gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-120) : القرار رقم | (10774-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها العده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها (٢٦) لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد في يوم الارباء بتاريخ (٢٠٠٠/٠٩/٠٦) الموافق (٢٠٠٠/٢٩) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (10774-) (2019-V) وتاريخ ٢١/١٠/٢١ م، استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراشه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «اني (فرد) ولست مؤسسه او شركه ولها محاسبون ومحامون لاعرف بهذه المواد والفرقات، وهذاالنظام جديد علينا، ولم يكن لدينا العلم الكافي به، كما اطول: هل يجوز اخذ الغرامه الماليه لتاخري في التقدم بالتعليم من قرار العقوبه؟ ارجو منكم التكرم علي من مده التظلم، واعجافي من المبلغ المالي المترتب عليها، هذا والله يفضلكم». وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». حيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٩/٢٠١٥ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/١٠/٢١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يخصي الفرار المطعون عليه متحثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ويناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره. الحكم بعدم قبل الدول الدعوي شكل «. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٩ الاتصال المري (الانتزنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....)، هويه وطنيه رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (....)، وضطر (....)، هويه وطنيه رقم (....)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكفره والتحقق من صفه كل منها قمرات الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي ان الهييه فرضت هذه الغرامه علي بين منزل خاص به عام ١٨ م قبل التسجيل، وبصفته فردا وليس مؤسسه، وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. ويسؤال مثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي، دفع شكل بعدم قبول الدعوي; لفوات المده وفقا للماده (٩٤) : حيث ان المدعي تقدم بدعواه بتاريخ ٢٠١٩/١٠٢٠ م، ما يعني مضي اكثر من (٣٠) يوما، مده قبول الدعوي. ويسؤال المدعي عن اجابته عما سمعه من مثل الهييه، ذكر ان النظام جديد، وباتالي لم يكن يعلم بمقتضيات النظام، وانه لم يكن يعلم ايضا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 انه يستطيع رفع دعوي لو لم تخبره الهييه بذلك. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي المدعي بما تقدم، وكذلك اكتفي ممثل الهييه بما تقدم. وبعد المناقشه قترت الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قوار وزير الماليه رقم (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) (١٠٣) الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهد من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠) وتاريخ (١٣٤/١١٠) واتريخ (١٣٥/١١٠) من مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ (٢٠١/٢٠٢) وقدم اعتراضه بتاريخ (٢٠١/١٠/٢١) اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، ف تكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المبعي (…)، هويه وطنيه رقم (…) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاميه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.