tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9832 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-14 date_hijri=1437-12-05 document_type=ruling entity=document_number:0a7d681e-4b45-42c5-8420-a63b7e99b6c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 9832 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ (1441 / 9 / 5) تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وذكر فيها ان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقدا بالباطن مؤرخ الاربعاء بتاريخ 05 / 12 / 1437ه. ومحل التعاقد تنفيذ مشروع تابع للشركه (...) لتعزيز المحطه رقم (...) والمحطات التابعه لها للمقايسه رقم (...) في مدينه (...) لتنفيذ اعمال الحفر والردم والاسفلت وعمل الثقب الافقي. نفذت المدعيه الجزء الاكبر من المشروع، وقرر ان موكلته تستحق علي المدعي عليه مقابل ما انجزته من المشروع مبلغا وقدره (788،703) سبعمايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وثلاثه ريال، وصادق المدعي عليه علي مبلغ وقدره (767،138.75) سبعمايه وسبعه وستون الف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله ، والفارق المختلف عليه مبلغ (21،564.25) واحد وعشرون الف وخمسمايه واربعه وستين ريال وخمسه وعشرين هلله، كما ارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا وقدره(788،703) سبعمايه وثمانيه وثمانون الف وسبعمايه وثلاثه ريال، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي(1441 / 12 / 29) عقدت الدايره ترافعا كتابيا وطلبت من المدعي عليه الاجابه علي دعوي المدعيه، وضربت له اجلا قدره سبعه ايام ليتمكن من الجواب، ومضي الاجل المضروب ولم يجب المدعي عليه علي الدعوي، ثم في (1442 / 1 / 29) طلبت من المدعي عليه الاجابه علي دعوي المدعيه وضربت له اجلا قدره خمسه ايام ليتمكن من الجواب، ومضي الاجل المضروب ولم يجب المدعي عليه علي الدعوي، ثم في(1442 / 4 / 29) وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي صحه دعوي موكلته، احال الي العقد المبرم بين الطرفين، ومصادقه المديونيه، وجري الاطلاع عليهما، فتبين ان العقد مكون من مقدمه واربعه وعشرين بندا، كما ان العقد مذيل بختم المدعي عليها، كما جري الاطلاع علي مبلغ المصادقه فتبين ان المصادقه علي مديونيه بمبلغ وقدره(767.138.75)سبعميه وسبعه وستون الفا وميه وثمانيه وثلاثون ريالا، وخمسه وسبعون هلله، والمصادقه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر اكتفاءه بما تقدم، وطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته المبلغ المذكور في هذا المحضر، كما جري مطابقه صوره المصادقه باصلها وتبين انها مطابقه لاصلها، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من اضافه الوكيل في الخانه المناسبه له في معين، وجري اضافته بعد التحقق من هويته ووكالته وصلاحيته لتمثيل المدعيه، في خانه "الحاضرون من غير اطراف القضيه"، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه الايراد، وحيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره(767.138.75)سبعميه وسبعه وستون الفا وميه وثمانيه وثلاثون ريالا، وخمسه وسبعون هلله، وذلك لقاء اعمال مقاولات تقدم في الوقايع ايرادها، ولان هذا الطلب هو طلب المدعيه الاخير وقد اجاز المنظم للمدعي ان يقدم ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي بناء علي الماده(83)من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنظر هذا الطلب وتعرض عن الطلب الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد بلغ لشخصه عبر رساله نصيه فان الدايره تسير في القضيه وتعد المدعي عليه في حكم الحاضر ولو لم يحضر حقيقه استنادا للماده(30)من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت ان المدعيه قد قدمت ادلتها والتي هي عباره عن العقد المبرم بين الطرفين والمكون من مقدمه واربعه وعشرين بندا، والعقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، والعقد وهو بالحاله الموصوفه ثبت للدايره لكونه ممهورا بختم المدعي عليها والورقه العاديه اعطي لها المنظم الحجيه في الاثبات كما في الفقره(2) من الماده(42) من نظام المحاكم التجاريه وقد توفرت شروط قبول الورقه العاديه كدليل للاثبات في العقد المقدم، بيد ان العقد لا يثبت الا مجرد التعاقد وهو يعبر عن تلاقي الارادتين الذي ينشا عنها الالتزام فحسب؛ وعليه فان العقد المذكور وبنوده لا يكفي لاثبات مبلغ المطالبه، لان مدلول العقد ينحسر عن اثبات مبلغ المطالبه ويثبت مجرد التعاقد، وحيث قدمت المدعيه خطاب مصادقه مديونيه ممهور بختم المدعي عليه، وبعد تجليه النظر فيه لم تر الدايره فيه ما يطعن في حجيته، لانه دليل سلم عن المعارض وخلا من التناقض، وما كان من الادله هذا حاله وجب قبوله والاعتماد عليه والحكم بمقتضاه، كما ان المنظم اعطي للورقه العاديه حجيه في الاثبات وعدها من وسايله، كما سلف، وما تقدم هذا من جهه الثبوت اما من جهه الدلاله فان الخطاب المذكور يعد اقرارا بما فيه؛ لان حقيقه الاقرار هو: اثبات ما للغير علي المقر، ولا فرق ان يكون الاقرار بلفظ او كتابه، للقاعده الفقهيه" الكتاب كالخطاب" وجاء في المنتهي وشرحه(3 / 617) في تعريف الاقرار:"اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابه" بتصرف يسير، وبما ان الاقرار من اقوي الادله وهو استاذها فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المذكور في ذمه المدعي عليه، واذا ثبت الدين فان التحرر منه بعد ثبوته يفتقر الي بينه ولم تقدم المدعي عليها البينه علي ذلك، اعمالا للقاعده الفقهيه" الاصل في الامور العارضه العدم، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (767.138.75) سبعميه وسبعه وستون الفا وميه وثمانيه وثلاثون ريالا، وخمسه وسبعون هلله. لما هو مدون بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.