moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670092582 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/05/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (100)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/17ه بثمن اجمالي قدره (55,966.50) خمسه وخمسون الفا وتسع ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (5,593.00) خمسه الاف وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/17ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (50,373.50) خمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ ممهوره بختم المدعي عليه:، 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/12/2023م تتضمن مبلغ قدره (50,373.50) خمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 25/02/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وفيها سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواها فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤاله عن ادلته اجاب قايلا: فواتير ومطابقه رصيد تحتوي علي ختم المدعي عليه:، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (50,373.50) خمسون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله والمتمثل في المتبقي من قيمه توريد المواد الغذاييه، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير ومطابقه الرصيد، وباطلاع المحكمه علي البينات المقدمه تري انها ممهوره بختم المدعي عليه: مما يعد حجه عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وتري المحكمه احقيه المدعيه بما ادعت به وصحه البينه المقدمه منها، وبما ان التبليغ عن طريق النظام منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه: رغم تبلغها، وابلاغها بالمرافعه الكتابيه وجلسه اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعي عليه: بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فان المحكمه تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه:، ووفق ما استندت عليه المدعيه ولعدم جواب المدعي عليه: علي الدعوي ونكولها عن ذلك رغم ابلاغها، والنكول من طرق الاثبات، كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليه:/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (50,373.50) خمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله.