tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433346256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a077d8fc-51b6-491d-97e4-bdc7a232a894 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439197587 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 1443/03/8ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه: اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/10/14م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها.2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 2020/10/14م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي لصالح (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ماورد في لايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في الزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، لقاء تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ كما طلب اتعاب المحاماه، وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت وكيله المدعي تطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها، وقدمت البينه علي الدعوي المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيلان بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام ابشر؛ قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعي عليها وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي يطالب باتعاب المحاماه، وبما للدايره من سلطه تقديريه في الاتعاب فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال.
ثانيا: الزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه.