tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4671004530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-05-05 date_hijri=1445-05-29 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cc6dede1-4e3d-48d0-9f7d-57617cad3961 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4671004530 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (تعديل عقد تاسيس واثبات تنازل عن حصص)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في مشارطه التحكيم المؤرخه في 03 / 04 / 1446ه الذي ينص علي انه: " 1- اتفق الطرفان علي ان موضوع مشارطه التحكيم هو حل النزاع الذي نشا بين المحتكم والمحتكم ضدها بشان اعتماد قرار الشركاء رقم (۲) الصادر بتاريخ 29 / 05 / 1445ه الموافق 13 / 12 / 2023م ورقم (۳) الصادر بتاريخ 01 / 06 / 1445ه الموافق 14 / 12 / 2023م وتعديل عقد تاسيس المحتكم ضدها وفقا لذلك. 2- يقر الطرفان بانهما قد تعذر عليهما انهاء الخلاف وتوافقوا علي اللجوء للتحكيم عبر محكم فرد وتطبق فيه نظام التحكيم السعودي"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: محكم فرد/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 28 / 04 / 1446ه والقاضي ب " لذلك كله فقد حكمت الهييه بما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...). بقرار الشركاء رقم (۲) المؤرخ بتاريخ 29 / 05 / 1445ه، المتضمن قبول تنازل كل من الشركاء؛ (...)، و(...)، و(...)، و(...)؛ عن (۳۱) حصه من اجمالي حصصهم الارثيه في الشركه لصالح الشريك (...). ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...). بقرار الشركاء رقم (3) المؤرخ بتاريخ 01 / 06 / 1445ه المتضمن قبول تنازل الشريك (...) عن كامل حصصه البالغه (156) حصه، والتي تمثل (31.2%) من راسمال الشركه بما لها وعليها الي الشريك شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بتعديل عقد تاسيس الشركه وفقا للجدول الموضح في حكم التحكيم."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر في 28 / 04 / 1446ه وتبلغنا به في تاريخ 28 / 04 / 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه 12 / 09 / 1446ه حضر وكيل المدعيه (...) وطلبت منه الدايره قرارات الشركاء التي بنت عليها المدعيه دعواها والمشار اليها في حكم التحكيم علي ان يقدمها ضمن مذكره في النظام، وفي جلسه 25 / 10 / 1446ه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28 / 04 / 1446ه ، وتقدمت بطلبها بتاريخ 21 / 08 / 1446ه ، فان طلبها مقبول شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وفي سبيل تحققها من شروط الامر بتنفيذ حكم التحكيم انفه الذكر تبين لها ان الحكم محل طلب الامر بالتنفيذ اثبت تنازل ورثه (...) عن حصص مورثهم ل (...)، ثم اثبت تنازل الاخير عن حصصه الي شركه (...)، وبما ان الدعوي مقامه من شركه (...) ضد شركه (...)، وبما ان المدعي عليها هي الشركه التي بيعت فيها الحصص محل الدعوي وليست طرفا في العقد الذي نشات عنه الدعوي، باعتبار ان التنازل الاول عن الحصص محل الدعوي تم بين ورثه (...) و(...) والتنازل الثاني تم بين (...) والمدعيه في الدعوي التحكيميه شركه (...)، وبما ان حكم التحكيم اثبت تنازل ورثه (...) و(...) عن حصصهم مع انهم ليسوا طرفا في الدعوي التحكيميه؛ فان حكم التحكيم خالف النظام العام لانه حكم علي من ليس طرفا في الدعوي، كما ان نظام الشركات اوجب ان يكون عقد الشركه وما يطرا عليه من تعديل مكتوبا والا كان العقد او التعديل باطلا وفق الماده (8) من نظام الشركات، وبما ان التنازل عن الحصص يتضمن تعديلا لعقد الشركه ما يلزم معه ان يكون ذلك التعديل مكتوبا، كما اوجب النظام ذاته ان يكون تعديل عقد التاسيس مستوفيا للمتطلبات الوارده في النظام واللايحه ومن ذلك توثيق التعديل والقيد في السجل التجاري والشهر، وبما ان الدايره طلبت من المدعي نسخه من قرارات الشركاء التي بني عليها حكم التحكيم للتحقق مما تقدم بيانه فلم يقدم المدعي شييا، وبما ان اثبات تعديل عقد التاسيس الذي لم يتخذ الشكل النظامي مخالف للنظام العام؛ فان الدايره ولكل ما تقدم تنتهي الي الحكم برفض طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم.

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.