tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437789387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-02-28 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٩٣٧ وتاريخ ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده وسمتها التجاريه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد دهانات واصباغ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٧٥٥٠) سبعه الاف وخمس ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٥٠) سبعه الاف وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من مطابقه رصيد بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢١م وبرقم (١٦١٢٧٠٤) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ اليوم حضر فيها ممثلي الاطراف -المثبت في ضبط الجلسه هويتهما ومستند صفتهما- وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله هل تم الجلوس للصلح مع المدعي عليه بخصوص هذه الدعوي فاجاب قايلا: ساتاكد من ما لدي من اوراق ثم قال تبين لي ان هذه القضيه لم نجلس فيها للصلح وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥٥٠) سبعه الاف وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي وكاله عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.