moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439237213 لعام 1444 ه المدعي: شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عبر للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: معاذ عبد الله بن صالح الوشمي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (411263834) بلايحه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه بركه الخير للمقاولات عامه) ضد (شركه عبر للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠٨١٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنجزه لمصلحتها من قبل المدعيه في مشروع بوابه الشرق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢/٥/١٤٤٣ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩١٠,٣٧٤) مليون وتسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، والزامها بان تدفع مبلغا قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمسمايه ريال اتعابا للخبير؛ وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧١٨٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي.ثم عقدت الدايره جلسه مرييه عن (بعد) بتاريخ 06/09/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته سابقا، كما حضر المدعي عليها وكاله منال مضحي بن سطم العنزي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم () وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بطلب الامهال للاجابه. ثم في جلسه اخري بتاريخ 03/11/1443ه حضر اطراف الدعوي المثبت بياناتهما سابقا. وقد جري سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله اجابت قايله تم تقديم المذكره الجوابيه عبر النظام ونصها: ((اولا: الدفع بان المدعي عليها لم تخطي خطا يوجب الزامها بالتعويض حيث استقر العمل القضايي علي ان للمتداعين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بمصاريف الدعوي بسبب المخاصمه او الجحد او المماطله مع علمه بانه مبطل والثانيه الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات وحيث ان المدعي عليها ينازع بخصم قيمه المواد المورده للمدعي وتقدير نسبه الاساسات حسب المتفق عليها بالعقد والزام المدعي بغرامات التاخير بالاعمال فان المدعي عليها لم تخطي خطا يوجب الزامها بالتعويض ما نطلب معه رد الدعوي. الدفع بمجانيه التقاضي حيث ان الدعوي الاصليه مقيده في عام 1441ه وفي ذلك الحين من يلجا الي القضاء لا يكلف بدفع نفقات للفصل في دعواه. ثانيا: الدفع بان الدعوي الاصليه لا تلزم الترافع من محام حيث نصت الماده الثالثه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الترافع من محامي متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي عشره ملايين للدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام، فلا تنطبق هذه الماده علي دعوي المدعي وبامكان المدعي الترافع دون استيجار محامي. ثالثا: المدعي عليه لم يحوج المدعي الي رفع دعوي للمطالبه بقيمه الاعمال حيث ان الدعوي ابتداء كانت دعوي مستعجله بوقف الاعمال الجديده كما هو موضح بالمرفق(مرفق1) ومن ثم قامت المدعيه بتغيير طلباتها بالمطالبه بمبلغ(2,435,487) ريال ولا توجد مستندات داعمه لذلك وعلي اثر ذلك طلبت المدعي عليها ندب خبير لحساب وحصر اعمال المدعي، وحيث ان خطاب المدعي عليها رقم (AB-136) بشان سحب الاعمال الموكله للمدعي كان بتاريخ 19/2/2020م الموافق 25/6/1441ه (مرفق2) وتقدم المدعي بالدعوي الاصليه بتاريخ 24/6/1441ه (مرفق2)اي قبل انهاء العقد وسحب الاعمال بهدف وقف الاعمال الجديده وبعد سحب الاعمال غير طلباته وهذا محل نظر، لا سيما وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ الحكم عند اكتسابه القطعيه دون مماطله. ثالثا: الدفع بعدم وجود ضرر فعلي علي المدعي بمرحله التقاضي حيث ان الجلسات القضاييه كانت تعقد عن بعد وكانت بانتظار تقرير الخبير لبيان مستحقات المدعي. اصحاب الفضيله لكل ما سبق فلا يسوغ التعويض لانعدام ركن الخطا اساسا وانما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات لا سيما وان المدعيه تطالب ابتداء في الدعوي الاصليه بوقف الاعمال الجديده قبل انهاء العقد ومن ثم قامت بتغيير دعواها للمطالبه بمبلغ (2,435,487) ريال وقررت الدايره الحكم بمبلغ (1,910.374) ريال وكانت الاعمال تلزم تكليف خبير فلم تتحقق حاله تحمل مصاريف الدعوي بعلمه بظلمه وعدوانه والمماطله بالاضافه الي مجانيه التقاضي، ما نطلب معه رد الدعوي.)) وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه ومرفقاتها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. فقد قررت الدايره اصدار الحكم وفق الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه، باتعاب التقاضي والبالغ قدرها: (400.000) اربعمايه الف ريال، عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها في 2/5/1443ه بناء علي القضيه رقم (41808163) في 25/6/1441ه، القاضي بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩١٠,٣٧٤) مليون وتسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، والزامها بان تدفع مبلغا قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمسمايه ريال اتعابا للخبير؛ والمكتسب الصفه النهاييه بتاييد بموجب حكم الاستيناف في 14/7/1443ه، وبما ان هذه الدعوي منحصره في اتعاب التقاضي عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره مصدره الحكم، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد الحق، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث ايضا "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين من يحسن الترافع عنه، وتسبب بالاضرار به المتمثل دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، لما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعابا للتقاضي؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439237213 لعام 1444 ه المدعي: شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عبر للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه بركه الخير للمقاولات عامه) ضد (شركه عبر للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤١٨٠٨١٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنجزه لمصلحتها من قبل المدعيه في مشروع بوابه الشرق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 2/ 5/ 1443هه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩١٠,٣٧٤) مليون وتسعمايه وعشره الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا، والزامها بان تدفع مبلغا قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون الفا وخمسمايه ريال اتعابا للخبير؛ وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧١٨٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه صدر حكمها بتاريخ 4/ 11/ 1443ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعابا للتقاضي، وبتاريخ 27/ 11/ 1443ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراض طلب فيه: نقض الحكم ورد دعوي المدعي، لاسباب حاصلها: اولا: الدفع بعدم مماطله المدعي عليها، ثانيا: الدفع بان المدعي عليها لم تحوج المدعي الي رفع الدعوي الاصليه، ثالثا: الحكم دون الاطلاع علي مذكره المدعي عليها، رابعا: لم تحصل مماطله من قبل المدعي عليها لا سيما وان التعويض عن مصاريف التقاضي لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، واستقر العمل القضايي علي ان للمتداعين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه والمماطله حيث ان المدعي عليها لم تماطل المدعيه ولم تلجيها للقضاء فلا يسوغ التعويض لانعدام ركن الخطا، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 22/ 12/ 1443ه وفي جلسه 4-2-1444 جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. كما جري في هذا اليوم فتح هذه الجلسه لوجود خلل تقني حيث تعذر اصدار نسخه الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 4/ 11 /1443ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بركه الخير للمقاولات عامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (70.000) سبعون الف ريال . وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.