gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-864) القرار رقم (Z-2019-9573) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - احتساب فرق الاستيراد - اضافه عجز المستودعات - صافي الاصول الثابت - القروض التي حال عليها الحول - استبعاد اثر صافي الخساير - مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل - عدم الاجابه من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي. الملخص: مطالبه المدعيه اياغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م, وتمثل اعتراضها في سنه بنود: احتساب فرق الاستيراد، اضافه عجز المستودعات، صافي الاصول الثابت، القروض التي حال عليها الحول، استبعاد اثر صافي الضاير، مساواه الوعاء الزكوي بصافي الربح المعدل - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود السته - اجابت الهييه بطلب صرف النظر عن الدعوي لسق الفصل فيهما وصدر بشانها قرار الدايره للاعوام من ٢٠١٠ م. ١٥ م بذات الموضوع وذات الاعوام، كما انه يوجد دعوي اخري في دايره جده وانه تم استينافها - تبت للدايره انه وبحسب النصوص النظاميه في حال عدم الاجابه وتقديم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي. مؤدي ذلك: اعفاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٣) من قواعد واجراءات عمل للجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الارياء المواف والاذره الاولي لقصل في مخالفات ومناز عات ضريبه الدخل في مدينه الدامام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ٣٠١/١٢٣٥ والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٥٠/٠١/١٤٥٠ عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استفوت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٦١/٩٠٨/٢٦ م. تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه/ شركه ... وتعترض علي البنود التاليه: البند الاول: انتساب فرق الاستيراد: تدعي بان المدعي عليها قامت اضافه ارباح استيرادات لم يتم التصريح عنها لعام ٢٠١٢ م بمبلغ وقدره (٧,٢٣٨) ريال، وذكرت بانه لوجود اختلاف علي مبلغ المشتريات الخارجيه وانه للتوضيح ان البيانات المسجله بالقوايم الماليه والاقرار الزكوي محل البط لم تراعي فيه، وبالخطا لكثره المعاملات وعدم وجود برامج تسهل عمليه الفصل المحاسبي وانه اثناء زياده فريق الفحص تم تجميع البيانات، كما تعي بانها قامت بمراجعه المدعي عليها للوصول علي برنت بالمشيرات الخارجيه wed ظهر له في البرنت التطابق مع المسجل بالسجلت المحاسبيه للمدعيه. البند الثاني: اضافه عجز المستودعات: تعي بان المدعي عليها قامت باضافه عمليه جزم استودعات علي صافي الربح المحاسبي وتدعي انها خساره فعليه ناتجه عن فروقات تقيم المخذون في نهايه العام. البند الثالث: صافي الاصول الثابته: تعي بان المدعي عليها قامت باعاده اتخساب صافي الاول الثابته الواجب حسمها من الوعاء الزكي بناء علي طريقه القصد الثابت وقامت باستبعاد اثر الارباح الراسماليه بمبلغ (٥٠,٨٧) بالرغم من انه يجوز لها اضافه قسم الامرا اشراميه من بيع اصول في حاله استخدام طريقه الاجل التي جال عليها الدول هي (صفر). البند الخامس: دفععات مقدمه: تدعي ان طبيعه التعاقد مع العملاء هو تنفيذ اعمال لهم وليس الافتراض منهم. وبعرض لايحهspre علي المدعي عليها; دفععت بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقدميم المعديه اعتراها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) (٢٣) (٢٤١١٥٦١٠) وتاريخ رقم (٢٠٨١) (٢٠٨١) واتعقيم وتقدمت بمذكره اخري جاء فيها: انها تطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 فيهما لوجد دعي للمدعيه لدي الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ادخل في محافظه جده برقم (٢٠١٩-٩٥٧١-٧) وصدر بشانها قرار الداره للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٥ بذات الموضوع وذات الاعوام، كما انه يوجد دعي اخري في دايره جده برقم (٢٠١٩-٩٥٧٤-٧) وانه تم استنافها. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨ العدوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته وكيل بموجب الوكاء رقم (....) وحضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال مثل المدعيه عن دعاها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبال الطرفان عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. السباب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧١٠) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١٠) ب估算 (٢٠٨١٢٧١٠) و تعديلاته، ولايحه خلال ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/٤٥١/١ و لايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٢٧١٠) وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م وحيث ان هذا النزاع من الزناعات الزكويه، فانه يعد من الزناعات الداخليه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١٤١/٠٠٤١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٣ م، وتعرض علي البنود الاتيه: بند: احتساب فرق الاستيراد. وبند: اضافه عجز المستودعات وبند: صافي الاصول الثابته. وبند: القروض التي حال عليها الدول. وبند: دفعات مقدمه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث ان العديه قامت بتقدم (0) دعاوي كل عام في دعوي مستقله وصدر قرار من الداره الولي بمدينه جده في دعوين منها بالرض الشكلي عن كل الاعوام، كما صدر قرارين من دايره جده فيما يخص الدعويين (1701-1703) (وتم تعديل القرارات لاتعويشها كامل اعوام الاعتراض من 2010-2011 (وتم تعديل القرارات لاتعويشها بنا علي كل سنه، وكلا القرارين تم استينافها وقد صدر قرار من اللجنه الاستينافيه بشان الدعوي (Z-2010-1701) (بعدم اختصاص دايره جده مكانيا واحالتها الي الدمام للنظر في الدعوي، وحيث تمت مخاطبه المدعي عليها بتاريخ 17 ابريل و100 نفهمبر و30 نفهمبر لعام 2010-2011 (بعدم تدريم دها WPوعي علي الدعوي الا انها تمسكت بردها بانه سبق الفصل فيها، وحيث نت الصاده (13) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي انه: «تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، وللداره بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه ايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي والاتها الي الداره المختصه، وحيث تعثر دراسه الدعوي موضوعا لعدم وجود رد المدعي عليها ولانه كان من المستقر عليه في القضاء الاجاري انه في حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاجاره يعد قرينه لصالح المدعي، لانه ان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنايزات الاجداره لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها شخصيتها المعنويه وطبيعه النظام الاجاري الذي يقوم علي مبدا التنظيم الالذي المسيق لاجراءات وخطوات العمل الاجاري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المنايزات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع جهه الاجداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يضعب علي كثير من المكلفين تقديم ما يثبت دعوام خصوصا الافراد او صغار المكلفين، وعليه فان من المبادي المستقره في القضاء الاجاري ان الاجداره تلتزم بتقدمي ساير الاوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثباته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينذ فانه من غير الجاير شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايجاد المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه فاذا لم تلتزم المدعي عليها بذلك عد قرينه علي احقيه المدعيه فيما تطالب به، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها. القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) للاتين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.