tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630633196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-01-20 date_hijri=1446-05-01 document_type=ruling entity=document_number:ef2b8438-1642-4964-9957-81b54889ca7b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670413811لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1445/11/24ه الموافق 2024/06/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (حديد) عدد (40) (طن حديد)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/12ه الموافق 2024/05/20م بثمن اجمالي قدره (100,850.00) مايه الف وثمان ميه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (12.00) اثنا عشر يوم واليه التوريد بين الطرفين (جلب الحديد للموقع و تحويل المال للحساب البنكي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/4ه الموافق 2024/07/10م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1446/01/4ه الموافق 2024/07/10م في المدينه المنوره. 2- اضرار تقاضي3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (حبس المبيع والتاخر في تسليمه مما عطل موكلي عن اكمال العمل المتفق عليه بسبب عايد للمدعي عليها)، وذلك بتاريخ 1446/01/4ه، مما تسبب ب(تعطيل اكمال تنفيذ المشروع بسبب تاخر تسليم الحديد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها هو المتسبب بالضرر) ومقدار التعويض المطلوب (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، الطلبات: 1-تسليم المبيع. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 26/04/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن(...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (117030217) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها اقرار وتعهد وحوالات بنكيه وسندات قبض وعقد اتعاب محاماه وطلب مهله لارفاق هذه المستندات فامهلته الدايره لارفاقها خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه. ، وبتاريخ 01/05/1446ه قدم ممثل المدعي مذكره ونصها (اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تورد له 90 طن من الحديد بثمن اجمالي قدره 228724ريال ويكون التوريد للمشروع القايم في (...) علي شارع (...) ريال وقد تم توريد 50 طن حديد من المتفقه عليه بثمن قدره 127874 ريال وتبقي 40 طن بثمن قدره 100850 ريال وقد تم عمل جدوله لتوريد اطنان الحديد المتبقيه علي النحو التالي: ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمه (25212) ريال تكون في تاريخ 10/07/2024م و ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمه (25212)ريال تكون في تاريخ 14/07/2024م و ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمه (25212)ريال تكون في تاريخ 18/07/2024م و ربع طن 18 ملي /نص طن14 ملي / ربع طن 8 ملي / 6طن 12 ملي /1طن 10ملي /2 طن 16 ملي بقيمه (25212) ريال تكون في تاريخ 22/07/2024م وقد سلم موكلي المدعي عليها كامل ثمن اطنان الحديد المتبقيه وهو مبلغ وقدره 100850 وبينه موكلي علي كميه الحديد المتبقيه المتفق عليها ومواعيد تسليمها وتسليم الثمن هو اقرار وتعهد المدعي عليها باستلام ثمن الحديد محل الاتفاق وقدره 108850الف المرفق - كما ان لدي موكلي البينه علي تسليم الثمن وهي الحوالات البنكيه و سندات القبض مرفقه - وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ونظرا لتاخر تسليم الحديد محل الاتفاق بالمواعيد المتفق عليها مما نتج عنه تعطل موكلي في تنفيذ مشروعه فقدد لحق بموكلي الضرر الجسيم من ذلك حيث لحق بموكلي الاضرار التاليه1- التاخير في اكمال المشروع 2- شراء حديد اخر لاكامل المشروع (مع ارتفاع سعر الحديد ) ولان المدعي عليها التزمت في حال وقوع الضرر فانها ملتزمه بالتعويض عنه لذا اطلب ما يلي اولا: الحكم علي المدعي عليها بان تسلم لموكلي الحديد المتفق عليه علي وفق الاطنان التاليه (1طن 18ملي /2طن 14 ملي / 1طن 8 ملي /24 طن 12 ملي / 4 طن 10 ملي / 8طن 16 ملي) ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به مبلغ وقدره 25000ريال ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 10000ريال هذه دعواي) وبجلسه 09/06/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالته الدايره هل ارفقت المستندات المطلوبه منك في الجلسه الماضيه؟ فاجاب بقوله: نعم ارفقتها وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه والاطلاع، وبجلسه 07/07/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (780043026) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، وذكر ان دعواه هي طلب ارجاع مبلغ المبيع وقدره (100,850.00) مايه الف وثمان ميه وخمسون ريال مع باقي الطلبات، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال الاقرار وتعهد وحوالات بنكيه وسندات قبض ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك واما عن اتعاب المحاماه: فبما ان المدعي قدم بينته فان الدايره تحكم به وفق المنطوق ادناه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (100,850.00) مايه الف وثمان ميه وخمسون ريال، ورفض الطلب الثاني، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10.000) ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.