tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-22 date_hijri=1442-08-09 document_type=ruling entity=document_number:f331de47-33c6-4b9b-8ebe-7bf3f86033b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ وطنيه (...) 
ضد/ (...)

(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قامت المدعي عليها بتوكيلي بالقيام برفع قضيه مطالبه ماليه علي شركه (...) للمقاولات وذلك لعدم صرف المستحقات الماليه الخاصه بالمدعي عليها وقمت برفع القضيه رقم ٧٨٤٨ لعام ١٤٣٧ه امام الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر بها صك وتم تاييده استينافيا برقم ٧٨٦ لعام ١٤٤٠ه علي شركه (...) ومتابعتها الي ان صدر بها صك بالزام شركه (...) بسداد المتبقي من المستحقات البالغ قيمتها (٧٧٢،٣١٠) ريال فقط سبعمايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وعشر ريال وبعد استلام الحكم قامت المدعي عليها بالغاء الوكاله ولم نستلم منها اي اتعاب وحيث انه تم الاتفاق علي دفع الاتعاب نسبه وقدرها ١٠% من قيمه العقد والبالغ قيمتها (٧٧،٢٠٠) ريال فقط سبعه وسبعون الف ومايتين ريال الا ان المدعي عليها وبعد صدور الحكم القطعي في القضيه قام بالغاء الوكاله الخاصه بنا وعدم دفع اتعاب المحاماه المتفق عليها رغم المطالبات الوديه الامر الموجب لاقامه هذه الدعوي وتم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه شفهيا بدون عقد اتفاق،) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه ٩/٨/١٤٤٢ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي كما حضر المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها.
(الاسباب) 
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي) ، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون: (بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي) وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام، وباطلاع الدايره علي مرفقات علي صحيفه الدعوي تبين انه لم يرفق ما يثبت الاخطار ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقض. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.