moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439126545 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه هذه الدعوي وقد اشار في دعواه فيها بانه سبق ان اقيمت دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠٢٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه والمنظوره لدي الدايره الواحده والعشرون بشان مطالبه المدعي عليها شركه (...) المحدوده بقيمه المواد الغير مورده وانتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي(...) مبلغا قدره تسعه وتسعون الف ريال) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره تسعه وستون الفا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد، ففي الجلسه التحضيريه بعد احاله القضيه للدايره من رييس المحكمه بناء علي طلب الاحاله المرفق المرفوع من الدايره المحال لها القضيه ابتداء، حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، والي المذكره المقدمه منه برقم 433942873، ثم اشار المدعي عليه وكاله بان موكله لم يخطر باقامه الدعوي، ولم يتم الاتصال به من مركز مصالحه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، سالت المدعي وكاله عن البريد الالكتروني الذي تم بعث الاخطار خلاله فاشار بانه يخص المدعي عليه وفق العقد المحرر بين الطرفين واستعد بتقديم العقد بمذكره لاحقه، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه وكاله لتقديم ما استمهل من اجله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه لاحقه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بموجب الطلبين المقدمه منه برقم 433943852 ورقم 433942873 في 1443/12/26ه ولم يقدم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله وبسؤاله اشار بوجود الجواب لديه شفاهه، وبطلب تقديمه بمذكره كتابيه اعتذر لعدم التقديم واستمهل مره اخري لتقديم الجواب علي البوابه الالكترونيه، وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما بعاليه المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) ، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله وبسؤاله اشار لتعذر تقديم المذكره خلال الموقع الالكتروني كما اشار بوجودها معه ثم ارفقها ونصها ما يلي: (حيث ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره وبتصور هذه الدعوي فان المدعي اقامها بغيه التعويض عن الدعوي الاصليه والتي ادعي فيها علي موكلي بانه يطلبه بمبلغ وقدره 206.147 ريال من قيمه العقد 296.000 ريال وزعم ان موكلتي لم تورد له الا معدات بقيمه تسعون الف ريال فقط وتم الحكم للمدعي بمبلغ تسعه وتسعون الف ريال فقط لا غير وحيث ان اتعاب الخبير قد زادت قيمتها بسبب مبالغه المدعي في مطالبته التي لا حق له فيها مما جعل اتعاب الخبير تصل الي تسعه وستون الف ريال اي ما يزيد عن ثلثي المحكوم به, والنزاع الاصلي ليس فيه دين واضح او ظاهر او مستقر حيث ان موكلي حتي الان غير مقتنع به ولكنه سلم لحكم القضاء احتراما للشرع وللدوله ولسلطه القضاء، وان المدعي لا يستحق الذي يطالب به من اتعاب الخبير كونها مبالغ فيها وغير متناسبه مع قيمه المحكوم به فلو طالب بحقه لنزلت اتعاب الخبير الي الثلث واما اتعاب المحاماه فلا يستحقها في الدعوتين الاصليه وهذه الدعوي جاء قرار مجمع الفقه الاسلامي ان الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق بالمضرور من خساره حقيقيه ولعدم تحقق شروط التعويض وان المدعي لم يتضرر من الدعوي الاصليه شييا ولم يصبه اي ضرر من تمسك موكلي بحقه في عدم احقيه المدعي لما يدعيه وان اتعاب الخبير في الدعوي ليس بسبب موكلي وانما هي اجراءات تتخذها المحكمه من قيد الدعوي واحالتها والمرافعه وصدور الحكم ولكون اتعاب التقاضي انما تستحق عند ثبوت المطل من قبل المدعي عليه بالحق الثابت ولان ما سبق يعني عدم ثبوت الحق او ظهوره او حصول المطل من قبل موكلي اضافه الي ان المدعي كان يمكنه حضور الجلسات بنفسه كما ان التقاضي في هذه البلاد المباركه مجاني كما ان المدعي يطالب بتعويض باكثر من قيمه الدعوي الاصليه) اه. نقل نصا، وبعرضه علي المدعيه وكاله استمهلت للرد، وفي جلسه تاليه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي وكاله ما استمهل موكله من اجله وبسؤاله اشار لتعذر تقديم المذكره خلال الموقع الالكتروني كما اشار بوجودها معها ثم ارفقها وطلب ضبطها، ونصها ما يلي: (سبق ان تقدم موكلي (...) بدعوي ضد شركه (...) في المحكمه التجاريه بالرياض برقم ١٠٢٥٩ وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه نظرت لدي الدايره ٢١ بشان مطالبه المدعي عليها شركه(...) بقيمه المواد الغير مورده، وقررت الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير علي ان تكون اتعابه مناصفه ويدفع موكلي مبلغ 34500 ريال وتتحمل المدعي عليها مبلغ 34500 ريال لم تلتزم المدعي عليها بتحمل نصف اتعاب الخبير ابتداء رغم تعهدها بذلك في الجلسه المنعقده في 1442/07/17ه