tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 450

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:10574 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:285 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-450) القرار رقم
| (Z-2020-27486) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكلها ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم
حضور المدعي في اي جلسه تبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام
١٥٦١ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت
تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي
بعذ ر يبرز غياء عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
- الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥٢٥ ام عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٧/١٠١٥
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٣٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي ال二十七 اعطاء المكثره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
مالك مؤسسه /... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
لعام ١٤٦ ه، الصادر عن هييه الزكاه والخيريه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكاليه حيث نصت الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من
لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨١ ه علي انه:
(يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه
التي ابلغته بالربط) كما نصت الفقره (٤/١) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه
جابيه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في
الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب)
وكذلك نعت الماده (٣) فقره (١) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه علي: يسبق قرار الهييه محصنا وعير قابل للاعتراض امام العربيه
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي
القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط
علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٢٥٥ ه. ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط والتاريخ الاعتراض امن
ستين يوما، وعليه وبمضي المده نظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله
يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه... الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٥ ام، عقدت الدايره لجستها عبر التواصل
المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند
رقم: من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الصربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١)
ولم يضر من يمثل المعديه رغم تبلغهم نظاميا، وحضر مثل المدي عليها ...
والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٩٤١/١٩١/١٠٥٥) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤١: ١٤٤١/٠٤١
تقدم مملد المعيي عليها بدع عم قبول العويي شكالا بسب فوات الداره
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لما قررت الداره
رفع الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٠، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١)
ب تاريخ ١٤٨٧٠١، و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥١/١٠٥٥ ولايحه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥٥/١١ وبتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٦١ ا ه، وحيث ان هذا الزانع ازاعات
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١٥٤،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه النفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥) يحق للمكلف الاعتراض علي ربط
الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه
بموجب مذكر مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها
مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم
عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بقرار الربط في تاريخ ٢٠١/٢٠٢٥، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١٥،
وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه،
مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما بعلق بعد مضور المدعي او من يمثله جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي مل لظار في الفقره (1) من الماده عدم حضوه - دون عدر تقبله الدايره - فيان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر (المدعي في اي جلسه ثبت تبعه بها في الموعد المحدد لنظرها ول م يقد م بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الداله يكون حضوريا في حق، ودلك استذا الي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المحي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصسون) من هذا النظام -فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تركم اذا كانت حاله للكم فيها، وبعد كمها في حق المعي حضوريا، ولقا لم يتقدم المعي بعذر ييرز ييرر غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعوا، وللما رات الداره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو صفح في
ال'Aساب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
ال نظام خلال (٢٠١١٠٦١٢٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله salو م علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.