tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530159857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-09-04 date_hijri=1444-09-19 document_type=ruling entity=document_number:762ca7ab-1d18-49b2-86a6-a98bc9094667 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٠٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه :
مجموعه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدم المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ١٩/٠٩/١٤٤٤ه، حضر فيها المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٤٨٠٠٧٢)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد سور حديدي بقواعد خرسانيه علي مساحه ٨١٤ م٢، ومده العقد الخاص بتسوير المشروع (٣٠) يوما، ابتداء من تاريخ ١١\٤\١٤٤٤ه الموافق ٥\١١\٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٦ \ ٥ \ ١٤٤٤ه الموافق١٠\١٢\٢٠٢٢م، علي اثره قامت المدعيه باستيجار عماله مهنيه حسب العقد وتجهيز المعدات اللازمه وشراء المواد، وقد كان الاتفاق علي مبلغ و قدره (١١٥,٠٠٠) ميه و خمسه عشر الف ريال، علي اثره تم سداد الدفعه الاولي منه (٢٨,٥٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه ريال بتاريخ ١٢ \ ٤ \ ٢٠٢٢ م الموافق ٦\ ١١ \ ٢٠٢٢ م عبر حواله بنكيه عن طريق بنك (...). لم تلتزم المدعي عليها بالدفعات الموجوده في العقد وعرض السعر، وقامت بتحويل دفعه ثانيه بمقدار (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال عبر حواله بنكيه عن طريق بنك (...). ثم تم انجاز الاعمال الخاصه بالاسوار بتاريخ ٢٦ \ ١١ \ ٢٠٢٢ م، وتم تسليم الاعمال علي واتساب المهندس (...). ثانيا : تم الاتفاق مع المدعي عليها بازاله المظلات الحديديه علي مساحه ٣٣٦٠م ٢، بتاريخ ٥ \ ٥ \ ١٤٤٤ه الموافق ٢٩ \ ١١\ ٢٠٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥ \ ٥ \ ١٤٤٤ه الموافق١٩\١٢\٢٠٢٢ م علي مبلغ وقدره (٧٦,٤٧٥) سته و سبعون الفا و اربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، لم تلتزم المدعي عليها ايضا بالدفعات الموجوده في العقد وعرض السعر، وقامت بتحويل دفعه اولي بمقدار (١٩,١١٨) تسعه عشره الفا وميه وثمانيه عشر ريالا عبر حواله بنكيه عن طريق بنك (...)، وقد تم انجاز جميع الاعمال الخاصه بازاله بالمظلات بتاريخ ٢٣\٥\١٤٤٤ه الموافق ١٧ \ ١٢ \ ٢٠٢٢م، وتم تسليمها عبر واتساب المهندس (...). ثالثا: تم تنفيذ اعمال اضافيه في الموقع من قبل المدعيه متمثله في: ١- لوحه مشروع بمبلغ قدره (٨٣٩٥) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا. ٢-بوابات ولوحات توجيه للمشروع بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٣- ازاله سياج حديدي ودرابزين بالموقع بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفي ريال. ٤- تم دفع مبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال لمسؤول المعاملات الحكوميه بمجموعه ابراج (...)؛ بناء علي طلب من المهندس (...). رابعا: تسببت المدعي عليها بعدم التزاماتها التعاقديه بالماده الرابعه في فقرتها (١-٢-٣) منذ بدايه الاعمال، وعمدت الي الاضرار بالمدعيه عبر: ١ - تاخير استخراج التصاريح الدخول الخاصه بالعماله، ودخول المواد وخروجها؛ مما تسبب بالضرر المالي بدفع مبالغ يوميات للعماله اضافيه وللمعدات المستاجره، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي عدم استخراج تصاريح لدخول العماله والمواد والمعدات وخروجها، ومقدار التعويض المطلوب (٢٦,٥٠٠) سته وعشرون الفا وخمسمايه ريال. ٢- الخطا المتمثل في فقدان معدات في ارض المشروع، مما تسبب بدفع مبلغ المعده، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي عدم التواصل مع (...) للرجوع للكاميرات، ومقدار التعويض المطلوب (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال. ٣ - الخطا المتمثل في تعديل موقع الاسوار، مما تسبب بتكاليف اضافيه علي