moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٧٤٢٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه علي ان يقوم بالترافع عنه في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٠٣٩٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه)، علي مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقام بدفع مقدم (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبعد صدور صك الحكم الي الان لم يقم بسداد ما في ذمته؛ والاتفاق علي ان يستحق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال بعد انتهاء القضيه بحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مايه وتسعون الف) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٣٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده من الدايره التجاريه السادسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه وفيها: سالت المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال انني اتفقت مع المدعي شفهيا علي ان يكون المبلغ المتبقي بعد التحصيل، وبسؤاله عن توقيع العقد فقال انني وكلت (...) بالتوقيع نيابه عني علي حسب الاتفاق الشفهي، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لقاء عقد محاماه مبرم بينهما؛ ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع استنادا للفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم: (٤٦٤٩) بتاريخ ٨/٦/١٤٢٣ه ونصها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه(…) وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي العقد المبرم بين الطرفين، والذي يتكي من خلاله علي مطالبته محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه العلاقه التعاقديه، وبصحه المبلغ المتفق عليه؛ الا انه يدفع بان المدعي لا يستحق المبلغ الا بعد التحصيل؛ بناء علي الاتفاق الشفهي، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كانت بينه المدعي علي استحقاقه للمبلغ المطالب به العقد المبرم بين الطرفين، وهو حجه؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) والمدعي لا ينكره، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من ان: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، ولما كانت الماده الثالثه من العقد قد نصت علي استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي عند انتهاء القضيه بحكم، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت عكس ذلك؛ مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ل/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) وبالله التوفيق.