tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-03-04 document_type=ruling entity=document_number:b2b47bef-a339-45d6-9400-6ab2f12f6885 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 641 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) - سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – و فروعها، بطلب تضمن : انه سبق وان تقدم بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، فقيد لدي المحكمه برقم 641 لعام 1442ه، وقد حكمت الدايره بتاريخ 04/03/1442ه بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه، كما حددت الدايره موعدا لتصويت الداينين علي المقترح المقدم من المدين في يوم الاحد الموافق 26/05/1442ه، كما ان الدايره قد قررت تعليق المطالبات تجاه المدين في تاريخ 04/03/1440ه لمده تسعين يوما اعتبارا من تاريخ القرار، و بتاريخ 18/12/1442ه تم عقد جلسه و فيها سالت الدايره المدين عن نتيجه التصويت فافاد بان نتيجه تصويته تم ايداعاها في شهر 4 من هذا العام 1442ه والذي انتهاء في الداينون الي رفض المقترح وافهمت الدايره المدين انه لم يرد للدايره نتيجه تصويت وطلب المدين اعاده التصويت علي المقترح مره اخري، فقررت الدايره رفع الجلسه للحكم.. 
(الاسباب) 
لما كانت الدايره قد اصدرت حكما في تاريخ 04/03/1442ه بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمقدم هذا الطلب، وحددت موعدا لتصويت الداينين علي المقترح المقدم من المدين في يوم الاحد الموافق 26/05/1442ه، وبما ان عدم تحقق النصاب المطلوب في التصويت علي المقترح يعد سببا من اسباب انهاء الاجراء وفق الماده (39) من نظام الافلاس المتضمنه: " تقضي المحكمه بانهاء الاجراء في اي من الحالات الاتيه:...، ب- اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الداينين علي المقترح "؛ فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء التسويه الوقاييه للمدين.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بانهاء اجراء التسويه الوقاييه المفتتح للمدين (...) - سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – و فروعها.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 330 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (641) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه سبق ان صدر حكم بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين (...) – سجل مدني رقم (...) – بتاريخ 4-3-1443، ثم تقدم المدين بطلب اعاده التصويت علي المقترح بناء علي ان الداينين صوتوا برفض المقترح، فاصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 18-12-1442 والقاضي ب " بانهاء اجراء التسويه الوقاييه المفتتح للمدين (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري (...) – و فروعها "، فتقدم المحامي (...) بوكالته عن المدين بلايحه اعتراضيه علي الحكم ان الماده 134 الفقره 4 نصت علي: " اذا تعذر تصويت الداينين علي المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمه بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين"، والدايره اغفلت تحديد موعد جديد للتصويت مع العلم ان التصويت لم يكتمل النصاب حيث لم يحضر للتصويت سوي داين واحد من اصل خمسه، وطلب نقض حكم الدايره المشار اليه انفا، فتم قيد الاعتراض قضيه لدي الاستيناف بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، ثم حددت دايره الاستيناف موعدا في جلسه هذا اليوم للنظر في الاعتراض، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من محام اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، اما الماده التي استند عليها المدين في اعتراضه فهي تتعلق بحاله تعذر التصويت علي المقترح، وهذا ليس منطبقا علي حاله المدين حيث حضر داين في اجتماع التصويت، وهذا يعني انه لم يتعذر عقد اجتماع للتصويت علي المقترح، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 641 لعام 1442ه والمؤرخ في 18/ 12/ 1442ه القاضي ب " انهاء اجراء التسويه الوقاييه المفتتح للمدين (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسس (...) – سجل تجاري (...) – و فروعها؛ " محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.