moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439460449 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 17/ 02/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وباطلاع الدايره تبين ارفاق وكيل المدعي لتحرير دعواه عبر طلبات القضيه والمتضمنه: مطالبته بالزام المدعي عليها بالمترتب علي عقد بيع سيارات، باعتبار عد التزامها ببنود العقد وذلك وتاخره في نقل ملكيه سياره مما نتج عنه مخالفه بقيمه: (120900 ريال) مايه وعشرون الف وتسعمايه صادره من وزاره النقل والمواصلات وفقا البند الرابع والثامن من العقد، كما يطالب بالشرط الجزايي الناتج عن تاخره عن كل شهر (10000) عشره الاف ريال ليكون مجموع القيمه المطالب بها (200000 ريال) مايتان الف ريال.، بموجب العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ علهي افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق ما يثبت المخالفه المشار اليها في دعواه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الثلاثاء الموافق 14/04/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعي عليه لما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك قرر قايلا: "افيدكم ان المدعي قد استلم مبلغ قدره (748000) سبع ميه وثمانيه واربعون الف ريال وقد جاء في البند الثالث من العقد ان منها مبلغا قدره (133000) ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال سداد مخالفات المواصلات لاتمكن من نقل الملكيه، الا ان المدعي لم يقم بالسداد مما تعذر معه نقل الملكيه، وعليه فلاستحقاق للمدعي بناء علي ذلك" هكذا قرر، عليه وبسؤال وكيل المدعي: هل استلم موكلك مبلغا قدره (748000) فقرر قايلا: "نعم، الا ان موكلي قام بخصمها قيمه المخالفات من كامل القيمه وعليه فلا وجه لما دفع به المدعي عليه" هكذا اجاب. عليه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مخالفات وزاره النقل وبالتعويض (شرط جزايي) عن عدم نقل المدعي عليه لملكيه السيارات المشار اليها في الدعوي مبلغا قدره (200000 ريال) مايتان الف ريال، وبما ان المدعي عليه قد اقرت بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين ودفعت بتعذر نقل ملكيه السياره المشار اليها في الدعوي اذ ان المدعي لم يقم بسداد المخالفات المتعثره مما يتعذر معه النقل، وبما ان المدعي قد اقر باستلامه لمبلغ قدره: (748000) سبع ميه وثمانيه واربعون الف ريال وعدم سداده للمخالفات، عليه وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، واستنادا علي ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن: (دفعه اولي مبلغا قدره: 133000 ميه وثلاثه وثلاثون الف ريال قيمه سداد مخالفات المواصلات، ليكون المبلغ المتبقي من قيمه المبايعه: 615 ست ميه وخمس عشره الفا)، وحيث ان التعويض يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع خطا من المدعي عليه اذ ان السداد منوط بالمدعي كما ان نقل ملكيه العين متعذر مع تخلفه عن السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439460449 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مخالفات وزاره النقل وبالتعويض (شرط جزايي) عن عدم نقل المدعي عليه لملكيه السيارات المشار اليها في الدعوي بمبلغ قدره (200.000) ميتان الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:"ما كان المتعارف عليه ان تسبيب الحكم يجب ان يبين ماهيه ووجوب احاطته بالحجج والاسانيد المنتجه وصياغه الحكم بيان جلي لا غموض فيه ولا تناقض.الا ان الحكم الصادر يعتريه القصور اذ تم تاسيسه علي سند ان لم يثبت المستانف وقوع خطا من المدعي عليه اذ ان السداد منوط بالمدعي كم ان نقل ملكيه العين متعذر مع تخلفه عن السداد) ولما كان اصل الدعوي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد اذا ان المستانف ضده لم يلتزم بتنفيذ العقد ونجم عن عدم التزامه كافه الاضرار التي تقدمنا بها الي المحكمه. الا ان المحكمه لم تكلف نفسها البحث او تدقيق النظر في المستندات المقدمه لها من زكاه تم سدادها شهادات المخالفات القيمه المضافه اذ ان السجل باسم المستانف حتي تاريخه وبهذا يتحمل كافه التكاليف من: - مخالفات وزاره النقل والمواصلات - تجديد الاقامات. - ومن واقع ما هو ثابت يتضح ان الدايره الموقره لم تمحص حجم الاضرار وخاصه اننا امام مسؤوليه تعاقديه تترتب المسؤوليه نتيجه الاخلال ببنود العقد. - الا انه وحاله المستانف والمستانف ضده بوجود عقدين عقد بيع وعقد صلح ولم يلتزم المستانف ضده باي منهما. - واذ ان المسؤوليه تتوافر بوجود:- خطا و ضرر وعلاقه سببيه، وحيث ان الخطا في عدم التزام المستانف ضده ببنود العقد. والضرر واضح من نتيجه اخلال المستانف من عدم تنفيذ بنود العقد وما يترتب عليه من اضرار لحقت بالمستانف وعلاقه سببيه ما بين الخطا والضرر ولما كان الثابت ان المستانف ضده لم يسلم المستانف المبالغ لكي يسدد المخالفات كان الخطا خطا المستانف نتيجه عدم التزامه بسداد المبالغ المستحقه بل كان الاتفاق ان يقوم المستانف ضده بسداد كافه المخالفات علي ان يتم خصمها من المبالغ المستحقه للمستانف واذ ان المستانف علي علم تام بمدي مسؤوليته عن الاضرار نتيجه الاخطاء التي ارتكبها مع المستانف نتيجه عدم التزامه بتنفيذ ومن هنا كانت المسؤوليه واجبه لعدم التزامه بتنفيذ العقد ومن هنا كانت المسؤوليه واجبه علي المستانف ضده نتيجه ما ارتكبه من اخطاء نتيجه عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سداد في العقد او عقد الصلح"، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء له. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 24 / 06 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه افهم المستانف ضده بتقديم اجابته خلال ثلاثه ايام عما ورد فيها وعلي الطرفين تقديم مذكرات عما استوضحته الدايره بخصوص الغرامات ووقتها وتعلقها والمتسبب فيها و ارفاق اي احكام صدرت بين الطرفين، وفي جلسه يوم 09 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه وافهمت الدايره المستانف بالرد عليها كما افهمت الطرفين باستيفاء ما طلب منهما في الجلسه السابقه، وفي جلسه يوم 16 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه المقدمه قبل الجلسه السابقه وذكرت وكيله المستانف انه تعذر عليها ارفاق المذكره المتضمنه الاجابه علي طلبات الدايره لوجود خلل في النظام واستعدت بارسالها عبر بريد الدايره خلال يومين من تاريخه كما تبين عدم حضور المستانف ضده وتبين ايضا عدم تقديمه ما طلب منه، وفي جلسه يوم 23 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكرات الجوابيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها وقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره وان الدايره الابتداييه امهلت المدعي لتحرير دعواه ولم يحررها بشكل واضح تستطيع من خلاله دايره الاستيناف تصور القضيه، حيث لم يبين وكيل المدعيه حقيقه طلباته في الدعوي علي وجهه التفصيل ولم يبين حقيقه المخالفات التي يطلب الزام المدعي عليها بسدادها وتفاصيلها، او حجم المبالغ المسدده بين الطرفين، كما ان اللايحه الاعتراضيه المقدمه منه لم تتضمن علي وجه التحديد حقيقه ما يطلبه المدعي وانما طلب فيها نقض الحكم والحكم له دون تحديد لحقيقه طلباته التي يريد من المحكمه الحكم له بها، وحيث امهلت دايره الاستيناف طرفي الدعوي لاكثر من جلسه ولم يتضح لها مما قدمه الطرفان ما يمكن من خلاله الفصل في الدعوي موضوعا مما يجعل الدايره تنتهي للحكم في الدعوي وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430274194 الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14/4/1444 في القضيه رقم 439460449 والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.