tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430801918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:811b6b1e-32de-42cc-ac5f-d07b32316db3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470871846 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/05/03 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) 2- (...) (الهويه الوطنيه:...) المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه الواح زجاج، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/12ه الموافق 2022/10/08م، بثمن اجمالي قدره (239.000) ميتان وتسعه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/12ه الموافق 2022/10/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي سند لامر. وختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (239.000) ميتان وتسعه وثلاثون الفا ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/12ه سالت فيها الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فارفقت عبر المحادثه الكتابيه تحريرا لدعوي موكلها نصها التالي (انه بتاريخ 18/10/2021م الموافق 12/03/1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الواح زجاج) وتاريخ ابتداء التعامل 18/10/2021م الموافق 12/03/1443ه بثمن قدره (239,000.00) ميتان وتسعه وثلاثون الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/10/2021م الموافق 12/03/1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي سند لامر). وبعد اطلاع الدايره عليها سالتها عن نشاط المدعي عليه، فذكرت بان لديه مؤسسه تجاريه وقد كان البيع لمؤسسه المدعي عليه، ثم تحققت الدايره بنظر اختصاصها بنظر الدعوي وطلبت الدايره من المدعيه تحريرا حاضرا وبيان نوع المبيع وتفاصيله وكمياته اذ ان الدعوي دون بيان ما سبق غير محرره فذكرت بان ليس لديها الان الا ما قدم سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:

الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده له وقدرها (239.000) ميتان وتسعه وثلاثون الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان دعوي المدعي انما هي مطالبه بقيمه مبيع الواح زجاج، ولما كانت صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتحرير المدعي للدعوي في الجلسه الاولي انما جاءت علي نحو مجمل لم يبين فيها نوع ولا كمياته تفاصيله ولا مبلغه التفصيلي، وبما ان الدعوي دون بيان ما سبق خاليه من التحرير، ولما طلبت الدايره من وكيله المدعي تحريرها وبما انها لم تقدم تحريرا لها، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما) والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: (1- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه)، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4470871846)، والله الموفق.