tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

IZJ-2020-163 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2645 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:281/6 entity=legal_basis:ministerial_decision:286/6 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2581 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2020-163) القرار رقم
| (Z-2019-9410) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي- المصاريف- ارسده ذاينه مدوره- الارباح المبقاه- تسهيلات التمويل
العقاري- رفض اعتراض المدعيه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ ه - اجبت الهييه بانه البند الاول: بند المصاريف (ضيافه - اعاشه - مصاريف اخري) لعامي ١٤٣٧ ه، تتمسك الهييه بعدم قبول هذه المصاريف لعدم تقديم المستندات الثبوتيه، وبما يفيد علاقه هذه البندو بالنشاط واستمراط تحقيق النشاط، وبالتالي فهي من المصاريف التي لا ترتبط بالنشاط وفقا للفقرتين (٢،١) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١: وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارسده داينه مدوره لعامي ١٤٣٨ و١٤٣٨ اجابه السؤال الداينه المدوره طبقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٤٢٤/١/١٠: (١٠٦٦) من البند (٥) من العمر (١٠٥) من الماده (الرابعه) من اللاتحه التنفيذيه الجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وقيما يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح المبقاه لعامي ١٤٢٧/١: وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المكفيده للارباح الموجعه او تحت التوزيع، لما قامت الهييه اضافه رصيد الارباح المبقاه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها: استنادا علي الماده رقم (٤) من لايحه جبايه الزكاه البند (اولا) الفقره (٨) التي نصت علي اضافه: (رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام، وكذلك الماده (١/١) التي نصت علي: (قبول المصروف: ان يكون نفقه عمليه مؤيده بالمستندات الثويتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه (، لما تتمك الالهيه بصه وسلامه اجراها، فيما يتعلق بالبند الرابع: بند تسهيلات التمويل الغاري مع البنك في هذا الصدد، ولذا تم الاستثناء علي القراكن والابراهيم المثوفره التي تبين منها ان هذا التمويل لفرض اعاده بناء مستودع; وباتاللي فا'نه تمويل لاصول ثابته، وقد تم اضافه البند الي الوعاء الزكوي استنادا للماده الرابعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من لايحه جابنه الزكاه التي نصت علي (اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال
المكلف الخاصه للزكاه: ومنها الفقره (١٣) التي نست علي اضافه: اي عنصر من
عناصر المطلوبات مل اصلا من اصول الفنيه) فانه يضع للزكاه دون اشتراط
حولان الدول، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها - ثبت للدايره ان المدعيه لم
تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لما تعييه علي البنود محل الاعتراض; واستنادا
علي القاعده الفقهيه التي نست علي ان: «البينه علي من ادعي», وحيث لم تقدم
المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعيه من الناحيه
الشكليه ورفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده
(٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الفقره (٨٥) من البند (اولا) من الماده (٤) والفقره (١) من الماده (٥) والفقره (٥)
(٢,١) من الماده (٦) والفقره (٣) من الماده (٢) من اللاتحه التنيذيه المنظمه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١/٦) وتاريخ: (٢٨١/٦)
الفيوي رقم: (٢٦٦٦/١/١٠) وتاريخ:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الثالثاء: (٢٠١٠/٩/١٠) الموافق: (٢٤٤١/٠١/٢٧) المطاقه:
الدارره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٠١٥
المشكله بموجب الامر المكلي رقم: (١١٣/١٢) وتاريخ: (١١٣/١٢) وتاريخ: (١١٣/١٢) وتاريخ: (١١٣/١٢) وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢٠١٥
في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحب استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه
(7-9:1-20:1) المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم:
و تاريخ:١٩/٨/١٨:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (…)، بفتته وكيلا عن
المدعيه ... المقدمه بالسجل التجاري رقم: (…), تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي المؤسسه لعامي ١٤٣٧ ه
١٤٣٨ ه، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي اربعه بنود، واسست
اعتراضها ي忠诚 للابند الاول: بند المصاري (ضافيه - اعاشه - صاريف اخري)
لعامي ١٤٣٧ ه، واو ١٤٨٥، علي ان جميع هذه المصاريف تخص نشاط المؤسسه،
حيث تعمل في مجال المقاولات العامه والكسارات والخلاطات: بما يتطلب توفير
الاعاشه والمواد والمواد الخاصه بالضيافه للعمال والمهندسين القايمين علي

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
العمل، لذا فهي مرتبطه بالنشاط بشكل مباشر، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارسده داينه محدوده لعامي ١٤٣٧ و ١٨٨ ه و ١٤٣٧ تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليهها اضافه الارصده الداينه المدوره لعامي ١٤٣٧ ا ه ١٤٣٧: حيث تم الاقصاح عن الجزء الذي حال عليه الدول ضمن الاقرار الزكي المقدم عن عامي ١٤٣٧ ه، ١٤٣٧ و ١٤٣٧: وضها يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح المبقاه لعامي ١٤٣٧ ه و ١٤٣٧ تعترض المدينه اجراء الهييه، وتطالب بحسم الارباح الموجعه، كونه الارباح تم تحويلها الي حساب جاري المالك، وتم الاقصاح عن رصيد جاري المالك ضمن بنود الوعاء الزكوي في الاقرارات المقدمه عن تلك الفترات، وتم المحاسبه عنها سابقا، كما ان الارباح الموجعه للعام المالي ١٤٣٧ (١٧,٦٠٩١) ربال، ويفيا، (١٧,٦٠٩١) ربال (١٧,٦٠٩١) ربال (١٧,٦٠٩١) ربال (١٧,٦٠٨١) ربال (١٧,٦٠٩١) ربال (١٧,٦٠٩١) ربال (١٧,⁸⁸) ربال (١٧,⁸⁸) ربال (١٧,⁸⁸) ربال (١٧,⁸⁸) رايلي (٢٥,١٧) ربال (١٧,⁸⁸) رايلي (٢٥,١٧) ربال (١٧,⁸⁸) ربال (١٧,⁸⁸) رايلي (٢٥,١٧) رايلي (٢٥,١٧) رايلي (٢٥,١٧) رايلي (٢٥,١٧) ربال (١٧,⁸⁸) رايلي (٢٥,١٧) رايلي (٢٥,١٧) ربال (١٧,⁸⁸) ريال (٢٥,١٧) رايلي (٢٥,١٧) رايلي (٢٥,١٧) رايلي (۲) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,١٧) من (٢٥,
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه; تقدمت بالرد بمذكره جوابه جاء فيها:
"البند الاول: بند المصاریف (ضيفه - اعاشه - مصاریف اخري) لعامي ١٤٣٧
و١٨٥ ه، تتمسك الهييه بعدم قبل هذه المصاریف لعدم تقييم المستندات
الشوبيه، وبما يفيد علاقه هذه البندو بالشاط واشتراط تحقيق النشاط،
وبالتالي في من المصاریف التي لا ترتب بالشاط وفقا للققرتين (٢١، م) من
الماده (السادسه) من الالكه التغذيه لمشعه لجابه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارسده ثانيه
مدوره لعامي ١٤٣٨ و ١٤٣٨، تم اضافه الارصده ال速يه المده طبقا للفتوي
رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٠١٤٤/١/١، في اجابه السؤال الثاني، والفرق رقم: (٥) من
البند (اولا) من الماده (الرابععه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم: (٢٨٦/٦/١) وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح
الم毕قه عامي ١٤٧٨ و ١٤٧٨، وحيث لم تقدمmdрعيه المستندات المقيده
للارباح الموزعه او تحت التوزيع، لما قامت الهييه اضافه رصيد الارباح الم毕قه طبقا
للقوايم الماليه وايضاحاتها: استنادا علي الماده رقم: (٤) من لايحه جبايه الزكاه
البند (اولا) الفقره (٨) التي نصت علي اضافه: (رصيد الارباح المرحله من سنوات
سابقه اخري العام، وكذلك الماده (٥) الفقره (١/١) التي نصت علي: (قبول المصروف:
ان يكون نفقه فعليه مؤيده بالمستندات الثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من
التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، (لذا تتمسك الهييه بصحه
وسلامه اجراها، وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند تسهيلات التمويل العقاري لعامي
١٣٧١ ه و ١٨٨١ ه، لم تقدم المعديه نسخه كامله من العقود المبرمه مع البنك
في هذا التمويل، ولذا تم الاستناد علي القراين والبراهيم المتوفره التي تبين منها
تم اضافه البند الي الوعاء الزكوي استناد للماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه
التي نصت علي (اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومنها الفقره (١٢) التي نعت علي اضافه: (اي عنصر من عناصر المطلوبات مؤل
اصلا من اصول الفنيه) فانه يخضع للزکاه دون اشتراط حولان الحول، لذا تتمسك
الهييه بصحه وسلامه اجراها».
وفي تمام الساعه السابعه مساء من يوم الثالث: ١٤٤١/٠١/٢٧: عقدت الدايره
جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد;
استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠): وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١: و周三: وذ الهويه الوطنيه رقم... (بموجب
وكاله رقم (…), و周三 مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بتفويضه
الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه رقم: (…): واتريخ: ١٤٤١/٠٥/١٩: وbmناقشه طرفي الدعوي حول البنود المعترض عليها
من قبل المعيه للاعوام من ١٤٣٧١ اه الي ١٤٣٨١، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما
المقدمه من طرفي الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما
تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاساب:
من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨٥ وحيث ان هذا النزاع
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٤٥) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١: هد: حيث ان النظر
في مثل هذه العدي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠)
يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده
الثانيه والعشرين من الثالثه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم: (٢٥٨١) وتاريخ: ١٤٤١ ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلفه الاعتراض علي
مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠١٨ ماعترضت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ومن حيث الموضوع: بعد الاطلاع علي لذحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المذعي عليها; وما قدمه
الطرفان من طبقات ودفاع ودفوع، فيما يخص البند الاول: بند المصريف (ضيافه -
مصاريف ضيافه الاعاشه والمصاريف الاخري باعتبار ان جميع هذه المصاريف تخص
نشاط المؤسسه، حيث تعمل في مجال المقاولات العامه والكسارات والثلاثات
بما يتطلب توفير الاعاشه والمياء والمواد الخاصه بالضيافه للعمال والمهندسين
القايمين علي العمل، لذا فهي مرتبطه بالنشاط بشكل مباشر، وحيث ان المدعي
عليها ااجبت في مدكرتها بانها تمسك بعدم قبول هذه المصاريف لعدم تقدم
المستندات النبويه وبما يفيد علاقه هذه البنود بالنشاط واشتراط تحقيقها لتحقيق
(٢,١) النشاط، وباتالي فهي من المصاريف التي لا ترتبط بالنشاط وفقا للفقربين
من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه بالقرار
الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦١١،
(1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الزواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦١١ - المتعلقه بالصاريف التي يجوز
حسمها- التي نصت علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروبه اللازمه
لنشاط سوء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي حفي تيجه النشاط بشطر
توفر الضوابط التاليه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري
تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون
مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات
تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته وستهلك وفقا للنسب النظاميه،
وعلي الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه
الزکاه التي نحت علي ان: «يقع عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل
المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه»; وتاسيسا علي ما سبق، فان المديعه لم
تقدم المستندات الثبوتيه المبوده; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي
ان: «البييه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت حده اعتراضها; رات
الدايره رفض المتعرض المدعيه علي هذا البند.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تم اضافه الارسده الذاينه المدوره طبقا للفتوي رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٥٤٤/١/١٥
(في اجابه السؤال الثاني)، والفقره رقم: (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه)
من اللايحه التفيفيه المنظمه لجابيه الزکاه بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) من اللايحه
و تاريخ: ١٨٨١ ه، واستنادا علي الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزکاه التي نصت علي ان: «يقع عبء اثبات حده ما ورد
في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(اللغه عدم
تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم
اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه، وتاسبسا علي ما
سبق، ولان كشوفات حسابات الموردين المستخرجه من النظام المحاسبي للمدعيه،
لا تثممن ارسده بدايه المده للتحقق من حولان الحول، واستنادا علي القاعده
الفقيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المذعيه ما
يثبت صحه اعتراهها: رات الدايره رفض اعتراض المذعيه علي هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الارباح المصفاع لعامي ١٤٣٧ ه و١٤٣٧: تعترض
المدعيه علي اجراء الهييه وتطالب بحسب المزارب الموزعه، بحيث تم تحويلها الي
حساب جاري المالك وتم الافصاح عن رصيد جاري المالك ضمن بنود الوعاء الزكوي
في الاقرارات المقدمه عن تلك الفترات wed تم المحاسبه عليهها سابقا، كما ان
الارباح الموزعه للعام المالي ١٤٣٨ ه مقدارها: (١٧,٦٠,٩٦٨) ربالا في حين ان الرقم
المذكور في الربط الزكوي: (٢٤,١٣٩,٧٨١) ربالا هو رقم غير صحيح، وYTت لمد
المدعيه المستندات المؤيده للارباح الموزعه او تحت التوزيع، لما قامت المدعي
عليها اضافه رصيد الارباح المبقاه طبقا للقوايم الماليه وايضاحها: استنادا علي
الفقره رقم (٨) من البند (اول) من الماده رقم (٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه
لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١: اله التي نصت علي:
علي اضافه: ان يكون نفقه فعليه مؤيده بالمسندات الثبوتيه او قراكن اخري
تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، وعلي
الفقره رقم (٨) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه المنظمه
لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) والتي نصت علي
ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٨- رصيد
الارباح المرحله من سنوات سابقه اخري العام», وعلي تعميم الهييه العامه للزكاه
والدخل رقم (١٦/٨٤٤١) وتاريخ (١٩٩٧/٨٨) «المتعلق بكيفيه تحديد وعاء مريضه
ان: «يتم ادراج الارباح تحت التوزيع علي الذي نص علي
هذه الارباح في احمد المصارف (البنوك) تحت صرف المساهمين وانه محظور علي

قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م
المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عمليه عنها، وبناء علي ذلك وحيث ان الارباح الموزعه لم تخرج من ذمه المديعه بل تم تحويلها الي حساب جاري المالك، وان جاري المالك احد عناصر الوعاء الموجبه، وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت خضوع هذه المباغ لزركه ضمن الوعاء الزكي عن الاعوام محل الاعتراض، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت صحه اعتراضها: رات الدايره رفض اعتراض المديعه علي هذا البند.
لكون هذه التسهيلات قصيره الاجل (عقود مرابحه) يتم سدادها خلال سنه اشهر
وتجدد مره اخري، وحيث اجابت盈 المدري عليهها في مدخرتها ان المدعيه لم تقدم
نسخه كامله من العقود المبرمه مع البنك في هذا الصدد وتم الاستاذ علي
القران والبراهين المتوفره التي تبين منها ان هذا التمويل لفرض اعاده بناء
مستودع; وبالتالي فانه تمويل لاصول ثابته; ولذلك تم اضافه البند الي الوعاء
الزكوي; استنادا علي الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/١/١: (٢٠٨١) التي نعت علي ان: (اولا:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المديعه (…) علي بند المصاريف (ضيافه-اعاشه-مصاريف اخري
لعامي ١٤٣٨٩ ا ه ١٤٣٨٩
- رفض اعتراض المديعه (…) علي بند ارسحه داينه堂ه لعامي ١٤٣٧ و ١٤٣٨ ه.
- رفض اعتراض المديعه (…) علي بند الارباح المبقاه لعامي ١٤٣٧ و ١٤٣٨ ه.
- رفض اعتراض المديعه (…) علي بند تسهيلات التمويل العقاري لعامي
وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني
لامانه العامه للجان الضريبيه، وطرفي، الصحي، الحق في طلب استيناف القرار
خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وقد اختتمت
الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساع.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.