gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (471-2020-VJ) : القرار رقم: | (V 4827-2019-): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - غياب المدينه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . تكون. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يغاب المدينه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الذره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المعديه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبث للذاوره يغاب المعديه بدون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المعديه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٠٦ امجتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار اليها اعلاه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4827-2019 - V). تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (…) بموجب هويه رقم (…) بصفتها مالكه مؤسسه (…) بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وتطلب اغاءها. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكر ر د تضمنت صحه اجراء الهييه; وبالنظر في الكشوفات النيكيه التي ارفقتها المدعيه في اعتراضها لدي الهييه يتضح تجاوز ايراداتها مليون ريال في عام ١٨٠ م، وعلي الرغم من ذلك فالمدعيه لم تبارد بالتسجيل، بل الهييه هي من قامت بتسجيلها في تاريخ ١٩٠٠٦ م. وبناء عليه، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بفارمه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، و تطلب الحكم بردد الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦ امتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المري في تمام الساعه الثامنه مساء، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته ممثل عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (…) بتاريخ ١٩/٤١٠٥ و الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم تحرر المدينه او من يمثلها علي الرغم من تبلغها بموعد الجسه تبلغها. وبناء عليه قدرت الدايره شطب الدعوي وفق لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٠١/١١ ه- وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٤٠١/١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب المعديه او من يمثلها عن حضور الجنسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضر بعد قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وعليه، فان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والارود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠٠٦٠٠٩٠٦. المثريت تغيبت فيه المدعيه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي تاريخ ٢٠٠٦٠٠٦. الParr: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.