المدعيه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي عدم معرفه مكان السور من قبل مالك المشروع، ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال سعودي. ٤- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم استخراج تصاريح خروج شاحنه نقل ثقيل من الموقع، مما تسبب بالضرر المالي بدفع مبالغ تاجير الشاحنه لعدد (٨) ايام، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي عدم استخراج تصاريح خروج للشاحنه، ومقدار التعويض المطلوب (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. الطلبات: الحكم لموكلتي بمبلغ المطالبه من دفعات العقود والاعمال الاضافيه المنفذه والاضرار التي وقعت عليها بمبلغ قدره (١٦٧,٥٠٢) ميه وسبعه وستون الفا وخمسمايه واثنان ريال تتمثل في: (١٠٣,٦٠٧) ميه و ثلاث الاف وستمايه وسبع ريالات ومبلغ ( ٢٠,٣٩٥) عشرون الف و ثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، و (٤٣,٥٠٠) وثلاث واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ كتعويض عن الاضرار ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، ليصبح مجموع مبلغ المطالبه (١٨٧,٥٠٢) ميه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه واثنان ريال.)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه؟ قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم فاتورتين صادره من المدعيه، وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يحضر البينات ليرفقها علي المحادثه الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله، كما حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه والمدعي اصاله، وحضر لحضورهما ممثل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها افاد بان الدعوي لم تظهر لديه الا يوم الجلسه، وعليه يطلب المهله للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوي وكاله والمدعي اصاله، ثم افاد المدعي عليه وكاله بانه ارفق مذكرته الجوابيه في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٤ه، ونصها: (١. تقدم المدعي بعقدين غير صحيحين لم توقع من قبلنا ولا تربطنا بها اي علاقه. ٢. ادعي بمبالغ غير حقيقيه وهي من وحي خياله، ولا حقيقه لها علي ارض الواقع. ٣. ان الاعمال التي تم تكليفه بها قايمه علي التنفيذ والمحاسبه دون عقود كما يزعم، وما قام بتنفيذه تم تسليمه المبالغ التي تخصها من مبدا حسن النيه، علي الرغم من انه لم يسلمها بالطرق الصحيحه والنظاميه بحسب المعمول به وفق اصول العمل المتعارف عليه في اعمال المقاولات. ٤. تاخر في الاعمال التي تم تكليفه بها واخذ يماطل ويراوغ مما تسبب في تاخير الكثير من الاعمال ما دفعنا لتقديم خطاب انذار له مرفق صوره منه، الا انه اصر علي عدم التجاوب؛ مما اضطرنا للتعاقد مع شخص اخر لاستكمال الاعمال وتصحيح ما افسده من اعمال لم ينفذها بالشكل المطلوب والصحيح.)، ثم ذكر المدعي وكاله بانه ارفق مذكرته الجوابيه في تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه، وملخصها: (١- العقود صحيحه وموقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ونؤكد ان المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه، وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه، وتعارف عليه التجار. ومن ناحيه اخري انها مرفق بها عروض الاسعار ومخطط المشروع فلا يمكن ابطالها بخطاب تصنعه لنفسها اذا ما كان الامر متمثل بمدير المشاريع. ٢- المبالغ الوارده بالدعوي صحيحه بموجب العقود وبموجب عروض الاسعار، وما تم تحويله من دفعات من قبل المدعي عليها موافق لما هو متواجد بالعقود وعروض الاسعار، وهذا يعد اقرارا منها حيث سببت الغرض بالحوالات البنكيه بمحض ارادتها. ٣- تحاول المدعي عليها التدليس واسقاط العقود من خلال وصف الاعمال بانها قايمه علي التنفيذ والمحاسبه، ثم تناقض نفسها من خلال اقرارها في دفعها بان العقد عقد مقاوله، وكذا اقرار ممثلها في الجلسه السابقه بقوله بصحه العقود ويدفع بان التعويض يقام بعد الدعوي الاصليه.)