tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430454958 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:e9248165-a09d-4a0b-8ebb-ea1eea6be570 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439389151 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله في المحل الخاص بالمدعي عليها والذي هو عباره عن عقد اعمال تشطيب للمحل من كهرباء وسباكه ولياسه وسيراميك وابواب ودهان ولوحه محل وكاميرات وتكييف، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ 1441/12/27ه الموافق 2020/08/17م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/05/7ه الموافق 2020/12/22م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (71,000) واحد وسبعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمسميه ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/7ه الموافق 2020/12/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (مبلغ متبقي في ذمه المدعي عليها اضافه لغرامه التاخير)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 40,500ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه (...) و وكيل المدعي عليها (...) – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل المحل يعود للمدعيه فذكر بان ذلك صحيح يعود لموكلته، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه ينكر دعوي المدعيه حيث ان المتبقي لها هو مبلغ قدره 42 ريال فقط، كما تطالبها المدعي عليها بمبلغ اتعاب المحاماه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 40,500ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله في المحل الخاص للمدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه حيث ذكر بان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته هو مبلغ قدره 42ريال، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان مطالبه المدعيه ناشيه عن اعمال مقاوله في المحل الخاص بها، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/12/1441ه علي انه:" قد جري الاتفاق بين (انا مقاول للمقاولات – الطرف الاول – والسيده (...) – الطرف الثاني - علي ان يقوم الطرف الاول باعمال تشطيب في محل الطرف الثاني..الخ "، وبما انه ثبت للدايره بان المدعيه في هذه الدعوي طرف مدني ويؤيد ذلك العقد المشار اليه انفا، وبما ان المطالبه اقل من مبلغ 500.000ريال، وبما ان الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439389151 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي)، ثم اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 30 / 02 / 1444ه بعدم قبول الاستيناف شكلا، ثم تقدمت المدعيه بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه، وفي جلسه اليوم04/06/1444ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه و خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.