moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/6/1442ه انعقدت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...)) صاحب مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده رقم 548 في 28/11/1441ه في القضيه المقامه منه ضد/شركه (...) للعقارات. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم 429166808 وتاريخ 5/2/1442ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 14/4/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان مباشره المحكمه العليا لاختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء قد حدده المجلس الاعلي للقضاء بقراره رقم 408/10/40 وتاريخ 15/2/1440ه والذي جاء فيه بان تباشر المحكمه العليا اختصاصها المنصوص عليه في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعيه والاجراءات الجزاييه بنظر الاعتراض علي الاحكام والقرارات الصادره من محاكم الاستيناف او المؤيده منها بالاعتراض علي الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي بعد تاريخ 28/3/1440ه. وحيث ان الحكم الابتدايي الصادر في القضيه صدر قبل تاريخ 28/3/1440ه مما يعني عدم جواز نظر الاعتراض علي حكم الاستيناف المؤيد له. (لذا) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري