tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439257922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1443-09-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:779f372d-01c3-4105-933a-fef1eefb9213 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٧٩٢٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الادويه والادوات الطبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٨,٠٥١) ثمانيه الاف وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٤٥) خمسه واربعون يوم واليه التوريد بين الطرفين (توريد والسداد خلال ٤٥ يوم)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب وطلب فتح الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٥١) ثمانيه الاف وواحد وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، ,عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احال الي ماورد في صحيفه الدعوي والتي طلب في ختامها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٠٥١) ثمانيه الاف وواحد وخمسون ريال، ثم اجابت المدعي عليها: انه سبق لها العمل في مجال الادوات الطبيه، ولكون التعامل قديم، فقد طلب وكيل المدعيه التواصل مع المدعي عليها من اجل ارسال مرفقات الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها المهله للجلسه القادمه فاجابته الدايره، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ١٤٤٣/١١/٢٤ ه و ملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها واستعداد موكلها بالاجابه في الجلسه الماضيه، وبناء علي كشف الحساب وتخلف المدعي عليها عن الحضور. رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه لذلك.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ثمانيه الاف وواحد وخمسون ريال (٨.٠٥١ ريالا) اضافه الي اتعاب محاماه، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ادويه وادوات طبيه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب بمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت ووكيلها بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد وحضر وكيلها واستعد بالجواب ثم طلب مهله لذلك الا انه تخلف بعد ذلك عن الحضور، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تطالب تعويضها عن اتعاب التقاضي ومصاريفه وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي وبناء علي الاصول المتقرره في الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض وتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره ، فالدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تعويض المدعيه عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه الاف وواحد وخمسون ريال (٨.٠٥١ ريالا) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها الفا ريال (٢.٠٠٠ ريال)، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم.