moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2580 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وكاله / (...)هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه مفادها " ان موكلتي/ الشركه (...)حصلت علي شهاده تسجيل لعلامتها التجاريه (...)، وقد قامت المدعي عليها باستعمال العلامه التجاريه التي تمتلكها (...)، فطلبت موكلتي من المدعي عليها التوقف عن استعمال وتسويق اي منتج مما هو داخل تحت مشمول الفيه الحاديه عشر, والتي تحمل العلامه التجاريه (...)، ولم تستجب، ثم رفعت موكلتي دعوي جزاييه علي المدعي عليها بسبب اعتداءها علي العلامه التجاريه وحكمت المحكمه الجزاييه بثبوت ادانه المدعي عليها بالتعدي علي العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي بموجب الصك رقم (...)، وتاريخ 19/ 1/ 1441ه واكتسب الحكم القطعيه (مرفق) ثم ختمت دعواها بطلب 1-الزام المدعي عليها بدفع تعويض مبديي لموكلتي مبلغ وقدره 30,684,430 ثلاثين مليون وستمايه واربعه وثمانين الف واربعمايه وثلاثين ريال 2- مخاطبه الهييه العامه للجمارك وطلب الافاده عن جميع المنتجات التي استوردتها شركه مجموعه (...) وتحمل علامه (...), لنستطيع تقدير التعويض المستحق بشكل دقيق ." ، وبعد ان قيدت اوراق القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد تثبيت حضور المدعي وكاله المثبت بياناته اعلاه والمدعي عليه وكاله/ (...) (...)، وفي سبيل التحقق من امور الشكل والاختصاص رات الدايره وجوب الفصل في ذلك وﷲ الموفق . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلبه حسب ما جاء في لايحه دعواه ، وحيث ان هذه المنازعه قايمه بين تاجرين الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ر(م/93) وتاريخ 15/5/1441ه والماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه وذلك حسب المعتبر به في الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المذكور اعلاه ، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره عدم وجود اخطار للمدعي عليها وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قرر اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي ، وان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه قيد الدعوي او عدم قبولها . ومن المتقرر نظاما التحقق منها قبل التعرض لموضوع الدعوي، وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه في الماده التاسعه عشره علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي". وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكوره اعلاه في الماده التاسعه والستين علي انه" يجب ان يخطر المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه. فيما عدا الاتي 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه 4- الدعاوي اليسيره 5- الطلبات المستعجله " ، وما قررته الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه علي انه "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف ، وموضوع النزاع ، والطلبات ، ومستند المطالبه ) وحيث ان هذه الدعوي ليست مما استثني بموجب اللايحه فتكون داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي ، وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعين بانه "يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشري من النظام "، ولا ينال من ذلك تمسك المدعي وكاله باللجوء للصلح وانه يقوم مقام الاخطار حسب الفقره رقم (2) من الماده رقم (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام" لان الصلح الذي يعد في حكم الاخطار هو ما تبلغ به المدعي عليه للنزول الي التصالح والمفاهمات الوديه اما عدم تبلغ المدعي عليه بالصلح وبناء عليه تعذر الصلح فان ذلك لا يمكن تضمنه الاخطار لانه صلح ناقص ولا يصدق عليه لجوء الي صلح ومفاهمات مع الطرف الاخر وبذلك لا يغني عن الاخطار والذي يهدف فقط الي اشعار المدعي عليه باقامه الدعوي، فاما مجرد تقديم طلب صلح وتعذره لعدم تبلغ واشعار واخطار المدعي عليه فلا يقوم مقام الاخطار ولا يسقط الواجب نظاما بالاخطار، واللجوء للصلح في هذه الدعوي جايز واما الاخطار فهو واجب ولم يتحقق الاخطار، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما ، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها المنطوق به، ويكون للمدعي حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما وكذلك اقامه الدعوي بشكل جديد متضمن للشروط الصحيحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.