tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430783047 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-10 date_hijri=1444-10-20 document_type=ruling entity=document_number:fd4e459b-8577-4e39-9508-0e0b89be72ce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470615758 لعام 1444 ه 

المدعي:
شركه (...) للسيارات وكمالياتها المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اجهزه تتبع) بثمن اجمالي قدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه اي شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريالا)، وحصر بيناته في فاتوره واحده وسدادات سابقه من المدعي عليها، وبعرض الصلح علي الاطراف طلبا مهله لبحثه، وقرر المدعي عليه وكاله بان موكلته قد استلمت الاجهزه المذكوره الا انها قد اقفلت نشاطها ولم تعد تحتاج لتلك الاجهزه لكونها لا تعمل الا علي انظمه الشركه، ووعد بتقديم جوابه مفصلا عبر طلب تبادل المذكرات اذا لم يتم الصلح، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، واكد المدعي عليه وكاله بان موكلته استلمت الاجهزه المدعي بقيمتها قبل اقفال نشاطها الا انها بعد ذلك اقفلت نشاطها ولم تستفد منها، وذكر بان قيمتها تساوي القيمه المدعي بها، وان موكلته طالبت المدعيه باسترداد الاجهزه الا انها لم تستجب لذلك، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها بناء علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريالا) تشكل ثمن اجهزه تتبع وردتها المدعيه للمدعي عليها، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر في مجلس الحكم بصحه استلام المدعي عليها للبضاعه بقيمه تساوي مبلغ المطالبه، وتذرع في عدم السداد بان موكلته المدعي عليها اقفلت نشاطها بعد ذلك ولم تعد تحتاج الي تلك الاجهزه، ولما كان الثابت ان عقد البيع من العقود اللازمه لطرفيه، ولا يملك احدها الاقاله عنه الا برضي الطرف الاخر، ولما كان ما اعتذر به المدعي عليه وكاله عن عدم السداد لا يوجب فساد العقد ولا فسخه ؛ لعدم انطوايه علي امر يعود علي عقد البيع بالبطلان او الفساد ولا علي ما يوجب خيار الفسخ بسبب عايد الي المدعيه، وانما هو سبب خاص بالمدعي عليها خارج عن ماهيه العقد ولا تعلق له به؛ الامر الذي تري معه الدايره بقاء العقد علي لزومه للاطراف، و تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢٨,٩١٧.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.