gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
( القرار رقم ١٥٤١ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم ( ١٥١٠ / ض) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٣/٢٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ا المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٨م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٣/١١ه كل من: كما مثل المكلف مالك المؤسسه. .......... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/١۳۱/ ص (ج) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٩ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۲۳۳) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣ه، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) بعدم قبول الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسه ا علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند فذكر انه لم يستلم خطاب الربط الضريبي من المصلحه بشكل رسمي سواء عن طريق اليد او عن طريق البريد المعتمد للمؤسسه حتي تاريخ هذا الخطاب، ومن قام باستلام خطاب الربط هو مندوب مكتب المحاسب القانوني (شركه (ب) بناء علي التفويض الصادر من المؤسسه. ويري المكلف ان نص التفويض للمحاسب القانوني واضح وصريح ولا يتضمن استلام الربط الضريبي او الاعتراض عليه، حيث ان هذه الامور يجب النص عليها حرفيا بما لا يدع مجالا للشك او اللبس، كما انه لا بد من ابلاغ المكلف شخصيا او عن طريق بريده المعتمد وهو ما لم يحدث، وبناء عليه يطلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه. في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان مندوب المكلف الذي قام باستلام صوره من الربط الضريبي بتاريخ ١٤٣١/١١/١٠ه كان مفوضا بموجب التفويض الصادر له من قبل المكلف، ولم يقدم المكلف اعتراضه الا بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ه، وعليه يعد الاعتراض غير مقبول شكلا لتقديمه بعد انتهاء المهله النظاميه للاعتراض. ۳/۱ # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه, في حين تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٦) من النظام تنص علي انه "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط, ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره", كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده "بستين" يوما من تاريخ تسليمه خطاب الربط او اعاده الربط, ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه, يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وباطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين تبين ان المصلحه اصدرت الربط الضريبي لعام ٢٠٠٨م بموجب الخطاب رقم (٢/٨٧٧٦/١٩) وتاريخ ١٤٣١/٩/١٩ه, وتم استلام خطاب الربط من قبل المحاسب القانوني - شركه ب - بتاريخ ١٤٣١/١١/١٠ه وذلك بموجب التفويض الصادر له من المكلف, كما قدم المكلف اعتراضه بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ه. وباطلاع اللجنه علي التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده تبين انه ينص علي "تفوض مؤسسه ا لدي المصلحه الساده/شركه ب في تسليم الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه واستلام الشهادات ومتابعه وضعنا الضريبي والتوقيع نيابه عنا في ما يلزم ذلك". وبعد الدراسه تري اللجنه ان عباره "متابعه وضعنا الضريبي والتوقيع عنا فيما يلزم ذلك" تشمل كل ما يتعلق بالوضع الضريبي للمكلف من تسليم الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه واستلام الربوط الضريبيه والشهادات, كما حول التفويض الطرف المفوض باستلام الشهادات والتوقيع نيابه عن المكلف فيما يلزم وذلك لا يقل اهميه عن استلام الربط, ويؤكد ذلك ان العرف العملي جري باعتبار مثل هذا التفويض كافيا لانهاء كافه الاجراءات المتعلقه بالوضع الضريبي للمكلف بما في ذلك استلام الربط. وبناء عليه, وحيث ثبت للجنه استلام مندوب المكلف صوره من خطاب الربط الضريبي بتاريخ ١٤٣١/١١/١٠ه, ولم يتم الاعتراض علي الربط الا بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ه, اي بعد انتهاء المهله النظاميه المنصوص عليها في الماده (11) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه, لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الضريبي من الناحيه الشكليه. ٣/٢ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من مؤسسه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٢) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الضريبي من الناحيه الشكليه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... ٣/٣