moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيله مقدمه الطلب/(....) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه لصالح موكلتها بمبلغ قدره سبعميه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (٢٥/٧٦٧,٢٣١) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد والمعتمده من قبل المدينه، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب وما به من مرفقات اصدرت هذا القرار. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء تبين لها استيفاء الداين لجميع الشروط المتعلقه باصدار امر الاداء الوارده في الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام، وتشير الدايره الي ان هذا الامر مشمول بالنفاذ بالمعجل بمجرد صدوره، حيث نصت الفقره الاولي من الماده (الخامسه والستين) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا-اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله. ب-اوامر الاداء بموجب احكام النظام).وعليه فقد: (منطوق الحكم) امرت الدايره شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تؤدي(.....) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (.....) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعميه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (٢٥/٧٦٧,٢٣١)، وﷲ الموفق. رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 61 لعام 1443 ه المقامه من/(.......) صاحب/ه مؤسسه (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركه(......) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها تقدم وكيل المدعيه/ (......) بهذه الدعوي الي المحكمه، وحاصلها طلب اصدار امر اداء ضد المدينه لصالح موكلتها بمبلغ قدره سبعميه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (25/767,231) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد والمعتمده من قبل المدينه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت امرها في النزاع المنتهي الي "امرت الدايره شركه(.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تؤدي (......) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (.......) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعميه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (25/767,231)"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها المحامي/ (.....) فنعي عليه بمذكره اعتراض؛ حاصلها ان المدعيه سبق وان تقدمت بهذه المطالبه في قضيه منظوره لدي الدايره التجاريه الخامسه امام هذه المحكمه، وكيف لها ان تقدم هذه القضيه رغم انها منظوره سلفا، والمدعيه ذكرت في تلك القضيه وجود سدادات من المدعي عليها تنقص من المطالبه المقدمه في هذه القضيه، علما ان المدعي عليها تنكر المصادقه ولا تقر بصحتها، فالختم ختمها لكن لا تعلم من ختم علي المطابقه، اما التوقيع فغير صحيح، وطلب وكيل المدعي عليها المستانفه الغاء الامر الصادر في النزاع، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 21/01/1443ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، واذ من السايغ نظاما الاعتراض علي اوامر الاداء الصادره من الدواير التجاريه بحسبان ما نصت عليه الماده (71) والماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، والتراتيب المنصوص عليها في الماده (194/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وينعقد الاختصاص لهذه الدايره بنظر الدعوي بموجب ما نصت عليه الماده (80/2) من ذات النظام، ولين كان من المقرر ان اوامر الاداء طريق خاص ينفرد بجمله من التراتيب التي تميزه عن المسار المعتاد لرفع الدعاوي العاديه، وبسط له المنظم عده اجراءات ميسره ذات طابع مستعجل متخفف من الاجراءات المتقرره للدعاوي، فلاوامر الاداء نظام مبسط لا تتبع فيه الاجراءات المعتاده للخصومه القضاييه، بيد ان ذلك كله لا يحول من بسط القضاء سلطانه حين النظر في الاعتراض باعتبار ان الاجراءات الصادره في اوامر الاداء تعتبر من قبيل الاعمال القضاييه، اذ هو يتضمن قضاء فاصلا في خصومه، فهو يصدر من القاضي في موضوع دعوي رفعت بالاجراءات التي رسمها النظام ولايحته التنفيذيه لهذه الدعوي، فنظام المحاكم التجاريه جعل تراتيب اوامر الاداء وجوبيه، واعتبرها طريقا لرفع الدعوي استثناء من القواعد العامه في حاله المطالبه بالحقوق الثابته بالكتابه. وعلي ذلك يعتبر طلب استصدار امر الاداء مطالبه قضاييه؛ لان فيه معني المطالبه بالحق امام القضاء مطالبه جازمه، وهو المسار الذي مضي اليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فاتاح للمدين الاعتراض علي الامر وفق الاجراءات المقرره بحسبان ما نصت عليه الماده (71)، ومن ثم يتسني لدايره الاستيناف ان تهيمن بنظرها في النزاع بعد ان بسطت تاملها للاعتراض المقدم، وبما ان المنظم حدد صور النظر في الاعتراض في حدود الشكل دون الخوض في الموضوع طبقا لما تضمنته الماده (194/ا) من اللايحه، وازاء الموضوع وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من لدن دايره الاستيناف لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الامر، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق احكام الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الامر الصادر في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/12/1442ه، والقاضي ب "امرت الدايره شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تؤدي(......) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه(......) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله (25/767،231)"، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (.....)