moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9738 لعام 1437 ه المقامه من/ الكيلاني براذرز تريدنج غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه النسر الدمشقي للتجاره غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم باننا منشاه اماراتيه وقد ارسلنا بضاعه بقيمه 179.000 مايه وتسعه وسبعون الف ريال سعودي للمدعي عليها ولم يسددوا لنا مبلغها لذا نطلب الحكم لنا بمبلغ البضاعه وقدرها 179.000 مايه وتسعه وسبعون الف ريال والتعويض عن الضرر الذي لحقنا واتعاب المرافعه بمبلغ 80.000 ثمانون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 19/01/1438ه موعدا لنظرها وفيها جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاجاب بان المدعيه باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه وهي عباره عن زبيب ذهبي وسلطاني بمبلغ قدره مايه وتسعه وسبعون الف ريال وقد استلمت المدعي عليها هذه المواد الا انها لم تسلم قيمتها حتي تاريخه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم الرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/07/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين جاء فيها ما نصه: (اصحاب الفضيله تعاقدت موكلتي مع المدعي علي شراء زبيب ايراني ذهبي اللون نخب اول، عدد الفان واربعمايه كرتون، وزن كل كرتون عشره كيلو بسعر تسعين ريال للكرتون، واصل الي مدينه الرياض وبناء عليه تم تحويل مبلغ خمسين الف ريال كجزء من قيمه البضاعه علي ان يتم سداد باقي المبلغ علي دفعات ميسره حسب تصريف البضاعه المتعاقد عليها، كما تم الاتفاق علي شحن البضاعه خلال اسبوع من تحويل مبلغ الخمسين الف ريال والمحوله في تاريخ 25/02/1437ه علي حساب المدعي، فقام المدعي بالمماطله لمده تزيد عن تسعين يوما حيث تم استلام البضاعه منه في 01/06/1437ه وبذلك ينكشف جليا لفضيلتكم مماطله المدعي في شحن و تسليم البضاعه. ونوضح لفضيلتكم ان الاتفاق كان علي الفين واربعمايه كرتون زبيب ايراني ذهبي نخب اول، والمستلم الف واربعمايه وسبعه وثلاثين كرتون فقط خلاف المتفق عليه. وقام المدعي بارسال ما عدده سبعمايه وتسعه كرتون زبيب نخب ثاني خلاف المتفق عليه، وعند سؤال المدعي عن سبب اختلاف البضاعه عما اتفق عليه اجاب بانه لم يتمكن من توفير المتفق عليه وانه يرغب من موكلتي تصريف الزبيب الاخر بسعر السوق كمساعده من موكلتي له، كما نوضح لفضيلتكم ايضا بان البضاعه المسلمه كانت كراتينها مختلفه الاشكال وممزقه والبعض الاخر مبلل، مما ادي لموكلي اجبارا اعاده تعبيتها من جديد، اما كراتين زبيب النخب الثاني التي ارسلها المدعي فلم تقبل في السوق نظرا لرداءه نوعيته وعدم وجود طلب عليه في السوق المحلي، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم احتساب فارق السعر فيما عدده الف واربعمايه وسبعه وثلاثين كرتون من الزبيب المتفق عليه حيث ان الاتفاق كان بسعر تسعين ريالا للكرتون في تاريخ الاتفاق 25/02/1437ه، بناء علي وجود طلب علي المنتج في السوق المحلي وكان السعر السوقي يقارب مايه وخمسه وعشرون ريالا للكرتون وبسبب مماطله المدعي في الشحن والتسليم لمده تزيد عن التسعين يوما ورداءه تعبيه المنتج فلم يتجاوز السعر السوقي للكرتون ثمانون ريالا، كما نطلب من فضيلتكم الزام المدعي باستلام ما عدده سبعمايه وتسعه كرتون حيث انها خلاف ما تم التعاقد عليه) وقد سلمت نسختها للمدعي اصاله وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب. وفي جلسه 12/03/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي مذكره من ورقتين وذكر انه يحصر دعواه بمبلغ (129.330) ريال حسب اقرار المدعي عليه في مذكرتها المقدمه سابقا، كما قدم للدايره عده مرفقات توضح عدد الكراتين المرسله حسب افاده الجمارك. وفي جلسه 27/04/1439ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها وتم تحديد جلسه 16/06/1439ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه. وفي جلسه 25/11/1439ه تفيد الدايره بورود الاذن من المحكمه العليا بالاستمرار في سماع الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبالاطلاع علي بيان تبليغ الاطراف تبين عدم تبلغ المدعي بموعد الجلسه حيث لم يستدل علي بيانات صاحب الشركه او المؤسسه. وعليه قررت الدايره التاجيل وابلاغه عن طريق الهاتف المتنقل. وفي جلسه 13/01/1441ه حضر مدير المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وابرز مدير المدعيه اصل ترخيص النشاط وشهاده العضويه المتعلقه بالمنشاه المدعيه كما قدم مذكره من ورقه واحده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه وكيل جديد في القضيه ويطلب تمكينه من الاطلاع علي ملف القضيه وامهاله لبيان موقف موكلته من الدعوي في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بان عليه مراجعه امانه سر الدايره بعد الجلسه للاطلاع علي ملف القضيه وتحضير جوابه في الجلسه القادمه كما حثت الدايره الطرفين علي السعي للصلح فيما بينهم. وفي جلسه 03/03/1441ه حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم جري من الدايره الاستفصال من المدعي عن طبيعه العلاقه وطبيعه الاتفاق الذي تم بينه وبين المدعي عليها ؟ فاجاب قايلا: انني اتفقت مع المدعي عليها في شهر 02/1437ه علي توريد عدد 2300 كرتون زبيب ايراني منها عدد 1500 كرتون نخب اول بمبلغ 120 ريال للكرتون الواحد وعدد 800 كرتون نخب ثاني بمبلغ 80 ريال للكرتون الواحد ويكون مجموع قيمه البضاعه المورده هو مبلغ (233.000) درهم اماراتي وطلبت مني المدعي عليها تسجيل قيمه كرتون النخب الاول بمبلغ (90) ريال وتسجيل قيمه كرتون النخب الثاني بمبلغ (55) ريال وذلك تهربا منها عن رسوم الجمارك وقد سلمت المدعي عليها لي من مبلغ الاتفاق (50.000) ريال سعودي كعربون شراء علي ان يسلم باقي مبلغ البضاعه قبل اجراء الشحن الا ان المدعي عليها تاخرت عن سداد باقي مبلغ الاتفاق ونتيجه لذلك جري التفاوض معهم من جديد علي اساس الغاء الاتفاق الاول وشحن البضايع الي السعوديه باسم المدعي عليها فقط واقوم انا بمباشره بيعها في السوق السعودي وقد جري شحن البضايع علي هذا الاساس ونقلت الشحنه الي مستودعات الهمامي وبعد علم المدعي عليها بوصول البضايع تفاوضت معي من جديد علي اساس استلام البضايع وتصريفها بمعرفتها في السوق السعودي وتسلم لي القيمه المتفق عليها في الاتفاق الاول وما زاد عن ذلك فيكون من نصيب المدعي عليها فوافقت علي ذلك وذهبت المدعي عليها الي المستودع المذكور واخذت جميع البضايع ثم قطعت التواصل معي بعد ذلك هكذا قرر. ثم جري سؤاله عن بينته علي ما ادعاه من كون الاتفاق مع المدعي عليها كان علي سعر 120 ريال لكرتون النخب الاول وسعر80 ريال لكرتون النخب الثاني ؟ فاجاب قايلا: لا توجد لدي بينه علي ذلك واطلب يمين المدعي عليها علي نفيها. كما قرر حصر مطالبته في الكراتين بما اقرت به المدعي عليها وهي عدد (1437) كرتون للنخب الاول وعدد (709) كرتون للنخب الثاني. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مالكتها باليمين حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وطلب المدعي الفصل في القضيه وحصر مطالبته فيها بمبلغ قدره (179.160) ريال فقط. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي استلام موكلته لعدد (1437) كرتون زبيب ايراني نخب اول وعدد (709) كرتون زبيب ايراني نخب ثاني من المدعي، ودفع بعده دفوع تتعلق بمخالفه المدعي لما وقع الاتفاق عليه ووجود العيب في تعبيه البضاعه المباعه وقد انكرها المدعي ثم تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور الجلسات اللاحقه لما ابداه من دفوع ولم يعرض علي الدايره بينته علي صدق ما ادعاه، وحيث انكر وكيل المدعي عليها ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق علي سعر 120 ريال لكرتون النخب الاول وسعر80 ريال لكرتون النخب الثاني ولم يقدم المدعي البينه علي الاتفاق بهذا السعر وقرر عجزه عن احضار البينه عليه وطلب يمين المدعي عليها علي نفيه، وحيث توجهت اليمين علي المدعي عليها واعلمت عنها بواسطه نظام ابشر الالكتروني كما اعلمت بموعد الجلسه المحدده لادايها فلم تحضر في الموعد المحدد ولم يعرض علي الدايره اعتذار عن حضورها، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور بغير عذر بعد ابلاغها باليمين يعد نكولا منها عن اداء اليمين وفق نص الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولما قرره فقهاء الحنابله -رحمهم ﷲ- من صحه القضاء بمجرد النكول في المال وما يؤول اليه [كشاف القناع للبهوتي (6/448)، الشرح الكبير لابن قدامه (11/427)، الانصاف للمرداوي (12/112)] اخذا بما جاء عن سالم بن عبدﷲ: "ان عبدﷲ بن عمر -رضي ﷲ عنه- باع غلاما له بثمانمايه درهم بالبراءه. وقال الذي ابتاع العبد لعبد ﷲ بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصما الي عثمان بن عفان -رضي ﷲ عنه- فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء. فقال ابن عمر: بعته بالبراءه. فقضي عثمان علي ابن عمر ان يحلف بﷲ: لقد باعه وما به داء يعلمه. فابي عبد ﷲ بن عمر ان يحلف فارتجع الغلام" [رواه الامام مالك في الموطا (2/613)، والبيهقي في السنن (5/536) وصححه] وحيث صادق المدعي علي استلامه لمبلغ قدره (50.000) ريال من المدعي عليها عن هذا التعامل. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام هاله محمود حسن المصري سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه النسر الدمشقي للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل كامل شوقي جبر زيد الكيلاني سجل اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه الكيلاني براذرز تريدنج - اماراتيه التسجيل- رخصه تجاريه رقم (...) مبلغا قدره (179.160) مايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريالا فقط. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبدالرحيم بن بندر العثمان رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2539 لعام 1441 ه المقامه من/ الكيلاني براذرز تريدنج غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه النسر الدمشقي للتجاره غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي (بالزام هاله محمود حسن المصري سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه النسر الدمشقي للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل كامل شوقي جبر زيد الكيلاني سجل اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه الكيلاني براذرز تريدنج - اماراتيه التسجيل- رخصه تجاريه رقم (...) مبلغا قدره (179.160) مايه وتسعه وسبعون الفا ومايه وستون ريالا فقط)، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 15/11/1441ه، ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للالتماس والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من / وكيل المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي