moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4873 لعام 1435 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل عضوا (الوقايع) تتلخص بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها: ان موكله يطلب اثبات شراكاته في مصنع (...) الواقع في (...) بالرياض رقم القطعه (...) وذلك علي خطين من الانتاج الخط الاول المتعلق (...) بمبلغ (1800.000) ريال بنسبه 60% بموجب العقد المؤرخ في 27/3/2012م و خط الانتاج الثاني بمبلغ ما يقارب (285.000) ريال بنسبه 25% بالمايه في خط انتاج (...) مشروع الشركه (...) , قيدت هذه الدعوي واحيلت للدايره بحسب البيانات المشار اليها اعلاه, كما عقدت لها الدايره عده جلسات للنظر فيها وتلخص جواب المدعي عليه عن دعوي المدعي بالاتي: " ان المدعي كان يعمل معقبا للمدعي عليه وان دعواه بان شريك للمدعي ليست بصحيحه وفي جلسه, وان جميع بيانات المدعي عليه في العقد غير صحيحه وان المدعي استغل ثقه المدعي عليه يوم ان سلمه اوراقا مختومه وموقعه ليقوم بتعبيه عقد الشراكه الذي يزعمه" وفي جلسه 22/07/1436ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق بعض المستندات لا تخرج في مجملها عما ذكر في لايحه الدعوي اعلاه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه منها طلب مهله للرد وفي جلسه 22/12/1436ه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ان المدعي عليه ليس شريكا لموكله حسب العقد المقدم وهو تلاعب وتزوير واستغلال ثقه, وفي جلسه 25/1/1438ه استمعت الدايره الي الدعوي والاجابه مجددا وذكر الطرفان بانهما يطلبان مهله لتقديم مذكرات ختاميه في هذه القضيه وطلبا مهله لذلك, وفي جلسه 1/7/1438ه اكد المدعي علي طلبه ارسال عقد الشراكه المؤرخ 27/03/2012م الي الادله الجناييه لفحصه حيث يدعي بانه عقد صحيح وبعرض هذا العقد علي المدعي عليه ووكيله ذكرا بانه عقد مزور وطلبا ايضا احاله هذا العقد الي الادله الجناييه ثم تم ايداع عقد الشراكه المشار اليه اعلاه لبعثه الي الادله الجناييه كما استعد اطراف الدعوي بتقديم اوراق رسميه وعرفيه لهما عباره عن اصول تشتمل علي كتابات لهما وتوقيعات وتسليمها للدايره تمهيدا لبعثها الي الادله الجناييه وعليه اجلت الجلسه, (وحيال هذا الشان لم يقدم اطراف الدعوي اوراق المقارنه المطلوبه منهم ورغم ذلك بعثت الدايره العقد محل الطعن من المدعي عليه الي الادله الجناييه وجاءها الجواب بتعذر فحص العقد محل الخلاف)، وفي جلسه 7/1/1439ه قرر المدعي عليه ووكيله في هذه الجلسه بقولهما: "ان توقيعاتنا علي العقد ذي الرقم (...) وتاريخ 27/03/2012م والمكون من ورقتين والمرفق اصله للدايره توقيعات صحيحه وقد حررناها بانفسنا، ولكن كان تحريرنا لها علي بياض وليس علي المعلومات الوارده في الورقتين، حيث قام المدعي باستغلال التوقيعات علي البياض ودون بيانات العقد دون علمنا " وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لمراجعه موكله وفي جلسه 11/7/1440ه باشرت الدايره نظر هذه الدعوي بتشكيلها الحالي وفيها حضر اطراف الدعوي وذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه في اثبات الشراكه في مصنع (...) ذي السجل التجاري رقم (...) استنادا علي العقد المؤرخ بتاريخ 27/3/2012م والذي نص علي التالي: (-عقد شراكه- بعون ﷲ وتوفيقه تم الاتفاق في يوم 4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م بين كل من: 1- السيد/ (...) سعودي الجنسيه رقم الحفيظه (...) 2- السيد/ (...) (...) الجنسيه جواز رقم (...) وتاريخ (...) صادر من الرياض ومهنته (...) تاريخ الميلاد (...) ويقيم في مدينه الرياض (...) ويحمل اقامه رقم (...) صادره من الرياض بتاريخ 27/3/2012 علي البنود التاليه:1- حصه الشركاء (...) باستخدام (...) علي الشكل التالي: 60% للسيد/ (...) و40% للسيد/ (...) حيث تعود ملكيه المصنع للسيد/ (...) وتم تركيبه علي الارض العايده ملكيتها للسيد/ (...) , وان السيد/ (...) قام بانهاء كافه الاجراءات ومراجعه كافه الدواير الحكوميه والامور المتعلقه للحصول علي كافه التراخيص المتعلقه بمصنع (...) بالوكاله المعطاه من السيد/ (...) الي السيد (...) وبعرض هذا العقد علي المدعي عليه وعلي وكيله وسؤالهما عن الختم الموجود فيه ذكر بان الختم الموجود في العقد هو ختم المصنع وان الختم صحيح ولكن رقم الاقامه في العقد يختلف عن رقم الاقامه الحالي الذي بحوزه موكلي ثم بشان هذه النقطه اراد المدعي التعقيب فقال: " بان المدعي عليه لديه اقامتان قديمه وجديده حيث انه لما عاد الي المملكه بعد سفره الاول عاد باسم جديد وتاريخ ميلاد جديد." وبسؤال المدعي عليه عن سبب تسليمه الختم للمدعي، فذكر وكيل المدعي عليه بان موكله كان يعطي المدعي الاختام لانه وكيل له وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل المدعي وكيل له بلا مقابل، فذكر بانه لا يعلم ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب توكيله للمدعي فاجاب باللغه العربيه بانه معقب لديه وانه كان يعطيه من 500ريال -1000 ريال لانجاز المعاملات الحكوميه ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله قبل 10سنوات كان عاملا لدي مؤسسه (...) ثم غادر المملكه وعاد بعد ذلك بصفته مستثمرا ثم سالت الدايره المدعي عليه متي تواجد اول مره في المملكه، فاجاب باللغه العربيه: "باني قدمت الي المملكه عام 1981م ثم بعد ذلك مكثت 10سنوات تقريبا وبعدها عدت الي (...) ثم رجعت الي المملكه " فسالته الدايره عن رقم الاقامه قبل مغادرته المملكه في اقامته الاولي وعن رقم اقامته في الثانيه، فاجاب:" بان رقم اقامتي في الاقامه الاولي يختلف عن رقم اقامتي بعد ما عدت مره اخري الي المملكه "، وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه 28/7/1440ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن طبيعه النسب في العقد الذي يدعيه فاجاب قايلا "المراد بالنسب الوارده في العقد والمتعلقه بمصنع (...) هي ان تكون قسمه الارباح الناتجه عن المصنع 60%لي و40% للمدعي عليه وكيف اكون انا معقب لدي المدعي عليه وانا رجل ولله الحمد ممتلي ماديا ولدي استثمارات متعدده قبل عقد الشراكه داخل وخارج المملكه" وبعرض ذلك علي المدعي عليه ووكيله ذكروا بانهم سبق ان اقرينا بان التوقيع علي العقد محل الاحتجاج كان علي بياض" ثم افهمت الدايره المدعي عليه ووكيله بان له يمين المدعي عليه علي نفي تزويره وتعبيته البيانات في العقد محل النزاع فرفض كل منهما اليمين ثم رات الدايره توجيه يمين الاستظهار علي المدعي فاداها وفق الصيغه التاليه: "وﷲ العظيم بان البيانات المدونه في عقد الشراكه بيني وبين المدعي عليه (...) والمؤرخ بتاريخ 27/3/2012م ورقم (...) جميعها بيانات صحيحه وقد تمت تعبيتها من قبلي وقبل المدعي عليه ولم ازور علي المدعي عليه في العقد المشار اليه اي بيانات واقسم بالله العظيم بان نسبه الارباح من نتاج المصنع 60% لي و40% للمدعي عليه وان جميع موجودات المصنع اشتريتها من مالي الخاص وان الارض التي بني عليها المصنع هي ملك للمدعي عليه" ثم اعادت الدايره اصل عقد الشراكه للمدعي ووقع علي صوره العقد بما يفيد استلامه للاصل, علما بان العقد ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدرت حكمها الماثل مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) حيث انتهي المدعي الي انه يحصر دعواه في طلب الحكم باثبات عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه المشار اليه اعلاه, وحيث ان المدعي عليه وبعد عرض هذا العقد عليه اقر بصحه توقيعه المنسوب له وكذلك بصحه الختم الوارد فيه, وانكر مضمونه متعللا بانهما لما وقع تلك الاوراق انما وقعها علي بياض, واستدل علي ذلك ايضا بعدم صحه رقم الاقامه المدون في العقد, وحيث ان المدعي انكر دعوي المدعي عليها من انه كان يعمل (معقبا) لدي المدعي عليه, كما انكر انه قد قام بتزوير بيانات العقد المبرم مستغلا توقيع المدعي عليه, وحيث ان المدعي عليه انما يدعي واقعه مخالفه للاصل بعد ان اقر بصحه التوقيع والختم, فليس له سوي يمين المدعي علي نفي دعواه هذه ونظرا لانه قد ابي توجيه اليمين فان دعواه باقيه علي عدم تقويها لنقض الاصل المنضم للمدعي والذي قد عضده بيمين الاستظهار المدونه اعلاه, وحيث ان نظام المرافعات في مادته (156/1) قد نص علي: "يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم. 156/1 اذا استنتجت الدايره قرينه بينت وجه دلالتها" فالقرينه المراد الاشاره لها هنا هي ان المدعي عليه قد ذكر بان رقم الاقامه في العقد محل الطعن يختلف عن رقم الاقامه الصحيح الذي يمتلكه, وحيث ان المدعي قد فند ذلك بان المدعي عليه كان سابقا يحمل رقم اقامه قديم ثم استحدث له رقما اخر, ونظرا لان المدعي عليه وبعد استجوابه من قبل الدايره في جلسه 11/7/1440ه اجاب بالتالي" باني قدمت الي المملكه عام 1981م ثم بعد ذلك مكثت 10سنوات تقريبا وبعدها عدت الي (...) ثم رجعت الي المملكه " فسالته الدايره عن رقم الاقامه قبل مغادرته المملكه في اقامته الاولي وعن رقم اقامته في الثانيه، فاجاب:" بان رقم اقامتي في الاقامه الاولي يختلف عن رقم اقامتي بعدما عدت مره اخري الي المملكه " فنظرا لما كان هذا الجواب يفيد مضمونه الصريح قرينه قويه لصدق دعوي المدعي مما تجعلها الدايره محلا للاعتبار, كما ان هناك قرينه اخري تجدر الاشاره لها وهي ان يبعد عاده ان يعطي (المعقب) ختم المصنع لما يترتب علي ذلك من مسؤوليات جسيمه اذ ان العاده ان الاختام لا تخرج عن يد الملاك او المدراء التنفيذيين ومن ساواهم في تلك المقامات, كما ان الاحري عدم التساهل في دعوي التوقيع علي بياض والا لضاعت كثير من حقوق العقود, ولضعفت قوه توثيق الناس لعقودهم, ولكل ما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه" (منطوق الحكم) بثبوت عقد الشراكه المؤرخ ب4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م المبرم بين المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم (...) وفق ما هو مبين في العقد المشار اليه اعلاه بنسبه ارباح 60% للمدعي و40%للمدعي عليه والزام الطرفين بمقتضي ذلك وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 292 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في مطالبه المدعي الحكم باثبات عقد الشراكه المؤرخ ب4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م المبرم بينهما، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم - محل الالتماس - المنتهي الي "ثبوت عقد الشراكه المؤرخ ب4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م المبرم بين المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم (...) وفق ما هو مبين في العقد المشار اليه اعلاه بنسبه ارباح 60% للمدعي و40%للمدعي عليه والزام الطرفين بمقتضي ذلك"، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 17/07/1441ه ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس والذي تلخص بانه تحصل علي اوراق قاطعه وهي مستندات من (...), وفواتير شراء المعدات من (...) وتحويل بنكي (...) ومستندات حكوميه تثبت هذه المستندات انه اشتري معدات المصنع في عام 2007م قبل تاريخ العقد المقدم من المدعي، وتثبت انه اشتري المعدات من ماله، وتثبت ان المصنع قايم من عام 1431ه وليس كما ذكره المدعي انه من عام 1433ه،كما تثبت عدم صحه يمين المدعي، وباحاله الطلب لهذه الدايره باشرت نظره، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه طلب الالتماس ومرفقاته، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، وبتامل طلب الالتماس - محل النظر - تبين انه لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، اذ ان ما قدمه الملتمس ليس متعلق باثبات الشراكه من عدمها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس رقم 128 وتاريخ/5/1/1442ه المقدم في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي