصل مع ضابط الاتصال في الجهه العامه. ٣. الشخوص الي الجهه العامه. ٤. اقتراح الكتابه للجهه العامه. ٥. الزياره الميدانيه لموقع تاديه الخدمات وتنفيذ المشاريع وغيرها. الماده العامه في حال عدم تعاون المسؤول بالجهه العامه مع منسوب الهييه المختص، وتوفير ما يطلبه من سجلات ووثايق ومستندات ومعلومات وبيانات ذات صله باغطجرات المهمه خلال المدد المحدده لذلك، يعرض الامر علي صاحب الصلاحيه لانخاذه المرتبه نتطامها Nazaha الاستعماله ومركينه الرقابه وسكافيه www.nazaha.gov.sa (٩٨٠) رقم البلاغات: هييه المرقابه ومكافحه الفساد الماده التامه ١. توثق اعمال الرقابه الميidانيه من خلال محاضر ورقيه او الكترونيه، تënضمن زمان ومكان الاعداد ومضمون المهمه وما تم الوقوف عليه، موقع عليها من قبل معدها، وترفق بها الاوراق والمستندات ذات الصله. ٢. في الاحوال التي يتم فيها تقديم معلومه او ايضاح او افاده من المسؤول بالجهه العامه؛ فيوثق ذلك في المحضر المعد من منسوب الهييه المختص، ويطلب من المسؤول بالجهه التوقيع عليه، واذا امتنع يثبت رفضه في المحضر، وعلي منسوب الهييه المختص تمكين المسؤول من تقديم مبررات الرفض او غيرها من المبررات. الماده العشره عند مباشره الموضوع محل الرقابه؛ يضبط منسوب الهييه المختص المخالفه الاداريه؟ من خلال تحديد الاتي: - تاريخ اكتشافها. - المسؤولين عنها. - وقايمها. - مؤيدات قيامها. - النص النظامي الذي تمت مخالفته، او الاساسيد النظاميه ذات الصله. ويليتزم ايراد هذه المحدات في النتيجه التي تعرض علي صاحب الصلاحيه بقيام المخالفه. الماده الحاديه عشره يعد منسوب الهييه المختص التقارير الرقابيه بعد الانتهاء من دراسه الموضوع محل الرقابه، مشتمله علي اساسه والاجراءات المتخده بشانه، وما تم التوصيل اليه من نتايج وتوصيات نظاميه؛ ل عرضها علي صاحب الصلاحيه. الماده الثانيه عشره مع مراعاه ما ورد في الماده (العاشره) من هذه اللاتحه، يجب ان تدفع نتايج الاعمال الرقابيه بمؤيدات، بما يضمن ايراد الوقايع المتكشفه، والنصوص النظاميه التي تمت مخالفاتها او الاساسيه النظاميه ذات الصله. Naraha بنزاده وسافجه النب بنزاده وسافجه النب www.nazaha.gov.sa (٨٨٠) رقم البلايتات هينه الرقابه ومكافحه الفساد الماده الثالثه عشره يتم التصرف في نتايج الاعمال الرقابيه - بعد موافقه صاحب الصلاحيه - علي النحو التالي: 1. الحفظ، علي ان يكون مسبا او مبنيا علي مستند نظامي. ٢. احاله المخالفات الاداريه للوحده المختصه، او للجهه العامه. ٣. احاله المخالفات التي تنطوي علي شبه فساد مالي واداري للوحده المختصه. ٤. احاله ما يكتشف من ملاحظات او مخالفات ماليه او شبه جناييه لا تنطوي علي فساد مالي واداري للجهات المختصه نظاما. الفصل الثالث: التحقيق الاداري الماده الرابعه عشره مع عدم الاخلال بسلطه الجهات العامه - المقرره نظاما - تباشر الهييه التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه - بعد تحديد الموظف منسوب اليه ارتكابها وتوفر مؤيداتها - فيما يلي: 1. ما يرد للهييه من اوامر او توجيهات او قرارات او موافقات من المقام السامي الكريم. ٢. ما يتكشف للوحدات المختصه بالهييه من مخالفات اداريه اثناء مباشره اعمالها. ٣. المخالفات الاداريه والماليه المحاله من رؤساء الجهات العامه. ٤. اي مواضيع يسند التحقيق فيها للهييه بموجب سند نظامي. الماده الخاصه عشره علي منسوب الهييه المختص قبل البدء بالتحقيق؛ التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالا-خصاص، ودراسه الوثايق والمستندات ذات الصله بالمخالفه المنسوبه للموظف، وتحديد الوقايع والمؤيدات التي تتطلب استدعاء الموظف والتحقيق معه. الماده السادمه عشره يجب اخطار الجهه العامه التي يتبعها الموظف باجراء التحقب تثمب اللداء - به باستثناء الحالات العاجله التي يقدرها صاحب الصلاحيه -، وابلاغها جبها Nazaha www.nazaha.gov.sa (980) رقم البلاغات: هييه المرقابه ومكافحه الفساد التحقيق، وفي حال اQTARح الهييه للجزاء التاديبي؛ تحاط الجهه العامه باساس القضيه، والافعال المنسوبه الي الموظف علي وجه التحديد، وذلك دون تزويد الجهه باوراق القضيه. الماده السابعه عشره عند استدعاء الموظف للتحقيق، يبلغ بمكان وتاريخ ووقت اجراء التحقيق، ويكون الابلاغ باستعمال واحده او اكثر من الوسايل الاتيه: ١. الكتابه لجهه عمل الموظف في حال كان علي راس العمل؛ لتبليغ بالحضور. ٢. البريد الالكتروني الحكومي. ٣. الاتصال علي الهاتف المحمول الموثق لدي جهه عمل الموظف او الجهه المختصه، و توثيق ذلك في محضر. ٤. ارسال الرسايل النصيه علي الهاتف المحمول الموثق لدي جهه عمل الموظف او الجهه المختصه. ٥. عنوان البريد الوطني. ويعد الابلاغ باحد هذه الوسايل صحيحا ومنتجا لاثاره النظاميه. الماده الثامنه عشره في حال امتناع الموظف عن التحقيق، يجوز السير في الاجراءات التاديبيه بناء علي الوقايع الثابته فيها، ويثبت ذلك في محضر التحقيق، ويعد من اوجه الامتناع ما يلي: ١. اذا ثبت تبلغ الموظف لمرتين ولم يحضر دون عذر؛ علي انه في حال تقدمي عذر من قبل الموظف يقوم منسوب الهييه المختص باشعاره بقبول العذر او باسباب عدم قبوله. ٢. اذا حضر الموظف للتحقيق وامتنع عن ابده اqeواله. ٣. اذا امتنع الموظف عن التوقيع بعد الانتهاء من ابده اqeواله. الماده التاسعه عشره اذا تعذر حضور الموظف - لاي سبب مشروع - وكان التحقيق لا يhتمل التاجيل? ينتقل منسوب الهييه المختص لاجراء التحقيق معه في مكان تواجده؛ بناء علي موافقه صاحب الصلاحيه، علي ان يصحبه كاتب للتحقيق واحد منسوبي الميكيه المطبيي والغل الحاجه. www.nazaha.gov.sa (٨٨) رقم البلاغات: هييه المرقابه ومكافحه الفساد الماده العشرون يلتزم منسوب الهييه المختص عند التحقيق الاداري في المخالفات الاداريه والماليه بالاتي: ١. ان يكون التحقيق حضوريا، ويجوز التحقيق مع الموظف عن بعد (باستخدم الوسايل اللكترونيه) بعد موافقه صاحب الصلاحيه، علي ان يتم ذلك وفقا لما ورد في الانظمه ذات الصله. ٢. ان يحاط الموظف بالمخالفه المنسوبه اليه عند بدايه التحقيق، مع افهامه بالاجراءات النظاميه المتعلقه بالتحقيق. ٢. عدم استعمال وسايل الاكراه او الضغط او التهديد في التحقيق. ٤. ان يقتصر التحقيق علي الامور المباشره المتصله بالمخالفه والكاشفه عن حقيقتها. ٥. مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه عشره) من اللايحه، لا يجوز لمنسوب الهييه المختص ابداء الراي حيال مدي ثبوت المخالفه قبل التحقيق مع الموظف ومواجهته بالمخالفه المنسوبه اليه، وتحقيق دفوعه، واستكمال جميع عناصر الموضوع وتقل التحقيق. الماده الحاديه والعشرون يوثق التحقيق كتابه ويثبت في محضر او محاضر متسلسله بين فيها بيانات الموظف المحقق معه واسم منسوب الهييه المختص وتاريخ ومكان التحقيق، وساعه افتتاحه واتمامه، ويجب توقيع منسوب الهييه المختص علي كل صحه من صفحات المحضر، ويوقع الموظف المحقق معه في ختام كل اجابه، علي ان يراعي الاتي: 1. ان تكون الاسيله الموجحه للموظف المحقق معه مفهومه وواضحه ومصاغه بطريقه لا ليس فيها ولا غموض. ٢. لا يجوز للموظف المحقق معه كتابه اجاباته بنفسه، وله ان يقدم مذكره في اوراق مستقله، وتقديم ما يراه من مستندات، وترفق باوراق التحقيق نسخه من المستندات المقدمه ويؤشر عليها من منسوب الهينه المختص بمطابقتها للاصل في حال وجوده - وبيان مقدمها وتاريخ تقدمها. ٢. مواجهه الموظف المحقق مع اثناء التحقيق بجميع الاذله والفرق الافرقيه المثليه مكتوب وان يطلب منه الرد علي كل منها علي حده وتدوين ذلك في المضحف الزمه www.nazaha.gov.sa (٩٨٠) رقم البلاغات: هييه المرقابه ومكافحه الفساد ٤. لا يجوز المسح، او الشطب او التعديل او الغاء اي صفحه من صفحات محضر التحقيق، ويجوز التصحيح في حال وجود خطا في عباره معينه، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العباره محل التصحيح، ويشار لها في الهامش بكلمه (لاغي)، ويكتب بجانها العباره الصحيحه بتوقيع منسوب الهييه المختص والموظف المعتق مع ٥. عند تعدد الموظفين المحالين للتحقيق بشان مخالفه واحده، يكون التحقيق مع كل موظف علي حده بمحضر مستقل. الماده الثانيه والعشرون اذا تبين لمنسوب الهييه المختص انه سبق اجراء تحقيق للموضوع نفسه محل المخالفه وراي سلامه اجراءاته فله مواجهه الموظف بها والاكتفاء بذلك، او استكمال ما يراه دون الحاجه لتكرار التحقيق. الماده الثالثه والعشرون تتخذ الوسايل الكفيله لاستيفاء التحقيق وشموله بعد موافقه صاحب الصلاحيه: بواحده او اكثر من الاتي: ١. الاستفسار من الجهه المعنيه. ٢. طب استكمال الاجراءات الرقابيه. ٣. تكليف مندوب عن الهييه بالانتقال والحصول علي الاوراق اللازمه. ٤. انتقال منسوب الهييه المختص باعمال التحقيق الاداري بنفسه; للاطلاع علي ما يري لزوم الاطلاع عليه من السجلات والوثايق والمستندات والمعلموما والبيانات ذات الصله بالموضوع، علي ان يكون ذلك بحضور المسؤول بالجهه، ويعد محضر بنتيجه الانتقال. ٥. الاستثناس براي الجهات الفنيه المختصه. ٦. استداعها اي شخص للحضور; لاخذ افادته او سماع شهادته او تقدميم وثايق تتعلق بموضوع التحقيق. الماده الرابعه والعشرون لمنسوب الهييه المختص العرض علي صاحب الصلاحيه بطلب كف يد الموظف اذا تطلبت مصلحه التحقيق ذلك، وفقا لما ورد بالانظمه ذات الصله. الاستعماله العربيه Nazalha الرقابه ومكافحه www.nazaha.gov.sa (٨٨) رقم اليلاغات: هييه المرقابه ومكافحه الفساد الماده الخاصه والعشرون بعد انتهاه التحقيق تعد دراسه نظاميه تشتمل علي الوقايع والوصف والتكييف النظامي والاسانييد والتوصيه بالتصرف النظامي فيها، واذا اسفر التحقيق عن وجود شبهه جانييه؛ يحال الموضوع للوحده المختصه او الجهه المختصه نظاما، وتوقف الاجراءات التاذيبيه الي ان ينتهي النظر في الشق الجنايي. الماده السادمه والعشرون حفظ التحقيق لا يمنع من اعاده السير في الاجراءات التاذيبيه مره اخري متي ظهرت ادله جديده من شانها اثبات قيام المخالفه بحق الموظف، ولم يسبق لمنسوب الهينه المختص الاطلاع عليها. الماده السابعه والعشرون في الاحوال التي ينعتد الاختصاص فيها بايقاع الجزاء التاذيبي علي الموظف للمحكمه الاداريه؛ يلترزم ممثل اداء الهييه في الدعوي التاذيبيه بالاتي: ١. دراسه القضيه علي نحو دقيق، والالمام بتفاصيلها والاجراءات المختلفه في شانها. ٢. اعداد صحيفه الدعوي ورفعها؛ وفقا للنصوص النظاميه ذات الصله. ٣. حضور الجلسات القضاييه بميعادها المقرر، وتقدمد اللاروده اللازمه اثناء المرافعه، واعداد التقارير المرحليه عند نهايه كل جلسه. ٤. دراسه الاحكام الصادره، والتوصيه بالاجراء نظامي من قبل الهييه. الفصل الرابع: احكام ختاميه الماده الثامنه والعشرون تلتمز وحده الرقابه والتحقيق الاداري بتنفيذ احكام اللايحه، وتتم جميع الاعمال الوادده فيها وفقا للاجراءات المعتمده من الهييه، وتمارس الوحده الصلاحيات المخوله لها بحسب قرار تفويض الصلاحيات. الماده التامه والعشرون يعمل باللايحه من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحيه. www.nazaha.gov.sa (٩٨٠) رقم البلاغات: