tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7757/ 1 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-08-07 document_type=ruling entity=document_number:93c83d7a-8bc4-4afd-9d13-2167d407507e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 7757/ 1 / ق لعام 1435ه 
المقامه من مجموعه (...) للتجاره
ضد / مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :
ففي يوم الاربعاء22/ 7/ 1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من : 
القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا
وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 7/8/1435ه.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه / (...)، تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها: ان موكلته اشترت من المدعي عليه بضاعه عباره عن قطع غيار سيارات، بثمن قدره خمسمايه وثمانون الف ريال، وقد سلمت موكلته الثمن للمدعي عليها، ولم تستلم المبيع، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره خمسمايه الف ريال، وتعویض موكلته بمبلغ ثلاثمايه الف ريال، وفي جلسه بتاريخ 14/3/1436ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها / (...)، فاستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي عليه / (...) مذكره ذكر فيها : ان الاتفاق كان بين موكلته وبين شخص يدعی/ (...) ، (...) الجنسيه، وانه ورد لموكلته عن طريق الفاكس صوره من ايداع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال ، ومكتوب علي الصوره عدم ممانعه الجهه التي قامت بالايداع من تسليم قطع الغيار للمدعو/ (...) كما ذكر بان ايداع المبالغ كان علي فترات ويتم تسليم البضاعه بعد كل ايداع، ولم يرد من المدعيه اي اشعار بعدم تسليم البضاعه للمدعو/ (...) ، ولو كانت الدعوي صحيحه لما قامت المدعيه بتسليم الدفعات وهي لم تستلم البضاعه، ولما سكتت طيله هذه الفتره، ثم ختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي، وبالتعويض عن الضرر المعنوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان موكلته لم تقم بتفويض اي شخص لاستلام البضاعه، وان موكلته حاولت انهاء النزاع بشكل ودي فلم تتمكن من ذلك، فتقدمت للشرطه واخيرا تقدمت للمحكمه وهذا سبب التاخير، ثم طلب وكيل المدعيه في ختام مذكرته الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره خمسمايه وثمانون الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال، فاجاب المدعي عليه بمذكره ذكر فيها ان اجمالي المبالغ المودعه من قبل المدعيه قدرها خمسمايه وثمانون الف ريال، وان المدعيه استخدمت عبارات في سندات الايداع تدل علي استلامها لقطع الغيار، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابه ذكر فيها ان موكلته كانت تودع المبلغ علي دفعات بحسب استطاعتها، وفي جلسه اخري قدم المدعي عليه اصاله مذكره ذكر فيها ان المدعيه كانت تودع المبالغ علي دفعات متباعده وكانت ترسل مندوبا لاستلام البضاعه، وفي جلسه 14/ 6/ 1437ه افاد المدعي عليه بان اليه التسليم عباره عن فاتوره مؤرخه في 1/6/2013م استلمها مندوب المدعيه / (...) بموجب توقيعه علي فاتوره الاستلام والتفويض الوارد لنا من قبل المدعيه في الفاكس المؤرخ في 7/2/2013م المتضمن بخط اليد تسليم المندوب المشار اليه اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا يوجد لدينا مندوب اسمه / (...) ، ولم نفوضه ، وفي جلسه 7/ 11/ 1437ه حضر المدعي عليه ولم يحضر من يمثل المدعيه فجری شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده فتح المرافعه في القضيه فجري تحديد موعد لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه 29/ 3/ 1438ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المدعيه قدمت من ضمن مستنداتها في بدايه الدعوي صوره الفاكس الذي تضمن انه لا مانع لديها من تسليم البضاعه للمدعو (...) وباطلاع وكيل المدعيه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وانه يكتفي بما قدم كما قرر المدعي عليه اكتفاءه، وفي جلسه 25/5/1438ه لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله تاجيل الجلسه، وفي جلسه اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وقرر اکتفاءه بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
 بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه اخيرا بطلب الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره خمسمايه وثمانون الف ريال مقابل توريد قطع غيار لم تقم بتوريدها لموكلته، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليه اصاله صادق علي صحه التعامل وعلي استلام المبلغ المشار اليه في الدعوي ودفع بان الاتفاق تم بينه وبين المدعو/ (...)، وقد قام بتسليم قطع الغيار للشخص المشار اليه بموجب فاكس ارسلته المدعيه للمدعي عليه تضمن عدم ممانعتها علي ان تسلم البضاعه للمدعو/ (...) وقد وقع علي الفاتوره المؤرخه في 1/6/2013م، كما دفع بان المدعيه سلمت المبالغ علي دفعات متباعده مما يدل علي استلامها للبضاعه والا لما استمرت في تحويل المبالغ ولما سكتت طيله هذه الفتره ، وان المدعيه استخدمت عبارات في سندات الايداع تدل علي استلام قطع الغيار، وبما ان وكيل المدعيه انكر تفویض موكلته للشخص المشار اليه وانكر انه مندوب لدي موكلته، وذكر بان موكلته حاولت انهاء النزاع وديا ولم تستطع، ثم تقدمت للشرطه وبعدها تقدمت للمحكمه، ولم تسكت عن المطالبه بحقها، وان موكلته كانت تودع المبالغ علي دفعات بحسب استطاعتها ، وبما انه بالرجوع لسندات الايداع وجد انه كتب في ملاحظاتها "دفعه مقدم شراء قطع غيار الي امانه منطقه الرياض " " دفعه من حساب قطع الغيار " " تسديد المستحق من الحساب " " تسديد المتبقي من شراء قطع الغيار" وليس فيها دلاله علي استلام البضاعه، وبما ان المدعي عليه قرر ان البضاعه سلمت علي فترات، ولم يقدم فواتير تثبت البضايع التي تم تسليمها وتوقيع المستلم عليها، وبما انه بالرجوع للفاتوره المؤرخه في 1/6/2013م لم يتبين عليها استلام من المدعو / (...) ، ووجد صوره اقامه عايده له ، مكتوب عليها "نعم انا (...) استلم البضاعه" ومذيله بتاريخ 1/6/2013م ، وبما انه قد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: ( يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له )، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها ) ، وبما ان الماده ( 527 ) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه : ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا ، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) ، وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات تري الدايره انها كافيه لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه.
(لذلك)
 فانه استنادا لما تقدم، وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها / (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...) الدوليه للتجاره ، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وثمانون الف ريال ( 580.000 ريال ) لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
 امين السر عضو عضو رييس الدايره
محمد بن علي حربي عاصم ابراهيم الجريوي عمر عبدالعزيز الصبي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 1834 لعام 1440ه
المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/23ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبد الرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي الاتفاق علي توريد قطع غيار سيارات...والادعاء بعدم التوريد ... والمطالبه برد الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالابقاء علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للمجموعه المدعيه وصاحبها مبلغ (580.000) خمسمايه وثمانين الف ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه علي الحكم ..، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للقضيه، وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله المثبته هوياتهما في ضبط القضيه واوراقها، وسعت بينهما دايره الاستيناف بالصلح ونتيجه لذلك اصطلحا في الضبط وتحت توقيعهما علي نحو ما سياتي تفصيلا في منطوق الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فلوجود ملابسات واشكالات في النزاع بين الطرفين، فقد سعت دايره الاستيناف في الصلح بينهما، واصطلحا صلحا منهيا للنزاع، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه اول درجه، والي ثبوت الصلح بين الطرفين والزامهما به علي النحو المثبت في منطوق الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: نقض حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/9/1439ه في القضيه رقم 7757 لعام 1435ه. ثانيا : ثبوت الصلح بين الطرفين والزامهما به وذلك بان يدفع المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (290.000) ريال مايتان وتسعون الف ريال علي اقساط كل قسط قدره (50.000) ريال خمسون الف ريال كل 6 اشهر ابتداء من تاريخ 30/8/1441ه وذلك بايداع القسط مباشره في الحساب البنكي للمدعي ورقمه (...) لدي مصرف الراجحي باسم المدعي، وفي حال التاخر عن سداد اي قسط من الاقساط فان كامل المبلغ يحل سداده حالا، وبهذا الصلح لم يعد لاي من الطرفين ومؤسستيهما تجاه الاخر اي حق او دعوي او مطالبه من اي نوع كان، وقد احل كل واحد منهما الاخر ان كان صادقا فيما ادعاه.
امينا للسر
عبد الرحمن بن احمد القرني
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري
 عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان