tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / bank_licensing

AUTHORISED PERSONS REGULATIONS 2017M

ncar · regulation · processed · 223 chunks

date_gregorian=2017-10-13 date_hijri=1438-12-27 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، المبادئ السارية على الأشخاص المرخص لهم، الترخيص، الأشخاص المسجلون، ممارسة الأعمال، النظم والإجراءات الرقابية، أموال وأصول العملاء، أحكام الإصدار، النشر والنفاذ. entity=document_number:3-85-2017 entity=document_number:م/2006 entity=keyword:سوق entity=keyword:أشخاص entity=keyword:مرخص entity=keyword:market entity=keyword:People entity=keyword:licensed entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:2006/3412 entity=legal_basis:royal_decree:20 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=bank_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لانحه الاشخاص المرخص نهم
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠٠٥ - ٨٣ - ٢٠٠٥ و تاريخ ٢٠٠٥/٦/٢٨ ه الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٨
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠٠٦/٣٤١٢
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠١٧ -٨٥ -٢٠١٧ و تاريخ ٢٠١٧
National Centro: ٢٧/٩/١٨ الموافق
ملحوظه مهمه:
لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وqwoadع الهييه، فان مجلس الهييه
يود التبيه الي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع
www.cma.org.sa : الهييه

المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيده
(1) تمهيد
(٢) التعريفات
(٣) الالتزام باللوايح والقواعد
(٤) الاعفاء
الباب الثاني: المبادي الساريه علي الاشخاص المرخص لمهم
(٥) المبادي
الباب الثالث: الترخيص
الفصل الاول - طلبات الترخيص
(٦) متطلبات الترخيص
(٧) اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب
(٨) حق التظلم
National Center for Archi الفصل الثاني - استمرار الترخيص
(٩) القدره واللامعه
(١٠) نطاق الاعمال
(١١) التغيير او التعديل
(١٢) التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيص
(١٣) المسيطرون
(١٤) الروابط الوثيقه
(١٥) متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه

(١٦) الاحتفاظ بالسجلات
(١٧) المقابل المالي
الملحق ٢-١: المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص
الملحق ٢-٣: متطلبات الاشعار
الباب الرابع: الاشخاص المسجلون
الفصل الاول - الخلفيه والنطاق
(١٨) نطاق التطبيق
(١٩) الوظايف واجبه التسجيل
(٢٠) اداء الوظايف واجبه التسجيل
الفصل الثاني - التسجيل
(٢١) متطلبات طلبات التسجيل
(٢٢) اجراءات وصلاحيات الهييه
(٢٣) حق التظلم
الفصل الثالث - احكام عامه
(٢٤) مسؤوليات الاشخاص المسجلين
(٢٥) الغاء التسجيل
الباب الخامس: ممارسه الاعمال
الفصل الاول - احكام عامه
(٢٦) احكام تمهيديه
(٢٧) الحوافق
(٢٨) ترتيبات العموله الخاصه
r

(٢٩) سريه المعلومات
(٢٠) الترتيبات الواقيه من تسرب المعلومات
(٢١) الاعفاء من المسؤوليه
الفصل الثاني - اعلانات الاوراق الماليه
(٢٢) نطاق التطبيق
(٢٣) اعلانات الاوراق الماليه العقده مسبقا
(٢٤) الاتصال المباشر
(٢٥) صناديق الاستثمار غير المخصصه للافراد والمنتقات
الفصل الثالث - قبول العملاء
(٢٦) تصنيف العملاء
(٢٧) غسل الاموال وتمويل الارهاب
(٢٨) شروط تقدمي الخدمات للعملاء
(٢٩) معرفه العميل الفرد
الفصل الرابع - العلاقه مع العملاء
(٤٠) واجبات الامانه
(٤) تضارب المصالح
(٤٢) فهم المخاطر
(٤٣) الملاءمه
(٤٤) اقتراض العميل
(٤٥) متطلبات الصفقه بهامش التغطيه
(٤٦) الاتعاب والعمولات
r

الفصل الخامس - تقدمي التقارير للعملاء
(٤٧ اشعار تنفيذ الصفقات
(٤٨) التقارير الدوريه
الفصل السادس - احكام متفرقه
(٩٩ سجلات العملاء)
(٥٠) التعاملات الشخصيه للموظفين
(٥١) تسجيل المكالمات الهاتفيه
الملحق ١-٥: المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه
الملحق ٢-٥: متطلبات شروط تقديم الخدمات
"الملحق ٣-٥ : نموذج معرفه العمل"
الملحق ٤-٥: واجبات الامانه
الملحق ٥-٥: المعلومات المطلوبه ٤ اشعار تنفيذ الصفقات
الملحق ٦-٥: المعلومات المطلوبه لتقارير التقييم لدوري لمحفظه العملاء
الملحق ٧-٥: التعامل للحساب الشخصي
الباب السادس: التضم والاجراءات الرقابيه
الفصل الاول - نطاق التطبيق
(٥٢) نطاق التطبيق (٥٢) تحلق التطبيق
الفصل الثاني - ترتيبات الاداره
(٥٣) توزيع المسوليات
(٥٤) وضع النظم والاجراءات الرقابيه والمحافظه عليها
الفصل الثالث - النظم والاجراءات الرقابيه
(٥٥) احكام عامه

(٥٦) المراجعه من قبل الجهاز الاداري
(٥٧) المطابقه والالتزام
(٥٨) لجنه المطابقه والالتزام
(٥٩) تكليف جهات خارجيه
(٦٠) لجنه التدقيق والمراجعه
(٦١) المراجعه الداخليه
(٢٦) المراجعه والمعنيه
(٢٣) تسويه الشكاوي
(٢٤) غسل الاموال وتمويل الارهاب
(٦٥) الموظفون
(٦٦) استمراريه الاعمال
(٢٧) اتاحه السجلات
(٦٨) التفويض علي حساب باسم العمل
الباب السابع: اموال العملاء واصول العملاء
الفصل الاول - احكام عامه
(٦٩) الغرض والنطاق
(٧٠) نتيجه الفصل
National Center for Archives - قواعد اموال العملاء
(٧١) الاموال التي يتسلمها الشخص المرخص له
(٧٢) الاموال التي لا تعتبر اموال عملاء
(٧٣) الاحتفاظ بالاموال لدي بنك
(٧٤) تاكيد البنك
(٧٥) حسابيات العملاء
(٧٦) الاموال التي لم تعد اموال عملاء
(٧٧) العمله
。

(٧٨) السجلات وتقرير مراجع الحسابات
(٧٩) المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفيه لاموال العملاء
(٨٠) التسويات
(٨١) متطلبات التقارير عن اموال العملاء
الفصل الثالث - قواعد اصول العملاء
(٨٢) الاصول التي يتسلمها الشخص المرخص له
(٨٣) الاصول التي لا تعد اصول عملاء
(٨٤) الفصل
(٨٥) حفظ وتسجيل اصول العملاء
(٨٦) اقراض اوراق ماليه عايده لعميل
(٨٧) تقويم امين الحفظ
(٨٨) اتفاقيات العملاء
(٨٩) اتفاقيه امين الحفظ
(٩٠) التسويات
(٩١) كشوفات العملاء
الفصل الرابع - الضمانات والاموال والاصول التي يتم تحويلها لاطراف ثالثه
(٩٢) نطاق التطبيق
(٩٣) الضمان الخاضع لمواعد اموال العملاء او فواعد اصول العملاء National
(٩٤) الضمانات الاخري
الباب الثامن: احكام الاعصار
(٩٥) الاشراف علي اجراءات الاعصار
(٩٦) حقوق العملاء في حاله اعصار شخص لم يتحتفظ باموال واصول عملاء
(٩٧) اجراءات التسويه
(٩٨) اجراءات التصفيه
Γ

الباب التاسع: النشر والنفاذ
(٩٩) النشر والنفاذ

National Center for Archives & Records
V

الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده ١: تمهيد
تهدف هذه اللاححه الي تنظيم الاشخاص المرخص لمهم، والاشخاص المسجلين، وتحديد اجراءات وشروط الحصول علي الترخيض، وشروط استمرار الترخيض او التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب علي الاشخاص المرخص المرخص لمم الالتزام بها اثناء قيامهم بعملهم، وكنذلك قواعد واحكام ممارسه الاعمال، والنظام والاجراءات الرقابيه، والاحكام المتعلقه
باموال واصول العملاء.
الماده ٢: التعريفات
يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللازجه نظام السوق الماليه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ٢٠ و تاريخ ٢١/٢٠
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللازجه المعاني الموضحه لها في نظام ويه (ب)
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وتواعدها ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك.
Nationa Center for Archi alquah والقواعد
يجب علي الشخص المرخص له والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوايح والقواعد التي
ت تطبق عليهما، وتزويد الهييه دون تاخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي
يمكن ان تطلبها الهييه لغرض تطبيق نظام لوايحه التشفينيه.
يجب علي الجهاز الاداري للشخص المرخص له، وموظفيه، والاشخاص المسجلين،
تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق
يتعلق بتطبيق النظام ولوايحه التشفينه.
A

الماده ٤: الاعفاء
يجوز للهيه ان تعفي مقدم الطلب او الشخص المرخص له من تطبيق اي من احكام
هذه اللاتحه كليا او جزييا اما بناء علي طلب تتلاقه منه، او بمبادره منها.
تعلن الهييه عن الاعفاء من اي حكم عندما تري:
(1) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من فيه من الاشخاص
المرخص لم.
(٢) وان الاعلان عن الاعلان عن الاعفاء لن يؤثر بشكل سلمي وجوهري علي الاشخاص
المرخص لم.
وذلك تحقيقا لسياسه تشجيع المنافسه مع المحافظه علي المساواه وتكافه الفرص بين
الاشخاص المرخص لم.
National Center for Archives & Records

الباب الثاني
المبادي الساريه علي الاشخاص المرضح لهم
الماده ٥: المبادي
تشكل المبادي المنصوص عليه في هذا الباب بيانا عاما بالالتزامات الاساسيه (ا)
لاشخاص المرخص لم، بغرض وضع مفهوم عام لمعابير السلوك المطلوبه منهم بموجب
هذه اللاتحه.
يجب علي الشخص المرخص له الالتزام بالblادي الاتيه:
التزاهه، وذلك بممارسه اعماله بنزاهه.
المهاره والعنايه والحرص، وذلك بممارسه اعماله بمهاره وعنايه وحرص.
فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخاذ جميع الوسايل المعقوله لتنظيم شؤونه
بمسؤوليه وفعاليه واعتماد سياسات ونظم ملايمه لاداره المخاطر.
الكتفايه الماليه، وذلك بالاحتفاظ بموراد ماليه كافيه حسب القواعد التي
تحددها البينه.
السلوك الملاتم في السوق، وذلك بالتزام بمعايير سلوك ملايمه في السوق.
حمايه اصول العملاء، وذلك بترتيب الحمايه الكافيه لاصول عملايه.
التحاون مع هييات الرقابه والاشراف، ومن ذلك الاقصاح للهينه عن اي حدث
او تغيير جوهري في عمليه او هيكله التظيمي.
التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالعلومات بصوره واضحه وعادله وغير
مضلله.
مراعاه مصالح العملاء الافراد، وذلك بمعاملتهم بانصاف ومدل، ومراعاه
مصالحهم.
(1) عدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجه تضارب المصالح بينه وبين عملايه
الافراد او بين عميل فرد وعميل اخري بانصاف.
1.

الملااثمه للعملاء الافراد، وذلك ببذل الحرص للتاكد من مدي ملامه مشورته
وادارته لاي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات.

National Center for Archives & Records

الباب الثالث
الترخيص
الفصل الاول
طليات الترخيص
الماده ٦: متطلبات الترخيص
لغرض هذه اللايحه، يقتصد مطلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص (١)
لممارسه اعمال الاوراق الماليه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ
تقديم طلبه.
يجوز تقدم طلب الترخيص من موسسي مقدم الطلب او الشركاء المسيطرين عليه اذا (ب)
لم يتم تاسيسه بعد، ويخضع المؤسسون او الشركاء المسيطرون للاحكام التي
تنطبق علي مقدم الطلب اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب.
يجب تقدم طلب الترخيض علي نموذج الطلب الذي تحدده الهييه، وان يكون
مصولبا بالعلومات والستندات المطلوبه في الملحق (١-٣).
(٤) يجب ان يكون شكل ومحتوي الطلب وجميع المعلومات والاستندات المرفقه به حسبما
National Center for Archives & Rite
يجب علي مقدم الطلب ان يبين للهينه الاتي:
(1) انه قادر وماليم للقيام بنوع وحجم اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخييم
حسب القواعد التي تحددها الهينه.
(٢) انه يملك الخبرات والموارد الكافيه لممارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع
طلب الترخييم حسب القواعد التي تحددها الهينه.

ان لدييه الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر،
والموراد التقنيه، والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه لوفاء بالتزاماته
التجاريه والنظاميه ممارسه نوع اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص.
ان اعضاء مجلس ادارته، ومسؤوليه، وموظفيه ووكلاء الدين سيمارسون (٢)
اعمال الاوراق الماليه موضوع طلب الترخيص يتمعون بالمؤهلات واللهارات
والخبرات الضروريه التي تحددها الهييه، ويتصفون بالامانه والنزاهه لمارسه
تلك الاعمال.
بيشترط للترخيص ملمارسه اعمال التعامل والحفظ والاداره ان يكون مقدم الطلب
مؤسسا في المملكه وان يكون:
شركه تابعه لبنك محلي (1)
او شركه مساهمه. (٢)
(٢) او شركه تابعه لشركه مساهمه سعوديه تمارس اعمال الخدمات الماليه.
(٤) او شركه تابعه لمؤسسه ماليه اجنبيه مخصص لها حسب نظام مراقبه البنوك
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥ و تاريخ ٢/٢٢ ه. (١٣٨٦/٢٢)
و يجوز ان يكون مقدم الطلب باي شكل قانوني مؤسس ٤ الملكه وذلك فيما
يتعلق بطلب الترخيص للترتيب او المشوره.
National Center for Archives & Records
يجب ان لا يقل راسمال مقدم الطلب المدفوع عن الاتي:
التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.
(٤) الاداره: عشرون مليون ريال لاداره صناديق الاستثمار واداره محافظ العملاء،
و خمسه ملايين ريال لاداره صناديق الاستثمار الخاصه غير العقاريه واداره
محافظ المستثمرين ذوي الخبره.
الترتيب: مليونا ريال.

تقديم المشوره: اربعمانه الف ريال
يشترط في الشخص المرخص له ان تكون ادارته ومقره الرييس في المملكه.
اذا كان مقدم الطلب يربط بروابط وثيقه مع شخص اخري، يجب ان تفتح الهينه
بنزاهه ذلك الشخص، ووضعه النظامي، وسجل نشاطه التجاري، وسلامه وضعه
المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعيق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عمليات
او التزامه بهذه اللايحه.
يجب علي مقدم طلب الترخيصر ارقاق طلبه باللقابل المالي الذي تحده الهييه.
الماده ٧: اجراءات وصلاحيات الهييه تجاه الطلب
يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من الاتي:
اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مقدم الطلب او ممله امام الهييه للاجابه علي اي اسيله وشرح اي
مساله تري ان لها علاقه بالطلب
(٢) طلب تقديم اي معلومات اضافه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال
ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
(٢) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
بجور للهييه رفض دراسه طلب الترحيس في حال عدم قيام مقدم الطلب بSOFIF
المعلومات المطلوبه منه، او يغ حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحدده.
(ج) تقوم الهييه بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبه باشعار مقدم الطلب
كتابيا بذلك، ونتخذ اي من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
الاشعار:
الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.

. رفض الطلب مع بيان الاسباب (٢)
اذا قررت الهييه الترخيص لمقدم الطلب، تقوم بابلاغه بفرارها كتابيا مع بيان قايمه (د)
الاعمال المرخص ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
اذا قررت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.
لا يجوز لمقدم الطلب ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه (او تقديم نفسه علي انه
يمارسها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (د) من هذه الماده.
الماده ٨: حق التللم
لمقدم الطلب التللم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذا الباب.
الفصل الثاني
استمرار التزخيص
الماده ٩: القدره واللاعمه
يشترط لاستمرار سريان التزخيص ان يبقي الشخص المرخص له ٤ جمع الاوقات قادرا (ا)
وملايما لمعراسه اعمال الاوراق الماليه المرخص له ممارستها.
تشكل مهارات الموظفين والوكلاء التابعين للشخص المرخص له او لقدم الطلب (ب)
وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمه لتقويم كون الشخص المرخص له او مقدم
الطلب قادرا وملايما. ويتم تقويم مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء وخبراتهم
ومؤهلاتهم ونزاهتهم بناء علي المعابير الانيه:
(1) توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراسه
والمهارات الفنيه المناسبه.

التحلي بالاستقامه والامانه والقدره علي اتحاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع
الوظايف التي يشغلونها.
القيام بمسؤولياتهم بحرص، وحمايه مصالح العملاء وفقا للوايج التNFIDيه.
لم يسبق لم اترتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف محل بالنزاهه
والامانه.
لم يسبق لم انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تنطبق علي اعمال
الاوراق الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمرين.
الماده ١٠: نطاق الاعمال
يجب علي الشخص المرخص له عدم ممارسه، او تقديم نفسه علي انه يمارس اعمال
اوراق ماليه ما لم تكن تلك الاعمال مشموله في قايمه الاعمال المرخص له ممارستها.
يجب علي الشخص المرخص له الالتزام بالقواعد التي تسري عليه وايه قيود او شروط
او متطلبات اخري تحديدها الهييه.
يشترط الاحتفاظ باموال العملاء لدي بنك محلي.
يجب ان لا تتجاوز قيمه الاصول الماده للشخص المرخص له ما يعادل الف مليون ريال
يحال اقتصار نوع النشاط المرخص له يغ ممارسته علي اداره صناديق الاستثمار
الخاصه غير العقاريه او اداره محافظه المستثمرين ذوي الخبره، ويجب ان تتوافر لديه
اليه للرقابه علي قيمه الاصول الماده للتاكد من عدم تجاوزها للحد الاعلي المذكور
يغ هذه الفقره، ويغ حال تجاوز ذلك الحب يجاب عليه القيام بالاتي:
(1 اشعار الهييه فور حدوث ذلك.
٢) التقدم الي الهييه خلال مده اقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطه لتعديد
اوضاعه، وان يمتنع عن استقبال اي اموال او اصول اضافه من العملاء من تاريخ
حدوث ذلك حتي تعديل اوضاعه.

الماده ١١: التغيير او التعديل
يجب علي الشخص المرخص له تقديم طلب لهيثه للموافقه علي اي تغيير او تعديل (ا)
مقترح في قايمه الاعمال المرخص له ممارستها.
تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللاتحه (ب)
لدراسه اي تغيير او تعديل مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديد بعض، او جميع
المعلومات، او المستندات المنصوص عليها في الماده السادسه من هذه اللاتحه.
تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص ممارستها (ج)
خلال ثلاثين يوما من استلامها لجميع المعلومات التي تراها لازمه.
يجوز للهييه بعد دراسه طلب تغيير او تعديل قايمه الاعمال المرخص ممارستها، اتخاذ
اي من الاتي:
(1) الموافقه علي طب التغيير او التعديل كليا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
تاجيل اتخاذ القرار لفتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه (٢)
و التحقق، او اتاحه توفير معلومات اضافيه.
رفض الطلب مع بيان الاسباب. (٤)
اذا قدرت الهييه الموافقه علي طلب تغيير قايمه الاعمال المرخص ممارستها، تقوم بابلاغ (٥)
الشخص المرحض له بيدلك كتابيا ويزروده بقايمه جيده بالاعمال المرخص له
ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
لا يجوز للشخص المرخص له ممارسه اي نوع من اعمال الاوراق الماليه ذات العلاقه (او
تقديم نفسه علي انه يمارسها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المشار اليه في الفقره (ه) من
هذه الماده.
اذا قررت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم ايلاغ الشخص المرخص له بذلك
كتابيا.

لشخص المزخص له التظلم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء تتخذه الهييه وفقا لهذه
الماده.
الماده ١٢: التوقف عن ممارسه الاعمال او الغاء الترخيص
يجب علي الشخص المزخص له الذي ينوي التوقف عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه
اشعار الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي ينوي ان يتوقف فيه عن ممارسه اعمال
الاوراق الماليه واسباب قراره، وذلك:
قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.
(١) او حاملا يتخذ قرار التوقف عن ممارسه اعمال الاوراق الماليه اذا تعذر عليه
الاشعار مسبقا عندها يمكن التوقف ناتجا عن حدث خارجي لا يعلم به
الشخص المرض له.
اذا قرز شخص مرخص له التوفق عن تقدمي اعمال اوراق ماليه للعملاء، يجب عليه (ب)
التاكد من انجاز اي اعمال معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي شخص اخري
مرخص له، ويجب عليه اشعار عملايه قبل فتره معقوله من توفقه عن العمل.
لشخص المرخص له طلب الغاء ترخيصه، وعليه يغ هذه الحاله التقدم بطلب مكتوب (ج)
الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المQTح لالغاء الترخيصر.
يجب ان ييضمن طلب الغاء الترخيصر معلومات وافيه عن ظروف الالغاء لاتمح الهييه (د)
من ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تؤجل تاريخه، او تطلب
اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه عمليه الشخص المرخص له.
يجوز للهييه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخييم يعد ضروريا
للتحقيق في اي قضيه تتعلق بالشخص المرخص له، او لحمايه مصالح عملاء الشخص
المرخص له، او لتتمكن من فرض خطر، او متطلبات علي الشخص المرخص له
بموجبالنظام او لوايحه الت夜晚يه.

يجوز للهيثه عطيق ترخص النخص المرض له بمادره منها اذا لم يمارس اي اعمال
اوراق ماليه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سنه اشهر بعد توقف عن ممارسه اعمال
الاوراق الماليه بعد اشعار الهييه وفقا ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.
يبقي الشخص المرخص له خاضعا لسلطه الهييه لمده سنتين من تاريخ الغاء الترخيصر
فيما يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصه. ويف حال فتح تحقيق او
اتخاذ اي اجراءات خلال هذه الفتره، يبقي الشخص المرخص له خاضعا لسلطه الهييه
حتي انتهاه التحقيق او الاجراءات.
الماده ١٣: المسطرون
يجب علي SpRCHM MIRCHM LHE IWAR HIIE BALSIE EALYIE ALIYIE
السيطره، او التوقف عن السيطره علي SpRCHM MIRCHM LHE ONDL:
قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح.
(٢) او حالا يعلم SpRCHM MIRCHM LHE BOLK ENAIE اذا تعذر عليه ابلاغ الهييه مسبقا.
يجب علي SpRCHM MIRCHM LHE عدم SpRCHM LHE عدم SpRCHM LHE عدم SpRCHM LHE عدم SpRCHM LHE عدم SpRCHM LHE عدم Sp
كسبير علبه الا اذا واقعت الهييه كتابيا علي ذلك المسبطر.
علي اي شخص ينوي ان يصبح مسبطرا علي اي شخص مرخص له اشعار الهييه مسبقا
بنيته قبل ثالثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح، كما يجب عليه ان يقدم
للهييه اي معلومات نظليها للتحقق من هويته وzwاهته ووضعه النظامي وسجل اعماله
وسلامه مركزه المالي.
يجب ان تقتنع الهييه قبل موافقتها علي المسيطر ان سيطره هذا الشخص علي الشخص
المرخص له لن تعيق الاشراف الفعال علي الشخص المرخص له او عمليهه او التزامه
بالنظام ولوايحه التنفيذيه.
للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه عند دراسه
اي طلب يقدم بموجب هذه الماده.

الماده ١٤: الروابط الوثيقه
يجب علي Spukhص المرخص له اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان شخصا ينوي ان
يرتبط بروابط وثيقه مع Spukhص المرخص له وذلك:
قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ المقترح.
(1) او حالا يعلم Spukhص المرخص له بايي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليه
ابلاغ الهييه مسبقا.
ويجب ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبهها الهييه للتحقق من هويه Spukhص
المقترح الارتباط معه بروابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه نظامي، وسجل اعماله
وسلامه وضمه المالي.
لا يجوز للشخص المرخص له الارتباط بروابط وثيقه مع اي شخص الا اذا وافقت الهييه (ب)
كتابيا علي هذه الروابط الوثيقه.
يجب ان تقتتع الهييه قبل موافقتها علي اي روابط وثيقه بانها لن تعيق فعاليه الاشراف
علي الشخص المرخص له او علي عملياته او التزامه بالنظام ولوايحه التفينيه.
للهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه عند دراسه
اي طلب ارتباط بروابط وثيقه.
National Center for Archives & Records
الماده ١٥: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهييه
يجب علي الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات الاشعار المنصوص عليها في الملحق (١)
.(٢-٣)
يجوز للهييه عند استلام اشعار بموجب الفقره (ا) من هذه الماده القيام بالاتي:
الطلب من الشخص المرخص له تقديم اي معلومات اضافيه تراهها الهييه (1)
ضروريه لاجراء التقويم المناسب للمساله.

فرض اي شروط او قيود او متطلبات اخري علي الشخص المرخص له، بما في
ذلك القيود علي قايمه الاعمال المرخص ممارستها، التي تري الهييه في حدود
المعقول انها ضروريه لمعالجه اي قضيه نظاميه تشتا عن اي مساله تم الاشعار
عنها بموجب هذه الماده.
الماده ١٦: الاحتفاظ بالسجلات
يجب علي الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافيه عن اعمال الاوراق (ا)
الماليه التي يقوم بها لاثبات التزامه بهذه الاليحه.
يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه
اللاتحه لمده عشر سنوات ما لم تحدد الهييه خلاف ذلك.
يجوز للهييه معاينه سجلات الشخص المرخص له مباشره او من خلال شخص تعينه
لهذا الغرض.
يجوز حفظ سجلات الشخص المرخص له باي وسيله، علي ان تكون قابله للمعاينه (د)
بشكل مطبوع.
( ه) عند طلب عميل حالي او سابق سجلات محتفظ بها خلال فتره الحفظ النظاميه، يجب
علي الشخص المرخص له خلال فتره زمنيه معقوله توفير اي من الاتي:
(1) اي مواد او سجلات مكتوبه تتعلق بذلك العميل قام الشخص المرخص له
بارسالها، او كان عليه ارسالها الي العميل بموجب الباب الخامس من هذه
اللاتحه.
(٢) نسخ من اي مراسلات تلقاها من ذلك العميل، او ارسلها اليه تتعلق باعمال
الاوراق الماليه.
الماده ١٧: المقابل المالي
يجب علي الشخص المرضح له تسديد المقابل المالي الذي تحده الهييه لاستمرار الترخيص.

1-3 الملحق
 المعلومات والمستندات المطلوبه للترخيص
تنطبق متطلبات الترخيص الموضحه ادناه علي جميع انواع اعمال الاوراق الماليه، ويختلف
تطبيق كل متطلب بحسب طبيعه الاعمال ونطاقها ودرجه تعقيدها. ويستشي مقدم الطلب
الذي سيقتصر نوع نشاطه علي اداره صناديق الاستثمار الخاصه غير العقاريه او اداره محافظ
المستثمرين ذوي الخبره او الترتيب او تقديم المشوره من تقديم المستندات والعلومات الوارده في
(13) و (12) و (11) و (10) و (9) و (8) و (7) من الفقره (8) و (7) و (6) و (5) و (4) و (3) و (2) و (1) و (17) و (16) و (15) من هذا المحق، علي ان يتعهد مقدم الطلب بان تتوافر لديه المستندات
والمعلومات الوارده في الفقرات الفرعيه (1) و (3) و (4) و (3) و (2) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و (1) و
(10) و (17) من هذا المحق قبل البدء في ممارسه نشاطه.
المسيطرون - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع المسيطرين عليه وتقديم
معلومات عن هويه كل مسیطر، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق) ونزاهته، ووضعه
النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
الروابط الوثيقه - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بجميع الاشخاص الذين يرتبط
مهم بروابط وثيقه، او من المقترح ان يرتبط مهم بروابط وثيقه، ويجب تقديم
معلومات عن هويه كل شخص، وملکيته (اذا كان ذلك ينطبق) ونزاهته، ووضعه
النظامي، وسجل اعماله، وسلامه مركزه المالي.
قرار الجهاز الاداري - يجب علي مقدم الطلب ترويد الهييه بفرار من جهازه الاداري
بالصيغه التي تحددها الهييه متضمنا مواففته علي الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقه،
واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرفقه به.
قايمه الاعمال - يجب علي مقدم الطلب تقدمي الاعمال المQTح ممارستها تضمن
تقاصيل كامله عن جميع الاوراق الماليه، وجميع الخدمات التي يQTح مقدم الطلب
تقديمها لكل نشاط من نشاطات الاوراق الماليه موضوع الطلب. ويجب ارفاق جدول
حسب النموذج الاتي:

<table><tr><td>فيات العملاء</td><td>قصيل التخدمات</td><td>قصيل الاوراق الماليه</td><td>نوع النشاط</td><td>اعمال الاوراق الماليه</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>متعامل (بصفه اصيل او وكيل) متعهد تغطيه</td><td>التعامل</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>خدمات حفظ الاوراق الماليه</td><td>الحفظ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>اداره صناديق الاستثمار اداره محافظ العملاء اداره صناديق الاستثمار الخاصه غير العقاريه اداره محافظ المستثمرين ذوي الخبره</td><td>الاداره</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستثمار مالي/مستثمار اعمال تنويا الشركات</td><td>الترتيب</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>مستثمار استثمار</td><td>تقديم المشوره</td></tr></table>
. ٥. خطه العمل - يجب علي مقدم الطلب تقدم خطه عمل مشتمله علي الاتي:
وصفقصيلي لنشاطات اعمال الاوراق الماليه التي ينوي مقدم الطلب (1)
ممارستها في الاشهر الاثني عشر الاولي علي الاقل التي تلي منح الترخيض، بما
يشمل:
المنتجات والخدمات التي ينوي تقديمها للعمالاء.
فيات وانواع الاوراق الماليه التي ينوي تقديم خدمات بشانها.
جميع الاسواق التي ينوي التداول فيها.
وصف لطبيعه العملاء المحتملين لقدم الطلب.
(2

قايمه بجميع الاسواق وغرف المقاصه ومراكز الايداع التي يكون مقدم الطلب (٢)
عضوا فيها او ينوي ان يصبح عضوا فيها.
القوايم الماليه - يجب علي مقدم الطلب تقديم قوايم ماليه معدده ومعتمده من المحاسب
القانوني لمقدم الطلب وفقا لمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين، وان يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده هييه السوق الماليه وتكون
مستوفيه الاتي:
الوضع المالي الحالي والمتوقع لمقدم الطلب، بما في ذلك رسماله، وموارده (1)
الماليه، وايراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوايم الماليه، وال تاريخ المQTح
لابداء العمل بالاضافه الي الوضع المالي بعد اثني عشر شهرا من تاريخ بدء العمل.
تقديم ما يثبت حجم راسمال مقدم الطلب، وموارده والافتراضات التي تم تقديم (٢)
القوايم بناء عليها.
الانخاض المسجلين - يجب علي مقدم الطلب تقديم قايمه بكل من سيكون شخصا
مسجلا، ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغه التي تقررها الهييه، بما في ذلك
تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
النظم والاجراءات الرقابيه - يجب علي مقدم الطلب طبقا لما هو منصوص عليه في
الباب السادس من هذه اللايحه تقديم ووثايق خاصه بالنظم والاجراءات الرقابيه الاتيه:
National Center for Archives & Records
سياسات ونظم اداره المخاطر. (1)
اجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٢)
دليل المطابقه والالتزام. (٣)
برنامج مراقبه المطابقه والالتزام. (٤)
قواعد السلوك. (٥)

دليل الاجراءات التشغيله - يجب علي مقدم الطلب تقديم دليل للاجراءات التشغيله.
يحتوي علي تفاصيل الاجراءات والنظم التي سيتم اtbاعها لجميع اجراءات العمل
والاجراءات الاداريه الجوهريه، بما فيها الاتي:
فتح وتشغيل حسابات العمله (1)
تنفيذ وتسجيل الاوامر، وتنفيذ وتسويه وتاكيد صفقات التداول.
توفير المشوره والخدمات الملامنه للعملاء.
مناوله وحفظ اموال العملاء واصول العملاء.
تقديم التقارير للعملاء.
الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.
شروط تقدمي الخدمات - يجب علي مقدم الطلب ارقاق نسخه من شروط تقدمي
الخدمات المقترحه (وفقا للباب الخامس من هذه اللناحج المQTحه) والنماذج المقره.
الاتعاب - يجب علي مقدم الطلب تقدمي قايمه بالاتعاب والعمولات والرسوم والاصاريف
الاخري المقترحه التي يتوجب علي العملاء دفعها.
العقود - يجب علي مقدم الطلب تقدمي الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الاطراف
الاخري لتقدمي اي خدمات او عمليات جوهريه، بما يждلك:
تثفيد ومقصه وتسويه صفقات التداخل (1)
National Center. حفظ اموال العملاء او اصول العملاء (2)
ترتيبات تقدميم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير او التي تقدم برعايه الغير (٢)
او تنطلق بالغير.
(٣) ترتيبات تقدميم العملاء.
تقنيه المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر. (٥)
حفظ السجلات. (٦)
خدمات المطابقه والالتزام.
خدمات مراجعه الحسابات. (Λ)
\( ^{2} \)

التامين - يجب علي مقدم الطلب تقديم فاصيل عقود التامين المهني وفقا للمتطلبات
التي تحدها الهييه.
مستندات التاسيس - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب تقديم صوره من عقد
التاسيس او نظام الاساسي لمقدم الطلب.
هيكل الملكيه - اذا كان مقدم الطلب شركه، يجب عليه تقديم هيكل ملكيه
المجموعه التي يشكل مقدم الطلب جزءا منها، بما في ذلك كل مسيطر وكل
شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقه.
الهيكل التظيمي - يجب علي مقدم الطلب تقديم هيكل تظيمي بين الجهاز
الاداري لقدم الطلب، والرييس التغييدي والاداره العليا، ومسؤول المطابقه والالتزام،
ومسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. ويجب ان يحتوي الهيكل التظيمي
علي ايضاح للعلاقات الداخليه لكل قسم من اقصام المنشاه وفقا لما ورد في الباب
السادس من هذه اللايحه.
استمراريه العمل - يجب علي مقدم الطلب تقدم نسخه من خطه استمراريه العمل التي
يعتمدهها.
National Center for Archives & Records
Y

٢-٣ الملحق
متطلبات الاشعار
اولا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهييه كتابيا قبل ثلاثين يوما علي الاقل من
تاريخ اي تغيير في اي من الامور الاتيه:
. اسم الشخص المرخص له، او اسمه المسجل اذا كان شركه.
اي اسم تجاري يمارس الشخص المرخص له، او اسمه المسجل اذا كان المراكه
المملكه.
عنوان المقرر الرييس، او مكتان التبليغ بالاشعارات او المستندات اذا كان
مختلفا.
ثانيا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهييه كتابيا خلال سبعه ايام من تاريخ و qtوع اي
من الامور الاتيه:
اي تغير في المعلومات الجوهربيه المقدمه للهييه علي نموذج استماره طلب
التسجيل فيها يتعلق باسم شخص مسجل او سمعته او سلوكه. ويجب ان يقوم
الشخص المسجل بالاشعار الفوري لمسؤول المطابقه والالتزام لدي الشخص
المرخص له عن اي من تلك التغيرات.
تاسيس او تملك او يبع او جل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه
ونشاطها الرييس اذا كان الشخص المرخص له شركه.
التملك او التصرف في اي استثمار تزيد قيمته علي نصف القيمه لاسمه لاسمهم
شركه او استثمار مساو في منشه غير مسجله اذا لم يكن الشخص المرخص
له شركه، مع تحديد اسم الشركه او المنشاه غير المسجله ونشاطها الرييس.
YV

اي تغييرات في المعلومات المقدمه اصلا تحت العناوين الاتيه:
مکاتب الفروع في المملكه التي يمارس الشخص المرحي له اعمال
الاوراق الماليه منها.
ترتيبات التامين.
الدول الاخري التي يمارس الشخص المرحي له اعمال الاوراق الماليه
فيها سواء كان من خلال مكتب فرع او شركه تابعه او غير ذلك.
العقود او الترتيبات لقصاء وتسويه الصفقات، او لحفظ اموال العملاء،
او اصول العملاء.
ثالثا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهييه كتابيا فور ووقع اي من الامور الاتيه:
تقديم عريضه لتصفيه الشخص المرخص له او اي شركه تابعه او مسيطره
علي الشخص المرخص له، او الدعوه لاي اجتمع لدراسه قرار تصفيه شخص
مرخص له او اي شركه تابعه او مسيطره علي الشخص المرخص له.
اي حاله اعصار.
قيام اي هييه تنظيميه بفرض تدابير تاديبيه، او عقوبات تاديبيه علي الشخص
المرخص له فيما يتعلق باعمال الاوراق الماليه.
صدور حكم ضد الشخص المرخص له لخالفه انظمه بنكيه او انظمه اخري
تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه الافالس، او اي
مخالفه اخري تتعلق باحتيال او اي تصرف مثل بالنزاهه والامانه، او فرض اي
عقوبات نتيجه التهرب المتعمد من الزكاه او الضرايب.
تحول اي شريك متضامن في الشخص المرضح له الي شريك موص.
قبول او رفض اي طلب او الغاء او منح اي ترخيص لمارسه اعمال الاوراق
الماليه او الاعمال المصرفيه او اعمال التامين في اي بلد او منطقه خارج
المملكه.
\( ^{2} \)

سجب او رفض طلب عضويه، او الغاء عضويه في سوق ماليه، او غرفه مقاصه.
قيام هييه رسميه او تنظيميه بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون الشخص
المرخص له.
اي اساءه سلوك جسيمه يرتكبها الشخص المرخص له، او الاشخاص
المسجلون التابعون له.
استقاله او فصل اي من الاشخاص الاتين:
الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
المدير المالي.
عضو مجلس الاداره او التشيك.
كبار التغيديين او المديرين.
مسؤول المطابقه والالتزام.
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وثمويل الارهاب.
وق حال الفصل، يجب توفير كامل تفاصيل اسباب الفصل.
اي مساله تعتبر جوهربيه للمتطلبات التي يجب ان يلترم بها spخص المرخص
له، او اي من المسطرين عليه، او اي اشخاص مسجلين تابعين له لكي يظل
مستوفيا لشروط القدره والملاءمه المنصوص عليها في هذه اللاتحه.
اي مساله اخري تعبر جوهربيه لاشراف الهييه علي التخص المرخص له، او اي
من الاشخاص المسجلين التابعين له.
اي تغييرات جوهربيه في المعلومات التي سبق للشخص المرخص له تقديمها في
طلب تسجيل لاحد موظفيه الحاليين او المحتملين.
ينشا واجب الاشعار فيما يتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات (١١) و (١٢) و (١٣)
فورا عندما يعلم الشخص المرخص له، او تسبح لديه اسس منطقيه للاعتقاد بان ايا
من هذه التغييرات قد وقعت او انها ستعق.

رابعا: يجب علي الشخص المرخص له ابلاغ الهييه كتابيا وبشكل فوري باي حدث، او تغيير
جوهري في اعماله او عملياته.
خامسا: يجب علي الشخص المرخص له اشعار الهييه بشكل كتابي مسبقا او فور علمه بوقوع
اي من الاحداث او التطورات الاتيه:
اعاده تنظيم او توسعه اعمال مقترحه او تغيير اخري يمكن ان يؤثر تاثيرا
جوهريا علي اعمال الشخص المرخص له، او موارده او احتمالات تعرضه
للمخاطر، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي:
تاسبس منشاه او اعمال جديده ضمن مجموعه الشخص المرضي له،
او انشاء فرع جديد.
بدء توفير خدمات في منطقه جديده خارج المملكه.
بدء توفير نوع جديد من المنتجات او الخدمات.
بيع او تحويل اصول جوهريه او قسم من اعماله.
التوقف او التقليص الكبير لمارسه نشاط اعمال الاوراق الماليه.
ابرام اتفاق او اجراء تغيير كيير في اتفاق قايم مع اطراف اخري يتعلق بتنفيذ
اجدي وظايف الشخص المرخص لمهمه التي يؤثر الفشل فيها سلبا علي قدره
National Center: الشخص المرخص لم علي الالزام بهذه اللازحه.
اي فشل ملحوظ في فشل ملحوظ في نظام الشخص المرخص له او اجراءاته الرقابيه، بما في ذلك
اي فشل يرفع المحاسب القانوني تقريرا بشانه الي الشخص المرخص له.
اي حدث يتعلق بالشخص المرخص له، ويؤدي الي تغيير جوهري في كفايه
راسماله، بما في ذلك:
اي تصرف يمكن ان يؤدي الي تغيير جوهري في الموارد الماليه للشخص
المرخص له او الموارد الماليه المطلوبه بموجب هذه اللايحه.

دفع حصص ارباح خاصه، او غير عاديه، او اعاده تسديد قيمه اسهم،
او سداد قرض من الدرجه الثانيه في الاولويه بالنسبه لقرض او دين
اخر.
اي اقتراح مقدم من عضو من اعضاء مجموعه شخص مرخص له
خاضع للقواعد الخاصه بالاشراف المالي الموحد للنظر في من
التصرفات المشار اليها اعلاه.
اي خساير كبيره سواء كانت معترفا بها او غير معترف بها.

الباب الرابع
الاشخاص المسجلون
الفصل الاول
الخلفيه والنطاق
الماده ١٨: نطاق التطبيق
ينطبق هذا الباب علي الاشخاص المرخص لم، والاشخاص المسجلين، ومقدمي طلبات
التسجيل، والاشخاص الذين يودون وظايف واجبه التسجيل.
الماده ١٩: الوظايف واجبه التسجيل
تحدد الهييه الوظايف واجبه التسجيل. (ا)
بعد الوظايف الاتيه وظايف يجب اداوها من قبل اشخاص مسجلين:
الرييس التفيفي او عضو مجلس الاداره المنتدب. (1)
المدير المالي. (٢)
عضو مجلس الاداره او التشريك. (٢)
كبار التفيديين او المديرين. (٤)
مسؤول المطابقه والالتزام. (٥)
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب. (٦)
موظبو تقديم الخدمات للعمالاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات، ومستشاري (V)
الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثماريه ومتخصصو تمويل الشركات، وفقا
للمتغيرات التي تضعها الهييه.

الماده ٢٠: اداء الوظايف واجبه التسجيل
لا يجوز لاي شخص عدا شخص مسجل ان يؤدي وظيفه واجبه التسجيل، ما لم توافق
الهييه مسبقا وبشكل كتابي علي ذلك.
يجب ان يكون لدي الشخص المرخص له في جميع الاوقات شخصا مسجلا لكل من
الوظايف الاتيه:
(1) الرييس التنفيذي او عضو مجلس الاداره المنتدب.
المدير المالي.
مسؤول المطابقه والالتزام.
(٤) مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهب.
لا تتخذ الهييه اي اجراءات ضد الشخص المرخص له بسبب عدم الالتزام بالفقره (ب)
من هذه الماده اذا شغرت وظيفه واجبه التسجيل بشكل مؤقت، شرط ان يسعي
الشخص المرخص له الي تعيين بديل مناسب، وان يبلغ الهييه بتكليف شخص مسجل
اخر يتولي مسؤوليه الوظيفه واجبه التسجيل بصفه مؤقته.
(d) يجوز لاي شخص ان يؤدي اكثر من وظيفه واحده واجبه التسجيل لحساب الشخص
المرخص له، الا انه:
يجب ان يكون الرييس التغييدي والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام
(1) ان يكتون الرييس التغييدي والمدير المالي ومسؤول المطابقه والالتزام
(2) ان يكتون المطابقه والالتزام وظيفه تشمل تقدمي خدمات للعملاء.
( ه) استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، ودون الاخلال باحكام الماده التاسعه والخصسين
من هذه اللاتحه، يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في
ممارسته علي اداره صناديق الاستثمار الخاصه غير العقاريه او اداره محافظ المستثمرين
ذوي الخبره او الترتيب او تقديم المشوره تكتليف جهات خارجيه باداء وظيفه المدير المالي
γγ

او وظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل
الارهاب، اذا توافرت الشروط الاتيه:
ان تكون الجهه الخارجيه لمكلفه باداء وظيفه المدير المالي مكتب محاسبه (1)
قانونيه مرخص له من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، وان تعين احد
موظفها مديرا ماليا للشخص المرخص له.
ان تكون الجهه الخارجيه المكلفه بوظيفه مسؤول المطابقه والالتزام او وظيفه
مسؤول التبليغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب شخصا مخصصا له من الهييه،
او مكتب محاسبه قانونيه مرخص له من الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين، او مكتب محاماه حاصل علي ترخيص في ممارسه المهنه في
المملكه، وان تعين احد موظفيها مسوولا للمطابقه والالتزام او مسوولا للتبليغ
عن غسل الاموال وتمويل الارهاب للشخص المرخص له.
ان يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجيه المكلفه المنصوص عليهم في
الفقره (1) والفقره (2) اعلام الاختبارات التاهييله التي تطلابها الهييه ما لم
تعفهم الهييه من ذلك.
استيفاء اي شروط اخري تحديدها الهييه.
يستش الخخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته علي
اداره صاديق الاستثمار الخاصه غير العقاريه او اداره محافظ المستثمرين ذوي الخبره
او التربيب او تقديم المشوره من تطبيق احكام الفقره (ب) من هذه الماده، علي ان
يكون لديه شخصان مسجلان في جميع الاوقات يؤدي احدها وظيفه الرييس
التنفيذي، دون اخلال بما ورد في الفقره (ج) من هذه الماده في حال شعور وظيفه
احدها.

الفصل الثاني
التسجيل
الماده ٢١: متطلبات طلب التسجيل
التسجيل دون موافقه spchm الم عني.
يجب تقدمي طلب التسجيل وفقا للمودخ الذي نحدده الهييه.
يخصص مقدم طلب التسجيل لهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ تقدمي الطلب.
يجب ان يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التاهيليه التي تطلبها الهييه ما لم تعفه
الهييه من ذلك.
تضع الهييه متطلبات الاختبار للوظيفه واجبه التسجيل، والارشادات العامه المتعلقه
بالموهلات المقبوله وشروط الاعفاء من الاختبارات المطلوبه.
يجب علي الشخص المرضح له تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهييه.
الماده ٢٢: اجراءات وصلاحيات الهييه
يجوز للهييه عند دراسه طلب التسجيل اتحاذ اي من الاجراءات الاتيه:
اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(1) طلب حضور Spukh Erhuss المزحل، او مقدم طلب التسجيل امام الهييه للاجابه
علي اي اسيله وشرح اي مساله تري ان لها علاقه بالطلب.
(٣) طلب تقديم معلومات اضافه.
التاكد من صحه اي معلومات مقدمه من مقدم الطلب.
ب (٤) تسعي الهييه الي دراسه طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من استلامها لجميع المعلومات
والمستندات التي تراها ضروريه.
\( ^{0} \)

يجوز للهينه بعد دراسه طلب التسجيل اتحاذ اي من الاجراءات الاتيه:
الموافقه علي طلب التسجيل.
الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
تاجيل اتحاذ القرار لفتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه
والتحقق او اتاحه تقدميم معلومات اضافيه.
رفض طلب التسجيل مع بيان الاسباب.
(2) اذا قدرت الهييه تسجيل مقدم طلب التسجيل، ضيف اسمه الي سجل الاشخاص
المسجلين الذي تعده الهييه لهذا الغرض وتقوم بابلاغ الشخص المرخص له بذلك.
( ه) اذا قدرت الهييه رفض الطلب تقوم بابلاغ مقدم طلب التسجيل والشخص المرخص له
المسمي في الطلب كتابيا.
لا يجوز لمقدم الطلب اداء الوظيفه واجبه التسجيل الا بعد تسجيله لدي الهييه.
الماده ٢٣: حق التللم
لمقدم طلب التسجيل او الشخص المرخص له المسمي في الطلب التللم الي اللجنه بشان اي
قرار او اجراء تنخذه الهييه وفقا لهذا الباب.
الفصل الثالث
National Center for Archives & Records
احكام عامه
الماده ٢٤: مسؤوليات الاشخاص المسجلين
يLTZM SpRTHM SLSGJ BLABDÄY MMSOUS YELIHA B LALABDÄY MMSGJ BLALABDÄY MMSGJ BLALABDÄY MMSGJ BLALABDÄY MMSGJ BLALABDÄV
حيثما ينطبق.

بشترط ان يكون الشخص المسجل مقيما في المملكه مالم تستثمه الهييه من ذلك.
تسري هذه الماده علي اي شخص غير مسجل يؤدي وظيفه واجبه التسجيل (ج)
الماده ٢٥: انشاء التسجيل
يحاله انشاء تسجيل شخص مسجل، يجب علي الشخص المرخص لم التاكد من
توقف ذلك الشخص فورا عن اداء اي وظيفه واجبه التسجيل.
يجب علي الشخص المرخص له ان يقوم خلال سبعه ايام من تاريخ توقف الشخص
المسجل عن اداء وظيفه واجبه التسجيل او تركه للخدمه او انتهاء علاقته به، بابلاغ
الهييه بذلك باستخدام النموذج المحد. وينتم تعليق التسجيل فور استلام الاشعار، ويظل
التعليق ساري المفعول الي ان تقرر الهييه ايا من الاتي:
الموافقه علي الغاء التسجيل (1)
الموافقه علي عمل الشخص لدي شخص مرخص له بوظيفه مماليه. (٢)
شطب الشخص من سجل الاشخاص المسجلين. (٣)
يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهييه اسمه من السجل التظلم الي اللجنه. (ج)
يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه لمده سنتين من تاريخ الغاء تسجيله فيما (د)
يتعلق باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء تسجيله. ويف حال فتح تحقيق او اتحاذ اي
اجراءات خلال هذه الفتره، يبقي الشخص المسجل خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاه
التحقيق او الاجراءات
للهييه الغاء تسجيل اي شخص مسجل بموجب احكام هذه اللاتحه اذا خالف ايا من
احكام النظام او لوايحه التنفيذيه.
YV

الباب الخاصه
ممارسه الاعمال
الفصل الاول
احكام عامه
الماده ٢٦: احكام تمهيديه
يسري هذا الباب علي جميع اعمال الاوراق الماليه التي يمارسها الشخص المرخص له
داخل المملكه، او خارجها مع عميل يخ المملكه او لحسابه.
يجب علي الشخص المرخص له ان يبرز بوضوح حصوله علي ترخيص من الهييه علي
جميع مراسلاته واعلاناته واشعاراته الصادره للجمهور التي يستخدمها موظفوه
ووكلاء سواء كانت علي شكل مطبوعات ورقيه، او وسايط الكترونيه.
الماده ٢٧: الحوافز
يحظر علي الشخص المرخص له القيام بالاتي:
(٢) تشجيع اي عميل علي ابرام اي صفقه بعرض او اعطاء هدايا او حوافز.
قبول هدايا او حوافز اذا كان ذلك يؤدي الي تعارض بشكل جوهري مع اي
واجب يكون ملزما به تجاه العميل.
ب) تعتبر الهيه لاغراض الفقره (ا) من هذه الماده ان اي هديه او حافز يعطيه او يتلقاه تابع
لشخص مرخص له او طرف ثالث بتوجيه من الشخص المرخص له انه حافز اعطاه او
تلقاه الشخص المرخص له نفسه.
X

لا يجوز للشخص المرخص له المشاركه او عرض المشاركه في اي خساير تعرض لها
عميل.
الماده ٢٨: ترتيبات العموله الخاصه
يقصد بترتيبات العموله الخاصه الترتيبات التي يتلقي بموجبها الشخص المرخص له (ا)
سلما او خدمات اضافه الي خدمات تنفيد التداول من وسيط لقاء عموله يتم دفعها
مقابل الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط.
يجوز للشخص المرخص له ابرام ترتيبات العموله الخاصه اذا توافرت الشروط الاتيه:
اذا قام الشخص المسؤول عن تنفيد الصفقه بتقدمي خدمات التنفيد بافضل
الشروط للشخص المرخص له.
اذا جاز اعتبار السلع او الخدمات التي يتقاها الشخص المرخص له بشكل
معقول علي انها لMFNAe عملاء الشخص المرخص له.
اذا صرح الشخص المرخص له في شروط تقدمي الخدمات لمعالته بانه يمكن
ان يحصل علي عمليه خاصه.
اذا كان مبلغ اي رسوم او عموله مدفوعه لمقدم السلع او الخدمات معقولا في
تلك الظروف.
الماده ٢٩: سريه المعلومات
يجب علي الشخص المرخص له المحافظه علي سريه المعلومات التي يتم الحصول عليها من
العملا، الا في اي من الحالات الاتيه:
اذا كان الافصاح عنها مطلوبا بموجبالنظام او لوايحه التنفيذيه او الانظمه
الساريه المعول في المملكه.
اذا وافق العميل علي الافصاح عنها.
اذا كان الافصاح عنها ضروريا بشكل معقول لاداه خدمه معينه للعميل.

اذا لم تعد المعلومات سريه.
(2)
الماده ٣: الترتيبات الوافيه من تسرب المعلومات
يقصد بالتتريب الوافي من تسرب المعلومات السياسات والاجراءات المكتوبه التي
(ا)
يضعها الشخص المرخص له للمحافظه علي المعلومات السريه، او المعلومات الداخليه
التي يحصل عليها الشخص المرخص له في سياق ممارسته اعمال الاوراق الماليه التي
تهدف للتاكد من ان العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي الشخص المرخص له المصرح
لهم الحصول عليها فقط، والا يتم الافراح عن تلك المعلومات لاي اشخاص اخريين.
يجب علي الشخص المرخص له الذي يقدم خدمات تمويل الشركات ويقدم ايضا
انواعا اخري من خدمات التعامل، او المشوره، او الاداره ان يضع ترتيبات واقيه من
تسرب المعلومات.
لا يكون الشخص المرخص له او الشخص الذي يتصرف نيابه عن spخص المرخص
له مخالفا للمادتين الخامسه او السادسه من لاتحه سلوكيات السوق اذا كان
الشخص المرخص له يتعامل او يقدم المشوره في ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات
الداخليه عندما تكون اداره ثانيه لدي الشخص المرخص له حاصله علي المعلومات
الداخليه، اذا توافرت الشروط الاتيه:
ان يضع الشخص المرخص له الترتيب الملام الواقي من تسرب المعلومات بالنظر
الي نوع اعمال الاوراق الماليه الخاصه به وحجمها.
باسن يكون الشخص المرخص له قد طبق فعليا الترتيب الواقي من تسرب
 المعلومات وحافظ عليه.
(٢) الا يكون اي من الافراد الذين يقومون بنشاط التعامل او تقدم المشوره يعلم
عن المعلومات الداخليه او استلم مشوره بشان نشاط التعامل او تقدمي المشوره
من شخص يعلم بال المعلومات الداخليه.

الماده ٣١ الاعفاء من المسoulيه
يقع باطلا اي شرط بایعفاء الشخص المرخص له نفسه من فسو ليله، او الحد منها سواء كان
بموجب شروط تقديم الحدمات، او غير ذلك اذا كان الاعفاء او تحديد المسوليه يتعارض مع
التزامات الشخص المرخص له بموجب النظام او لوايحه التشفينه.
الفصل الثاني
اعلانات الاوراق الماليه
الماده ٢٢: نطاق التطبيق
يسري هذا الفصل علي جميع الاعلانات عن الاوراق الماليه التي يقوم بها الشخص المرخص له
يغ المملكه، او يوافق عليها لرسالها من قبل شخص اخري، ولا يسري علي اعلان مستثني
بموجب لايحه اعمال الاوراق الماليه.
الماده ٢٣: اعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا
يعني اعلان الاوراق الماليه المع مسبقا اي اعلان عن اوراق ماليه يتم اعداده بشكل
مسبق، ورسال اعلان الاوراق الماليه او غير ذلك لشخص واحد او اكثر.
ب (قبل ارسال اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا، او اعتماد محتوياته لرساله من قبل
شخص اخر يجب علي الشخص المرخص له التاكد من الاتن:
استيفاء اعلان الاوراق الماليه متطلبات هذا الباب بعد اعتماد من مسؤول معين
لدي الشخص المرخص له.
ان الاعلان واضح وعادل وغير مضل.
يجب ان يكون اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا مطابقا للمتطلبات المنصوص عليها
(1-0) ١٠

اذا كان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا يتعلق باوراق ماليه معينه، يجب في هذه
(د)
الحاله ان يحتوي علي معلومات كافيه لتمكين اي شخص من اجراء تقويم مدروس
للاوراق الماليه او لنشاط الاوراق الماليه ذي العلاقه.
( ه) اذا علم SpRش المRخص له ان اعلان الاوراق الماليه المعد مسبقا لا يستوق المتطلبات
المنصوص عليها في هذا الباب، يجب عليه سحب الاعلان باسرع وقت ممكن.
يجب علي SpRشخ المRخص له الاحتفاظ بسجل كامل بكل اعلان اوراق ماليه معد
مسبقا اعتمده وتاكد من مطابقه للمتطلبات.
الماده ٢٤: الاتصال المباشر
يعني الاتصال المباشر اي اعلان عن اوراق ماليه لا يكون اعلان اوراق ماليه معدا
مسبقا، بما في ذلك اي اجتمع مع عميل فرد او عميل فرد محتمل، او مكامله
هاتقيه، او عرض، او اي حوار تفاعلي مباشر مع شخص او اكثر.
قبل القيام باتصال مباشر يجب علي الشخص المرخص له التاكد من الاتي:
موافقه المتلقي علي استلام اعلان الاوراق الماليه.
(١) او ان المتلقي لديه علاقه عملي فرد قايمه مع الشخص المرخص له ويتوقع
بموجب هذه العلاقه ان يتلقي هذا النوع من اعلانات الاوراق الماليه.
يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان اي شخص يقوم باتصال مباشر نيابه
عنه، بما في ذلك اي شخص مسجل او اي موطب اخري:
يقوم بذلك بطريقه واضحه وعاده وغير مضلله.
ولا يعطي اي افادات كاذبه او مضلله.
ويوضح غرض اعلان الاوراق الماليه في بدايه الاتصال، ويعرف عن نفسه وعن
الشخص المرض له الذي يمثله.
Y

(٢) ولا يقوم بالاتصال باي شخص في غير اوقات العمل ما لم يكن الشخص قد
وافق مسبقا علي ذلك الاتصال.
الссول علي اعمال نيابه عن spchص المزخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلمز الافراد الذين يسعون او
اعطاء اي افادات مصلله او خادعه، وان عليهم ايضاح اغراضهم وهوياتهم للعملاء
الافراد او للعملاء الافراد المحتملين.
الماده ٣٥ : صناديق الاستثمار غير المخصصه للافراد والمشتقات
استثمار غير مخصص للافراد او بمشتقات الاوزاق الماليه، الا اذا قرر ان الاوراق الماليه ملايمه
لذلك العميل الفرد.
الخص الشات
قبول العماله
الماده ٣٦: تصنيف العملاء
قبل القيام باعمال اوراق ماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي الشخض المرخص (١)
له تصنيف العميل علي احدي الفيات الاتيه:
عميل فرد. (1)
عميل فرد- تنفيذ- فقط. (٢)
طرف نظير. (٣)

لا يجوز للشخص المرخص له تصنيف اي عميل علي اكثر من فيه من الفيات
المذكوره في الفقره (ا) من هذه الماده.
يقتصر تعامل الشخص المرخص له مع عميله المصنف (عميل فرد- تنفيذ- قطع) علي
التعامل بصفته وكيلا له وفقا للتعليمات التي يتلقها منه، ولا يجوز للشخص المرخص
له تقدمي المشوره لذلك العميل.
يجب علي الشخص المرخص له اعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه الماده (د)
يënضم معلومات كافيه لتاييد ذلك التصنيف.
الماده ٢٧: غسل الاموال وتمويل الارهاب
قبل ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع اي عميل او لحسابه، يجب علي الشخص المرخص له
التاكد من وفايه بجميع التزاماته بموجب نظام مكافحه غسل الاموال، وقواعد ولوايح
مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الساريه في المملكه.
الماده ٢٨: شروط تقدمي الخدمات للملاء
يجب علي الشخص المرضح له تزويد عمليه بشروط تقدمي الخدمات التي تحدد اسس
ممارسه اعمال الاوراق الماليه مع العميل او لحسابه. ويجب تزويده بتلك الشروط قبل
ممارسه اي اعمال اوراق ماليه معه او لحسابه.
يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغه اتفاقيه بيدا سريان مفعولها فور
الحصول علي نسخه موقعه من العميل.
يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان شروط تقديمه للخدمات نحتوي علي
تفصيل كاف ل靠س تنفيذ اعمال الاوراق الماليه.
يجب علي الشخص المرخص له التاكد من ان شروط تقديمه للخدمات لعمايه
(٢-٥) الافراد متققه مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق
يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها
العميل، واي تعديلات لتلك الشروط.

الماده ٣٩: معرفه العمل الفرد
يجب علي Spukh spukh spukh
(١)
العميل الفرد، الحصول علي معلومات من العميل الفرد تتعلق بوصعه المالي، وخبرته في
مجال الاستثمار، واهدافه الاستثماريه المتعلقه بالخدمات التي يتم تقديمها. ويجب
الحصول علي تلك المعلومات كشروط سابق لتقديم تلك الخدمات.
يجب ان تشمل المعلومات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده المعلومات التي نص
عليها الملك (٣-٥) كحد ادني.
مره واحده كل ثلاث سنوات بحد ادني
( )
المرخص له التعامل معه او تقديم الشوره له او الاداره لحسابه.
يجب علي Spuhrs Mirخص له الاحتفاظ بسجل لجميع المعلومات التي يحصل عليها
من العميل الفرد بموجب هذه الماده.
الفصل الرابع
العلاقه مع العملاء
الماده ٤٠: واجبات الامانه
يكون الشخص المرخص له ملزما بواجبات الامانه المنصوص عليها في المحق (٤-٥) تجاه
عملانه الافراد.
الماده ٤١: تضارب المصالح
يجب علي الشخص المرخص له التاكد من رعايته لصالح عميله الفرد في جميع
الاوقات، وعدم تاثير اي تضارب بين مصالحه ومصالح عميله الفرد علي الصفقات،
او الخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له لعميله الفرد.
。

اذا كان هناك تضارب قايم، او يحتمل قيامه بين مصالح الشخص المرحص له الذي
ي подصرف لحساب عميل فرد، وبين مصالح ذلك العميل الفرد فيما يتعلق بصفقه، يجب
علي الشخص المرحص له الاقصاح للعميل الفرد كتابيا عن ذلك.
لا يتوجب علي الشخص المرحص له الاقصاح للعميل له الاقصاح عن وجود تضارب مصالح اذا كان
الاقصاح بتلك المعلومات بعد اقصاحا عن معلومات داخليه. ويف تلك الحاله، يجب علي
الشخص المرحص له اتخاذ الخطوات المعقوله لضمان المعامله العادله للعميل الفرد.
يه حاله وجود تضارب بين مصلحه شخص مرخص له ومصلحه العميل الفرد ي اي
صفقه، يجب علي الشخص المرحص له ان يدفع للعميل الفرد اي خساره يتكبدها
العميل الفرد نتيجه ذلك التضارب، الا اذا:
(1) كان الشخص المرخص له قد اقصح للعميل الفرد عن تضارب المصالح طبقا
للفقره (ب) من هذه الماده.
(٢) ووافق العميل الفرد كتابيا علي مواصله الشخص المرخص له رغم ذلك التضارب.
(٢) ووافق العميل الفرد كتابيا علي مواصله الشخص المرخص له رغم ذلك التضارب.
يجب علي الشخص المرخص له الالتزام في جمع الاحوال بالماده ١٤ من لاتحه
(٥)
سلوكيات السوق عندما يتعامل بصفته اصيلا مع العميل الفرد.
الماده ٢٤: فهم اخطار
يجب علي الشخص المرخص له عدم التعامل، او تقديم الشوره، او الاداره لحساب (١)
عميل فرد، او الحصول علي ضمان لحسابه من عميل فرد ما لم يكن قد اتحذ
خطوات معقوله لتمكين العميل الفرد من فهم طبيعه المخاطر المتعلقه بنوع الصفقه
التي سيبرمها العميل الفرد.
يجب علي الشخص المرخص له عدم التعامل او تقدميم المشوره او الاداره لحساب عميل (ب)
فرد في اي من الاتي:
(1) المشتقات، او الاوراق الماليه مشروطه الالتزام او صناديق الاستثمار غير
المخصصه للافراد، ما لم يقم ببلاغ العميل الفرد بطبيعه ومدي المخاطر
المتعلقه بتلك الاوراق الماليه.

(٢) الاوراق الماليه غير القابله للتحويل الفوري الي سيوله او اوراق ماليه للمضاربه ما
لم يقم يبلاغ العميل الفرد بطبيعه ومدي المظطر المتعلقه بتلك الاوراق الماليه،
بما في ذلك اي صعوبات في تحديد قيمتها.
الماده ٣: الملامعه
يجب علي الشخص المرخص له عدم التعامل او تقدميم المشوره او الاداره لحساب عميل (١)
فرد، او الحصول علي ضمان لحسابه من عميل فرد ما لم تكن المشوره، او الصفقه
ملايمه لذلك العميل الفرد في ضوء الحقايق التي يخصص عنها ذلك العميل الفرد، واي
حقايق اخري تتعلق به يعلم بها الشخص المرخص له، او يجب في حدود المعقول ان
يكون علي درايه بها.
(ب) عند دراسه ملامعه المثوره او الصفه للعميل الفرد، يجب علي الشخص المرخص له
ان ياخذ في الاعتبار الاتي:
معرفه وفهم العميل الفرد للاوراق الماليه والاسواق والمخاطر ذات العلاقه.
الوضع المالي للعميل الفرد المشتمل علي تقويم ثروته، او قيمه محفظته
الاستثماريه بناء علي المعلومات التي يخصص العميل الفرد عنها.
مده نشاط العميل الفرد في الاسواق ذات العلاقه، وتكرار الاعمال ومدي
اعتماد العميل الفرد علي المشوره التي يقدمها الشخص المرخص له.
حجم وطبيعه الصفقات التي تم تنفيذها لحساب العميل الفرد في الاسواق ذات
(٤) عجمو وطبيعه الصفقات التي تم تنفيذها لحساب العميل الفرد في الاسواق ذات
اهداف العميل الفرد الاستثماريه.
علي الرغم مما ورد في الفقره (١) من هذه الماده، اذا ابلغ الشخص المرخص له عميلا
فردا بان صفقه معينه غير مناسبه له وقرر العميل الفرد تنفيذ تلك الصفقه، يجوز
للشخص المرخص له قبول امر بيع او شراء الورقه الماليه من العميل الفرد، شرط ان
يتم الاحتفاظ بسجل للمشوره المقدمه للعميل الفرد.
Y

دلا تنطبق هذه الماده علي التعامل لحساب عميل فرد - تنفيذ - فقط.
الماده ٤٤: اقتراض العميل
فيما يتعلق باعمال اوراق ماليه، لا يجوز لاي شخص مرخص له ان يقوم عن علم
باقراض اموال، او تقديم تسهيلات ايثمناييه لعميل فرد، كما لا يجوز له ترتيب قيام
شخص اخر بذلك، ما لم يتوافر الشرطان الاتيان:
قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل الفرد بناء علي (1)
المعلومات التي يخصص عنها ذلك العميل، وqtناعته بان مبلغ الفرض وترتيباته،
او التسهيلات الايتمانيه مناسبه للعميل الفرد.
موافقه العميل الفرد مسبقا وتشكل كتابي علي الفرض او التسهيلات (٢)
الانتثمانيه، محددا الحد الاقصي لقيمه الفرض، او التسهيلات الانتثمانيه
وتفاصيل المبلغ واي مصاريف يتم تقاضها.
لا تنطبق الفقره (ا) من هذه الماده عندما يقوم الشخص المرخص له باي من الاتي:
تسويه صفقه في حاله عجز او تاخر العميل الفرد عن السداد.
دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطيه موجه الي العميل الفرد خلال فتره لا تزيد
علي خمسه ايام.
National Center for Archives & Records
الماده ٥٥: متطلبات الصفقه بهامش تغطيه
لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقه بهامش تغطيه مع عميل، او لحسابه ما لم
يكن العميل قد وافق علي شروط تقدم الخدمات التي يجب ان تنص بالتحديد علي
الاتي:
الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطيه.

قصيل لطريقه توفير هامش التغطيه. (٢)
قصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له اتخاذها اذا عجز العميل عن
توفير هامش التغطيه المطلوب، بما في ذلك طريقه او طرق ابلاغ العميل بطلب
التغطيه.
انه يمكن ان يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطيه الي قيام (٢)
الشخص المرضي له اغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فتره زمنيه يحددها
الشخص المرضي له، وان للشخص المرضي له حق اغلاق المركز الاستثماري
ي ج ميع الاحوال بعد مروز خمسه ايام علي عجز العميل عن الوفاء.
(٥) اي حالات، عدا العجز عن توفير هامش التغطيه، يمكن ان تؤدي الي اغلاق
مركز العميل الاستثماري دون ابلاغه مسبقا بنلك.
يجبوز للشخص المرخص له تقديم تسهيلات ايتمانيه، او قروض مصمونه، او غير (ب)
مضمونه للعميل لمده تزيد علي خمسه ايام لاغراض ايداع هامش تغطيه، او سداد
هامش تغطيه اذا توافرت الشروط الاتيه:
ان يقوم موظف تابع للشخص المبرخص له مستقل عن قسم التداوال او التسويق، (1)
باجراء تقويم ايتماني للعميل.
ان يوافق العميل مسبقا وبشكل كتابي علي القرض او التسهيلات الاثمانيه، (٢)
وان نحدد تلك الموافقه الحد الاقصي لقييمه القرض او التسهيلات الاثمانيه
National Centre وتفاصيل المبلغ واي مصاريب يتم تفاضها.
يجب علي الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقه بهامش تغطيه مع عميل او
لحسابه اجراء الاتي:
الطلب من العميل سداد هامش تغطيه لا يقل عن ٢٥ من قيمه الصفقه قبل
تنفيذها.

اتخاذ خطوات معقوله للتاكد ان العميل علي دراسه بمخاطر صفقات هامش (٢)
التغطيه.
مراقبه هامش التغطيه المقدم من العميل بشكل يومي، والتاكد من ان هامش (٢)
التغطيه يبقي مساوانا للحد الادني للسبه الميويه البالغه ٢٥٥ من القيمه الحاليه
للكل مركز استثماري في الورقه الماليه ذات العلاقه.
يجوز للهبه تحديد نسبه اعلي لماش التغطيه الذي يتم توفيره للصفقات في اي ورفه (د)
ماليه، او فيه من فيات الاوراق الماليه، وعلي الشخص المرخص له ان يطلب من العميل
توفير تلك النسبه المحدده لماش التغطيه.
يجوز للهبه حظر صفقات هامش التغطيه علي اي ورفه ماليه، او فيه من فيات الاوراق (ه)
الماليه.
يجب ان يكون هامش التغطيه الذي يتوجب علي اي عميل سداده فيما يتعلق بصفقه
بهامش تغطيه في سوق منظمه مساويا لمبلغ او قيمه لا تقل عن الحد الادني المطلوب
لهامش التغطيه في السوق المعنيه، او غرفه المقاصه ذات العلاقه.
يجب ان يكون هامش التغطيه اما نقط، او علي شكل مراكز استثماريه في اوراق
ماليه مدفوعه القيمه بالكامل، او بضمان اخري مقبول.
الماده ٦٤: الاتعاب والعمولات
يجب علي الشخص المرخص له قبل تقديم اي خدمات ان يخصص لعملاه بشكل كامل عن
الاعمال و العمولات التي يتقاضها
。

الفصل الخامس
تقديم التقارير للعملاء
الماده ٧: اشعار تنفيد الصفقات
يجب علي Spchص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقه بيع او شراء ورقه ماليه مع
عميل او لحسابه ان يرسل بشكل فوري الي العميل اشعارا بتنفيذ تلك الصفقه.
لا يتوجب ارسال اشعار تنفيف الصفقه اذا كان Spchص الم Rchص له يتصرف بصفته
مديرا، وقام العميل بتاكيد عدم اشتراط الحصول علي اشعار مكتوب لتنفيذ
الصفقات.
يجب ان يستوع اشعار تنفيف المضفقات المعلومات المنصوص عليها في المحق (٥-٥).
الماده ٨: التقارير الدوريه
تقرير تقويم كل ثلاثه اشهر علي الاقل عن الاوراق الماليه، او الارصده النقديه المتعلقه
بالاوراق الماليه التي يحتوي عليها حساب العميل.
يجب ان تستوعق تقارير التقويم المعلومات المنصوص عليها في الملحق (٥-٥).
b
National Center for Archives & Records
O

الفصل السادس
احكام متفرقه
الماده ٩٩: سجلات العملاء
يجب علي الشخص المرخص له اعداد، وحفظ سجلات صحيحه لكل صفقه ينفذها.
ويجب ان تكون جميع السجلات في جميع الاوقات حديثه وكافيه لاثبات الالتزام
بهذه اللاتحه.
يجب علي الشخص المرخص له اعداد وحفظ سجلات صحيحه لحسابات العملاء علي
ان:
توضح بشكل دقيق ويه جميع الاوقات اصول وخصوص كل عميل واصول (1)
وخصوص جميع العملاء مجتمعين.
تحتوي علي المعلومات الضروريه لتمكين الشخص المرخص له من اعداد (٢)
كشف باصول وخصوص كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها
لحساب العميل.
تحدد جميع اموال العميل واصول العميل واصول العميل التي يكون الشخص المرخص له او
امين الحفظ مسؤولا عنها.
National Center for Archives & Records
يجب ان تحتوي سجلات الشخص المرخص له علي الاتي:
(1) تفصيل لجميع الاوامر التي ادخلها اي عميل بشان ورقه ماليه.
(٢) تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع اي ورقه ماليه قام بها الشخص المرخص له
للمعيمل، او قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.
(٣) سجل بالدخل والMADRIFF لكم عميل، مع شرح لطبيعتها.
(٤) تفاصيل جميع مقيواضات ومدفوعات اموال العميل واصول العميل.
(٥) سجل بالنقد والاوراق الماليه الموجوده في كل حساب عميل.
Ω

سجل باموال العميل واصول العميل.
الماده ٥٠: التعاملات الشخصيه للموظفين
يحيطر علي اي موظف لدي شخص مرخص له القيام عن علم باي من التصرفات الاتيه: (ا)
ان يكون طرفا في صفقه علي ورقه ماليه يكون احمد عملاء الشخص (1)
المرخص له طرفا فيها.
فتح حساب تداول لدي شخص اخر مرخص له، الا اذا كان spchص المرخص
له الذي يعمل لديه الموظف لا يقدم خدمه مشابهه لما يقدمه spchص المرخص
له الاخر.
يجب علي اي موظف تابع لشخص مرخص له ان يخصص لمسؤول المطابقه والالتزام عن
جميع صفقات الاوراق الماليه التي يقوم بتقييدها من خلال شخص اخري منه.
يجب ان يضع مسؤول المطابقه والالتزام الاجراءات المnasبه لمراقبه تعاملات الموظفين
الشخصيه في الاوراق الماليه بما يكفل للاتزام بالنظام ولوايحه التنفيذيه.
(٧-٥) يtqq مع احكام الملحق
الماده ٥: تسجيل المكابات الباقيه
يجب علي الشخص المرخص له عدم اجراء او قبول اي مكالمات هاتفيه من عملاء، او
عملاء محتملين تتعلق باعمال الاوراق الماليه ما لم يسجل الشخص المرخص له تلك
المكالمات الهاتقيه.
يجب علي الشخص المرخص له الاقصاح لعملايه او عملايه المحتملين عن تسجيل
المكالمات الهاتقيه الخاصه باعمال الاوراق الماليه.
يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بتسجيل المكالمات الهاتقيه متعلقه باعمال
الاوراق الماليه لمده ثلاث سنوات بعد تاريخ اجراء المكالمه، واذا كانت المكالمه
∞

الهاتفيه ذات صله بنزاع مع عميل، او تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالتسجيل الي
حين التوصل الي تسويه تامه للنزاع او الانتهاء من التحقيق.

National Center for Archives & Records
o 4

1-5 الملحق
المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه
اولا: المحتويات العامه المطلوبه لجميع اعلانات الاوراق الماليه
<table><tr><td>وضوح الغرض</td><td>1</td></tr><tr><td>يجب ايضاح الغرض من الاعلان.</td><td></td></tr><tr><td>وضوح الموضوع</td><td>2</td></tr><tr><td>يجب ان تكون طبيعه ونوع اعمال الاوراق الماليه ونوع الاوراق الماليه التي يتم الاعلان عنها واضحه.</td><td></td></tr><tr><td> البيانات او الوعود او التوقعات</td><td>3</td></tr><tr><td>يجب ان يكون اي بيان او وعد او توقع عادلا وغير مضل في شكله ومضمونه.ويق حاله كون اي وعد او توقع مبنا علي افتراضات، يجب بيان تلكالافتراضات. ولا يجوز ان يشتمل الاعلان علي توقع سعر مستقبلي محتمل للاوراق الماليه.</td><td></td></tr><tr><td>عدم وجود بيانات خاطيه او مضلله</td><td>٤</td></tr><tr><td>لا يجوز ان يحتوي الاعلان علي اي بيانات خاطيه، او مضلله تتعلق باعمال الاوراق الماليه للشخص المزخص له، او حجمه، او موارده، او اي نوع من الاوراق الماليه.</td><td></td></tr><tr><td>الاسم والعلوان والوضع النظامي</td><td></td></tr><tr><td> يجب ان يحتوي الاعلان (او ان يوضح الشخص الذي يقوم بالاعلان) اسم وعنوان spchص المزخص له، مع ايضاح حصول ذلك spchص علي ترخيص من الهينه.</td><td></td></tr></table>
∞

ثانيا: المحتويات المطلوبه لاعلانات الاوراق الماليه المعده مسبقا التي تروج لورقه ماليه، او
اوراق ماليه معينه او خدمه مهدده خاصه بالاوراق الماليه
<table><tr><td>الضمانات</td><td>٦</td></tr><tr><td>يجب الا يصف الاعلان اي ورقه ماليه علي انها مضمونه ما لم يكن هناك ترتيب مبرم مع طرف ثالث ملزم وواجب التنفيذ نظاما يضمن الوفاء التام بمطالبه المستثمر بموجب الضمان. ويغ هذه الحاله يجب ان يحتوي الاعلان علي تفاصيل كافيه عن الضمان والضمان ونضمن التمكين اي مستثمر من اجراء تقويم عادل لقيمه الضمان.</td><td></td></tr><tr><td>المقارنات</td><td>V</td></tr><tr><td>يجب ان تكون الاعلانات التي تقارن بين اوراق ماليه او خدمات مختلفه: (1) مبنيه علي حقايق تاكر منها الشخص المرخص له او افتراضات مذكوره في الاعلان.</td><td></td></tr><tr><td>(٢) معروضه بطريقه عادله ومتوارنه.</td><td></td></tr><tr><td>(٣) لا تفصل اي شيء جوهري يتعلق بالمقارنه.</td><td></td></tr><tr><td>المصلحه الجوهريه</td><td>Λ</td></tr><tr><td>يجب علي الشخص المرخص له تضمن الاعلان بينيوضح الاحوال التي يعلم فيها انه هو او اي من تابعيه: (1) يملك او يمكن ان يملك مركزا استثماريا، او حصه في الاوراق الماليه المعنيه، او في اوراق ماليه ذات علاقه.</td><td></td></tr><tr><td>(٢) او يقدم او قدم خلال الاثني عشر شهرا السابقه مشوره مهمه او خدمات اعمال اوراق ماليه لمصدر الاوراق الماليه المعنيه او اوراق ماليه ذات علاقه.</td><td></td></tr></table>

<table><tr><td>الاداء السابق</td><td>9</td></tr><tr><td>يشترط في المعلومات متعلقه بالاداء السابق للاوراق الماليه او للشخص المرضله التي يënضمنها الاعلان ما يلي:1) ان تشكل عرضا عادلا للاداء السابق للاوراق الماليه او للشخص المرضحمن (1) الا يتم اختيارها للمبالغه في اداء الاوراق الماليه او الشخص المرضح له.2) ان تبين مصدر المعلومات.3) ان تكون مبنيه علي معلومات يمكن التاكد منها.4) ان تحذر من ان الاداء السابق ليس بالضروره دليلا علي الاداء في المستقبل.الزکاه والضرايب:1) اذا كان الاعلان يحتوي علي اي اشاره الي تاثير الزکاه والضرايب، يجب:1) ان يبين مقدار الزکاه ومعدل الضربيه المفرض واي اعفاعات.2) ان ينص علي اجتمال تغير المعدلات والاعفاعات مع الوقت.حقق الالفاء11 يجب ان يënضمن اي اعلان عن اوراق ماليه تنطبق عليها حقوق انفاء تفصيلا عن تلك الحقوق بما في ذلك الفتره التي يجوز خلالها ممارستها.</td><td>9(1) ان تشكل عرضا عادلا للاداء السابق للاوراق الماليه او للشخص المخصص. (2) الا يتم اختيارها للمبالغه في اداء الاوراق الماليه او الشخص المخصص له.(3) ان تبين مصدر المعلومات.(4) ان تحذر من ان الاداء السابق ليس بالضروره دليلا علي الاداء في المستقبل.(5) ان تحذر من ان الاداء السابق ليس بالضروره دليلا علي الاداء في المستقبل.(6) ان يبين مقدار الزكاه ومعدل الضربيه المفترض واي اعفاءات.(7) ان ينص علي اجتمال تغير المعدلات والاعفاءات مع الوقت.(8) حقق الالفاء.(9) يجب ان يënضمن اي اعلان عن اوراق ماليه تنطبق عليها حقوق الفاءقصيلا عن تلك الحقوق بما في ذلك الفتره التي يجوز خلالها ممارستها.(10)

ثالثا: التحذير من المخاطر في اعلانات معده مسبقا عن اوراق ماليه محدده
<table><tr><td>تندبب القيمه</td><td>12</td></tr><tr><td>يخ الحالات التي يمكن فيها ان تتدبب اسعار او قيمه الاوراق الماليه، يجب ان يënضمن الاعلان افاده تبين ان الاسعار او القيمه او الدخل يمكن ان ينخفض، وتحذيرا حيث يلزم من ان المستثمر يمكن ان يسترد مبلغا اقل من المبلغ الذي استثمره.</td><td>13</td></tr><tr><td>الملاعه</td><td>17</td></tr><tr><td>اذا كان الاعلان يحتوي او يشير الي توصيه حول ورقه ماليه او خدمه اوراق ماليه محدده، يجب ان يحذر الاعلان من ان هذه الورقه الماليه قد لا تكون ملامه لجميع الاشخاص الذين يتلقون الاعلان، وانه اذا كانت لديهم اي شکوك، فعليهم الرجوع الي مستثمارهم للاستثمار.</td><td>14</td></tr><tr><td>الاوراق الماليه حاده التذبذب</td><td>15</td></tr><tr><td>اذا كان الاعلان يتعلق بورقه ماليه مزنه بالاQTTAصي، او ورقه ماليه مشروطه الالتزام، يجب ان ينص فيه حسبه الحاله علي الاتي:</td><td>16</td></tr><tr><td>ان قيمه-الورقه الماليه يمكن ان تتعرض لانخفاض مفاجي وكير قد يؤدي لخساره تساوي المبلغ المستثمر.</td><td>17</td></tr><tr><td>ان خساره المستثمر قد لا تقصر علي كامل المبلغ الذي استثمره او اودعه اصلا، وانه قد يضطر الي دفع المزيد.</td><td>18</td></tr><tr><td>دخل الاستثمار</td><td>19</td></tr><tr><td>اذا وصفت ورقه ماليه بانها مناسبه لمستثمر يسعي بشكل خاص الي الحصول علي دخل من ورقه الماليه، يجب تحديد المستثمر حسب الحاله من الاتي. ان دخل الورقه الماليه يمكن ان يتغير.</td><td>20</td></tr><tr><td>انه يمكن استخدام جزء من راس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل.</td><td>21</td></tr></table>
△△

<table><tr><td>الاوراق الماليه بعمله اجنبيه</td><td>17</td></tr><tr><td>اذا كانت الورقه الماليه بعمله اجنبيه, يجب تحذير المستثمر من ان التغير في اسعار العملات يمكن ان يؤدي الي تاثير سلبي علي قيمه او سعر او دخل الورقه الماليه.</td><td>18</td></tr><tr><td>الاوراق الماليه غير القابله للتحويل الفوري الي سيوله يجب ان ينص اي اعلان لورقه ماليه غير قابله للتحويل الفوري الي سيوله علي انه قد يصعب علي المستثمر: (1) بيع الورقه الماليه او تحويلها الي نqd.</td><td>17</td></tr><tr><td>الحصول علي معلوما

…(56,806 more chars)