عليه تحمل موكلي كامل الاتعاب وقدرها 69000 ريال بموجب الشيك رقم 507 وتاريخ 2021/03/03م المسحوب علي بنك (...) للمستفيد مكتب (...) بمبلغ 34500 ريال والشيك رقم 499 وتاريخ 2021/04/28م المسحوب علي بنك (...) للمستفيد مكتب (...) بمبلغ 34500 ريال ثم صدر حكم الدايره في القضيه رقم 10259 بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 99 الف ريال نتيجه تقصيرها واخلالها بالعقد محل الدعوي ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل ان يتحمل الطرف الخاسر تكاليف الخبره وما الزمت به المدعي عليها نفسها, ونتيجه للضرر الواقع علي موكلي بسبب تقصير واخلال المدعي عليها التي اقرت به اضطر لاقامه الدعوي و تكبد اتعاب الخبره و المحاماه، وبناء علي ما تقدم ولقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) وقوله (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده ان (الضرر یزال) الطلبات: 1- الزام المدعي عليها تحمل ما تكبده موكلي من تكاليف الخبير وقدرها 69000 ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في الدعوي السابقه وقدرها 30000 ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي وقدرها 15000 ريال) اه. نقل نصا، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد، وعليه اجلت الجلسه، ثم حضر المشار اليهما بعاليه المدعيه وكاله (...) والمدعي عليه وكاله(...)، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل موكله من اجله... كما اشار بوجودها معها ثم ارفقها وطلب ضبطها، ونصها ما يلي: (حيث ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره وبتصور هذه الدعوي فان المدعي اقامها بغيه التعويض عن الدعوي الاصليه والتي ادعي فيها علي موكلي بانه يطلبه بمبلغ وقدره 206.147 ريال من قيمه العقد 296.000 ريال وزعم ان موكلتي لم تورد له الا معدات بقيمه تسعون الف ريال فقط وتم الحكم للمدعي بمبلغ تسعه وتسعون الف ريال فقط لا غير وحيث ان اتعاب الخبير قد زادت قيمتها بسبب مبالغه المدعي في مطالبته التي لا حق له فيها مما جعل اتعاب الخبير تصل الي ريال تسعه وستون الف ريال اي ما يزيد عن ثلثي المحكوم به, والنزاع الاصلي ليس فيه دين واضح او ظاهر او مستقر حيث ان موكلي حتي الان غير مقتنع به ولكنه سلم لحكم القضاء احتراما للشرع وللدوله حفظها الله ولسلطه القضاء الموكله من الله سبحانه وتعالي، وان المدعي لا يستحق الذي يطالب به من اتعاب الخبير كونها مبالغ فيها وغير متناسبه مع قيمه المحكوم به فلو طالب بحقه لنزلت اتعاب الخبير الي الثلث واما اتعاب المحاماه فلا يستحقها في الدعوتين الاصليه وهذه الدعوي جاء قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم 109/3/12 ان الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق بالمضرور من خساره حقيقيه ولعدم تحقق شروط التعويض وان المدعي لم يتضرر من الدعوي الاصليه شييا ولم يصبه اي ضرر من تمسك موكلي بحقه في عدم احقيه المدعي لما يدعيه وان اتعاب الخبير في الدعوي ليس بسبب موكلي وانما هي اجراءات تتخذها المحكمه من قيد الدعوي واحالتها والمرافعه وصدور الحكم ولكون اتعاب التقاضي انما تستحق عند ثبوت المطل من قبل المدعي عليه بالحق الثابت ولان ما سبق يعني عدم ثبوت الحق او ظهوره او حصول المطل من قبل موكلي اضافه الي ان المدعي كان يمكنه حضور الجلسات بنفسه كما ان التقاضي في هذه البلاد المباركه مجاني كما ان المدعي يطالب بتعويض باكثر من قيمه الدعوي الاصليه) اه. نقل نصا، وبعرضه علي المدعيه وكاله قررت الاكتفاء بما سبق، ثم قرر المدعي عليه وكاله الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ تسعه وستون الف ريال مقابل الاتعاب التي قام بدفعها للخبير في الدعوي المنظوره لدي الدايره سابقا، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث ان محل مطالبه المدعي هي اضرار ناشيه عن اضطرار موكله اقامه الدعوي السابقه وتحمل مصاريفها ومنها اتعاب الخبير وهي تسعه وستون الف ريال، وطبيعه الطلب المذكور يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم الخاص بالدعوي السابقه وبعد اطلاعها علي ملفها وعلي مذكرات الطرفين فيها وجدت انه تم الحكم للمدعي بجزء من مطالبته، كما ان المدعي عليه وكاله طالب بتلك الدعوي تحميل المدعي مسؤوليه تعطيل اعمال وخساير تشغيليه بقيمه ميه الف ريال وكذلك قيمه ارضيات مبلغا قدره ميتان واثنا عشر الف ريال، وقد انتهت الدايره لعدم قبول طلبات المدعي عليه بتلك الدعوي، وبما ان الحق المطالب به في الدعوي السابقه تجزا؛ حيث تبين استحقاق المدعي لجزء من مطالبته الامر الذي تري معه الدايره ان اتعاب الخبير واجبه الدفع بين الطرفين مناصفه، وحيث سبق ان اضطر المدعي لدفع تلك الاتعاب كامله للخبير مع لزوم النصف منها علي المدعي عليها، وبما ان الدايره لم تفصل بما يتعلق باتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ارب(34.500)عه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.