ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء ان مجلس الوزراء قرار رقم ( ۱۹۸ ) وتاريخ ١٤٢٠/١١/٢٩ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٥٨٠/٥ / ر وتاريخ ١٤٢٠/٢/٢٥ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورييس مجلس اداره الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها رقم ١٣٩٧/٨/٥/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٠/٢/٢٢ه بشان طلب الموافقه علي تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤١٦/٥/١ه المتعلق بانضمام المملكه الي اتفاقيه التجاره الدوليه في الانواع المهدده بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البريه (سايتس) بما يضمن قيام الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها بمتابعه وتنفيذ هذه الاتفاقيه علي المستويين الوطني والدولي. محفوظات وبعد الاطلاع علي نظام الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۲) وتاريخ ١٤٠٦/٩/١٢ه. وبعد الاطلاع علي اتفاقيه التجاره الدوليه في الانواع المهدده بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البريه (سايتس) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٤١٦/٥/٨ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤١٦/٥/١ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (۲۹۰) وتاريخ ١٤٢٠/٩/١٢ه. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ( ۲ ) وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ١٤٢٠/١١/١ه. يقرر مايلي: اولا - تتولي الهييه الوطنيه لحمايه الحياه الفطريه وانمايها متابعه وتنفيذ ماورد في اتفاقيه التجاره الدوليه في الانواع المهدده بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البريه (سايتس) علي المستويين الوطني والدولي بما في ذلك: ا - منح الاذونات والشهادات الخاصه بالاستيراد والتصدير واعاده التصدير والايراد من البحر. ب - تشكيل اللجنه العلميه المنصوص عليها في الماده التاسعه من الاتفاقيه المذكوره علي ان يراعي عند التشكيل ماورد في الفقره الثانيه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٤١٦/٥/١ه. ج - اعداد اللوايح اللازمه لتنفيذ هذه الاتفاقيه. ثانيا - يشارك مندوب من وزاره التجاره ضمن وفد المملكه المشارك في اجتماعات مؤتمر اطراف الاتفاقيه وفعالياته. ثالثا - تستمر كل من وزاره الزراعه والمياه ، ووزاره التجاره في الاضطلاع بمسؤوليتهما الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٠/٣/١٧ه. رييس مجلس الوزراء