moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٣٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه في ٢٠/١/١٤٢٤ه الموافق ٢٣/٣/٢٠٠٣م ٢٠٠٣قامت موكلتي بابرام عقد ايجار سيارات منتهي بالتمليك مع المدعي عليها، للمركبات الموضحه بالجدول ادناه، ولكون المدعي عليها استاجرت المركبات بغرض تاجيرها علي عملايها في المؤسسه حيث ان نشاطها هو تاجير المركبات بحسب السجل التجاري رقم (...)، ونظرا لتوقف المدعي عليها عن سداد الاقساط الشهريه كما هو موضح في الجدول ادناه، واستنادا علي البند رقم ١٠ من العقد المبرم مع المدعي عليها، وبناء علي التفاصيل الموضحه بالجدول ادناه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره(٦٤,١٥٠) اربعه و ستون الفا و ميه و خمسون ريال و نظرا لان المركبه من النوع ((...)) هيكل ((...)) موديل (٢٠٠٣) لاتزال بحوزتها ومازال ينتفع بها حتي تاريخه بالرغم من انتهاء العقد فعلي ذلك نطلب اجره المثل للمركبه من تاريخ نهايه العقد ١/٤/٢٠٠٦م حتي تاريخه،و للقاعده الشرعيه و علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، و لان العقد شريعه المتعاقدين نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه عليه و ذلك استنادا للبند (١٠) بالعقد المشار اليه. اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره(٦٤,١٥٠) اربعه و ستون الفا و ميه و خمسون ريال والزام المدعي عليه باجره المثل للمركبه من النوع ((...)) هيكل ((...)) موديل (٢٠٠٣) التي لازالت بحيازه المدعي عليها من تاريخ انتهاء العقد ١/٤/٢٠٠٦م تاريخ اليوم.وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر الطرفان المثبت بيناتهم اعلاه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني وان موكله يقيم في مدينه جده صوره من العنوان الوطني لموكله الذي يتضح من خلاله انه يقيم في مدينه جده حي (...)، وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه والحكم فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: بنا ء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بان موكله يسكن محافظه جده، وقدم لاثبات ذلك العنوان الوطني لموكله والمتضمن ان سكنه في مدينه جده، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في ابها مكانيا بنظر هذه الدعوي وذلك لماهو مبين في الاسباب؛ وبالله التوفيق والسداد.