gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1076) القرار رقم | (V-2020-33184) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبه - مشتربات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - استبعاد المبالغ المخالفه للاحكام نظاميه - رد دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبه المتعلقه بالربع لعام ١٩٠١ م - اجبت灌دي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وفي اعتراض المدعي علي تعديل بند المشتربات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للقترات الضريبيه المشار لها: قامت الهييه بتعديل البند، وذلك بعد استبعاد المبالغ المخالفه للاحكام النظاميه، وتشير الهييه بقيامها باشعار المدعي بتاريخ ٢٠٠٠٠ م بطلب تزودها بالمستندات المؤيده، والتي تعكس صحه وسلامه الاقرار المقدم من قبله، الا ان المدعي لم يلترزم بتوفير تلك المستندات: لما قامت الهييه باستبعاد المبالغ مع الاعتزاض من بند المشيرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ردد المدعي علي جواب المدعي عليها بانه نحن قدمنا الاقرارات الضريبه بكل شفافيه، ولكن خبرنا الفقره في كيفيه تعديل الاقرارات الي فتح باب التدقيق والمراجعه من قبل الهييه، وان ما قامت به الهييه كان تقييما خاطا حيث قامت الهييه بمراجعه الاقرارات الضريبه فقط في المشريات ولكنها لم تراجع وتدقق المبيعات، فعلي اي اساس اعتمدت المبيعات وهي ايضا لم تكن مرفوعه بالشكل الصحيح - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي مستندات متعلقه بمشتراته عن الفتره محل الاعتراض من فواتير ضريبه او اي مستندات تثبت صحه مطلابته، كما تبين عدم اجراء المدعي عليها اي تعديل علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واعتمدت ما اقر عنه المدعي ابتداء. مودي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النماذعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (٤٨) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي الصادره بموجب المرسوم الملكي (٥١/٥) وتاريخ ١٤٣٥٥ - الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٢٤٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ١٠١/٠٦/١٥، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٣/١٢/٣، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزاكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه و تاريخ ٢٠٠١٢٠١٢٩ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته صاحب مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) تقدم باللحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع رابع لعام ٢٠١٩ م، ويطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اولا: من الناحيه الشكيله تاريخ صدور قرار الهييه: ٢٠١٠-١٢٠-٢٧: من نظام ضريبه القيمه المضافه الامانه العامه: ١٠٢٠-١٢٠-٢٩: من هذه الميه عن قرا من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي علي انه «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض اللهيه والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، ...الخ». قدم المدعي اعتراضه علي الفترات الضريبيه اعلاه ولم يقم بتقدم الطلبات النظاميه لتقوم الهييه بيده دراسه اعتراضه واصدار القرار وفق المدد النظاميه، حيث طلب منه اثناء تقديمه للاعتراض لظام ضربه القيمه المضافه، الا ان المدعي لم يقم باستيفاء المتطلبات النظاميه مما نتج عنه اضاء طلب الاعتراض تلقاييا بتاريخ ٢٧ - ٢٨ م, والذي يثبت معه عدم التزام المدعي بالاجراءات النظاميه الازاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 من قبله، الي ان المدعي لم يلترم بتوفير تلك المستندات، مما ترتب عليه قيام الهييه بتطبيق النصوص النظاميه في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والوارده نصا بالغه (١١) : يجوز للهييه ان تطلب بشخا من الواتير الضريبيه او ان تطلب معلومات اضافيه ضريبه القيمه المضافه والوارده نصا بالغه (١١) : يجوز للهييه ان تطلب بشخا من المعلومات المطلوبه خلال المده التي تتحدثها الهييه في طلبها والتي في جميع الالحالات لا تقل عن عشرين (٢٠) يوم من تاريخ طلب الهييه. بعد معالجه الطلب، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تصدر الهييه اشعارا الي الشخص المؤهل». ونظرا لعدم تعاون المدعي قامت الهييه باستبعاد المبالغ محل الاعتراض من بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه، وعليه تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها ب تحقيق النصوص النظاميه بحق المدعي». وختم مثل المدعي عليها مذكرته بالطلب اصله بعد قبول الدعوي في حال نظر الدعوي موضوعا تطلب الهييه رفض الدعوي. كما تقدم المدعي بمذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعي عليها : ا-1 نحن قدمنا الاقرارات الضريبيه بكل شفافيه، ولكن عدم معرفتنا وخرتنا الفقيره في كيفيه تعديل الاقرارات ادت الي فتح باب التدقيق والمراجعه من قبل الهييه، ونحن نعترف بفله خبرتنا في ضريبه القيمه المضافه وقمنا بتعديل الاقرارات بغير قصد وكان الاولي للهييه ان ترشدنا وتوجهنا الي الطريق الصحيح.٢ - ان ما قامت به الهييه كان تقييم خاطي بغض النظر عن المشتريات التي رفعت في الاقرار، قامت الهييه بمراجعه الاقرارات الضريبيه فقط في المشتريات ولكنها لم تراجع وتدقق المبيعات فعلي اي اساس اعتمدت المبيعات وهي ايضا وهي اشا لم تكن مرفوعه بالشكل الصحيح.٣ - ان الهييه راعت جانب واحد (المشتريات) اذا اعتمادنا جدلا انه الصحيح واهملت الجانب الاخر (المبيعات) ولم تتطرق اليه وتراجعه لذلك التقييم النهايي الذي اعتمدته الهييه لجميع الاقرارات ناقص وخاص وطاطي وليس صحيا.⁴ - تجدون اداء المبالغ الحقيقه للمبيعات استنادا الي دفاترنا وكشفوفات البنك مما يؤكد صحه كلمانا وهذا ما كان للمراجع في الهييه ان يراجعه ويتاكد منه وعليه يتم التقييم النهايي.⁵ - ارجو التكرم مراعاتنا في اعاده التقييم وذلك للفهم الخاطي من قبلنا في تعديل الاقرارات وارجو اعاده التقييم بناء علي الايرادات العاليه الوارده في كشف البنك. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٠ م، افتحت الجسعه، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمن贵ده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المروعه من ... ضد المدعي، وضر ... لحضور المدعيه ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...). بصفته مثله الريكه الزكاه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...). وتاريخ ١٩٤١/٠٥/١٩ والضريه والجب خطاب التفويض رقم (...). وتاريخ ١٩٤١/٠٥/١٩ والضريه والجب خطاب التفويض رقم (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه (س启超) وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠/٠٦/١٠ م، افتحت الجسعه للدارثه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمن贵ده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجسعه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب خطاب التوفيض رقم ( ... ) وتاريخ ١٩٥١١٠٥/٥/١٠٥/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطينه رقم (...) وبصفته مالك المؤسسه، افتحت الجسعه بطلب ممثل المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكل مخالفه الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsرسيه. واضاف بان المدعي لم يلتم بتقدم الضمان البنكي لقبول الاعتراض نظاما وبالتالي يصبح الاعتراض كان لم يكن لم يكن. وبعد فحص الحايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، وسبال المدعي عن دعواه ابا وجبنا لما ورد بصحيفه الدعوي وبسبال مثل المدعي عليها عن رده موضوعا ابا وبق ما وما ورد بمذكره الرد الجوابيه المرفقه بملف الدعوي. واضاف بان المدعي عليها قامت بتعديل بند المضيرات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفقا للاسباب الوارده بمذكره الرد. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤/١/١١ ه وتديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهاي للفتره الضريبه المتعلقه بالاربع الرابع لعام ١٩٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٥٥ قدمت العوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فزانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره التي: اولا: بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان المدعي عليها استبعدت كامل مشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره المتعلقه بالزبع الرابع من عام ١٩٠ م، بسبب عدم تقديم المستندات متعلقه بالمشتريات، وبالنظر لمرفقات الدعوي بنين ان المدعي لم يقدم اي مستندات متعلقه بمشترياته عن الفتره محل الاعتراض من فواتير ضريبيه او اي مستندات تثبت صحه مطالبته، واستنادا لما نصت عليه الماده (٨٤) للاتفاقيه الموحده لدول الخليج العربيه لدول مجلس التعاون لدول الخليج عليه: -فايت ممارسه حق الخصم، علي الخضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات التاليه: - الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. - المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. - لكل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م دوله عضو ان تسمح للخضع للضريه بمارسه حق الخصم في حال عدم توفر الفاتوره الضربيه او عدم استيغاتها للشروط المنصوص عليهها في هذه الاتفاقيه، (٨) شريطه ايبات قيمه الضربيه المستحقه بايه وسيله اخري». كما نصت الفقره من الماده (٩) من «للاحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «للاشخص الخضع للضريه خصم ضربه المدخلات في فتره ضربيه لتحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده به هذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضربه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». «الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدي عليها. ثانيا: بند المبعدات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان المدي يطالب ابعاده التقييم وتعديل الاقرارات بناء علي الايرادات الفعليه الوارده في كشف الحساب البنكي، وذلك لان المدي عليها قامت بتعديل بند المشرايات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه دون الرجوع للمبيعات، وبالطلاع الدايره علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الخلاف تبين عدم اجراء المدي عليها اي تعديل علي بند المببيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واعتمدت ما اقر عنه المدي ابتداء، مما يتبين عدم صحه مطالبه المدي، بالاضافه الي انه للمدعي الحق في تعديل اقراراته الضريبه وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تتهي معه الدايره لصحه اجراء المدي عليها. الParrار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها ابعاده تقييم اقرار المدعيه للفتره الضريبه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.