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها علي مذكره المدعي وكاله الاخيره؟ فذكر بان الحوالات صحيحه، ولكن الاعمال لم تنفذ بالكامل. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر طلباته فحصرها في: ١- اتفاقيه تسوير المشروع. ٢- مبالغ التعويض عن الاضرار المذكوره في البند الرابع من صحيفه الدعوي. ٣- اتعاب المحاماه. وبسؤال الاطراف هل لديكم اضافه علي ما تقدم؟ فقرروا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله وممثل المدعي عليها المذكورين اعلاه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لمزيد من البيان. وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن التعويضات المذكوره في البند رابعا هل هي متعلقه باتفاقيه الاسوار ام داخله فيها اتفاقيه المظلات؟ فاجاب بانها متعلقه باتفاقيه الاسوار فقط. وبسؤاله هل التعديلات علي الاسوار المذكوره في بند التعويضات صادر فيها فاتوره كما نص علي ذلك العقد؟ فاجاب بانه ليس لديه فاتوره، وانما لديه الفاتوره الختاميه لاتفاقيه الاسوار فقط. وبسؤاله هل لديك مزيد بينه علي ما ارفقته سابقا؟ فاجاب بان البينات المرفقه سابقا في الدعوي هي جميع ما لديه. وبسؤال الاطراف هل لديهم اضافه علي ما تقدم؟ فقرر المدعي ووكيله الاكتفاء، بينما ذكر ممثل المدعي عليها بانه معترض علي ما جاء في دعوي المدعي، فافادته الدايره بانها اتاحت له الوقت الكافي للاجابه، واطلعت علي دفوعه ومذكراته المرفقه مسبقا. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه افتتحت الجلسه وقد تبين للدايره مصدره الحكم تحديد موعد للقضيه تلقاييا عن طريق النظام بطريق الخطا، رغم ان المعترض قد اعترض عليها في المده المحدده له، ولم يتم توجيهها بالشكل السليم لنظرها من قبل دواير محكمه الاستيناف. بناء عليه قررت الدايره اعاده صياغه واصدار الحكم محمولا باسبابه ووقايعه مره اخري بسبب هذا الخلل التقني؛ ليتم توجيه مسار القضيه بالشكل الصحيح، واعاده رفعها لنظرها من قبل دواير محكمه الاستيناف مره اخري.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الدايره بعد تاملها لصحيفه الدعوي تبين لها انها قد جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها، وعليه افهمت المدعي اصاله بحصر طلباته؛ استنادا الي ما ورد في الماده الحاديه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ، وحيث ان المدعي اصاله حصر طلباته في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه اتفاقيه الاسوار المبرمه في تاريخ ١١\٤\١٤٤٤ه الموافق ٥\١١\٢٠٢٢م ، بموجب الفاتوره الختاميه بمبلغ قدره (٤٦,٢٥٠) سته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا، والزامها بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن عدم التزامها بتلك الاتفاقيه، بموجب البند الرابع من صحيفه الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٥٠٠)، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مستندا في ذلك الي الاتفاقيه الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، والفاتوره الختاميه لاعمال الاسوار الصادره من مؤسسته، والحوالات التي تفيد تسليم المدعي عليها لمبالغ الدفعه الاولي والثانيه من قيمه الاعمال، والمحادثات الرقميه بينه وبين ممثل المدعي عليها فيما يتعلق بامر المشروع، وحيث جاءت دفوع المدعي عليها منكره لتلك الاتفاقيه جمله وتفصيلا، وان المبالغ التي سلمت للمدعيه كانت من مبدا حسن النيه، كما ان المدعيه لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال كما ينبغي؛ مما اضطرها للتعاقد مع مقاول اخر لاتمام الاعمال. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف؛ تبين لها ان الاتفاقيه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وهي بذلك تعد صادره منها وحجه عليها؛ بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليها لتلك الاتفاقيه؛ لان الختم والتوقيع الموجودين في الاتفاقيه مطابقين للختم والتوقيع الموجودين في خطاب الانذار الصادر منها للمدعيه بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه الموافق ٨/٢/٢٠٢٣م، كما ان دفعها بانها سلمت المدعيه قيمه اعمالها عن طريق الحوالات المرفقه من قبل المدعيه وهي: الحواله الاولي بمبلغ قدره (٢٨,٧٥٠) ثمان وعشرون الفا وسبع مايه وخمسون ريالا، والحواله الثانيه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، من مبدا حسن النيه غير وجيه؛ لان الحوالات جاءت بعد ابرام الاتفاقيه وتنفيذ الاعمال؛ مما يجعلها متعلقه بها، وهذا ما يجعل انكار المدعي عليها مردود عليها؛ وهو الامر الذي ثبت للدايره بموجبه انشغال ذمتها للمدعيه بمبلغ قدره (٤٦,٢٥٠) سته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا. اما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، وبما ان الدايره بعد تاملها لمجريات القضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها صادقت علي الاتفاقيه المذكوره بموجب الختم والتوقيع، كما انها قامت بتحويل عده مبالغ للمدعيه نتيجه تلك الاتفاقيه؛ الامر الذي يدل علي استحقاق المدعيه لمطالبتها بموجب الاتفاقيه والحوالات والفاتوره المشار اليها سابقا؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد قيمه محل النزاع، وحيث دفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي. والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها اربع جلسات، قدم فيها محامي المدعي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكرتين، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (٤٦٢٥) اربعه الاف وست مايه وخمسه وعشرون ريالا؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي. اما ما يخص طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٥٠٠)؛ تعويضا عن الاضرار التي تسببت بها؛ نتيجه عدم التزامها بالاتفاقيه وملخصها: ١- تاخير استخراج التصاريح الدخول الخاصه بالعماله، ودخول المواد وخروجها. ٢- الخطا المتمثل في فقدان معدات في ارض المشروع، مما تسبب بدفع مبلغ المعده. ٣- الخطا المتمثل في تعديل موقع الاسوار، مما تسبب بتكاليف اضافيه علي المدعيه. ٤- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم استخراج تصاريح خروج شاحنه نقل ثقيل من الموقع، مما تسبب بالضرر المالي بدفع مبالغ تاجير الشاحنه لعدد (٨) ايام. وحيث ان قضايا التعويض تقوم علي الاركان المذكوره انفا، وبما ان الدايره بعد تاملها لمجريات القضيه لم تبين لها قيام اركان التعويض وخطا المدعي عليها؛ لان البينات التي استندت اليها المدعيه لا ترقي لان تدين المدعي عليها في ثبوت الخطا والزامها بمبلغ التعويض، كما ان الماده الثالثه من الاتفاقيه نصت علي: ٤- اقر الطرفين ان اي اعمال خارج موضوع هذا العقد تكون بتكاليف منفصله بناء علي تعاميد الطرف الاول وفواتير تقدم من الطرف الثاني. ، وبما ان المدعيه لم تقدم الفواتير التي تثبت غرمها لمبالغ التعويض التي تدعيها كما قدمتها في الفاتوره التي تخص الاتفاقيه، وانما اقتصرت علي المراسلات الرقميه والخطابات التي لا تثبت خطا المدعي عليها؛ الامر الذي ثبت للدايره معه عدم قيام اركان التعويض بسبب انتفاء ركن الخطا، ومخالفه المدعيه للاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعي عليها؛ وعليه يتبين للدايره ان طلب المدعيه بالتعويض عن الاضرار حري بالرفض. كما ان الدايره تشير الي انها بسطت نظرها علي طلبات التعويض بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي.. ؛ وعليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٦,٢٥٠) سته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها مجموعه ابراج (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٦٢٥) اربعه الاف وست مايه وخمسه وعشرون ريالا، كاتعاب للمحاماه، ورفض ما زاد علي ذلك لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق.