gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VJ-2020-167) القار رقم (9490-2019-V) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - يترتب علي تقدمي لايحه الاعتراض دون تسيب عدم قبولها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم في نظام ضريبه القيمه المضافه، باللغه اعتراض خاليه من التسبب - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تسبب لايحه الاعتراض كشرط لقبوله - ثبت للدايره تقدم المدعيه الاعتراضها بموجب لايحه غير مسبه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكالا: لتقدم الاعتراض دون تسبب. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣/١٣) الماده - الماده (٧/٨) من مواد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤٦١) وتاريخ (٢٦٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٠١٩-٩٤٩٠) بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٠١٩. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...), اصاله عن نفسه، تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم في نظام ضربه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الالكتروني لوزاره الزكاه والدخل; حتي يتم خصر الضافه بعد تعديل قيمه المبيعات فقط من للفواتير المرقفه; حتي يتم خصر الضافه بعد تعديل قيمه المبيعات فقط من قبل الهييه، وقوبل طلبنا بالرفض سواء عبر الاعتراض او عبر الاتصال بخدمه العملاء. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 كما انه لم يتم التواصل معنا نهاييا لتوضيح اسباب الرفض او توضيح كيفيه تمكيننا من اضافه فواتير المشتريات المفرقه للهيثه والمدفوع ضريبها للموردين مسيقا، كذلك كان من ضمن الرد انه لن تقوم الهيثه العامه للزكاه والدخل باصدار تقييم اثر مع احقيه المكلف بخص ضريبه المدكلات في فترات ضريبه لاحقه، في حال استيغاها للشروط وقف احكام الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضيفه. كما انه لم تتم التوعيه الصحيحه واللازمه واتاحه الفرصه للمكلف وتوعيته وتدريبه علي النظام الخاص بالضريبه المضافه، او وجود امكانيه تعديل وتصحيح الاخطاء غير المقصوده من العنصر البشري، وعدم توضيح المواد المذكوره، سواء كانت الماده (٦٩) او (٥٠) (٢٦) ونحن لا نازع في مشروعيه قرارات الهييه، والدليل لاثبات ذلك وحسن النيه قيامنا برفع طلب اعاده النظر والتقييم والاعتراض وسداد المبالغ الماليه». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨ امتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه من عوض ال مسرع ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ولم يضر المدعي او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب ان بظبات المدعي جاءت بشكل عام علي اعاده التقييم، ولم يتم تحديد البنود المعترض عليها في الاقرارات الاول والثاني والثالث والرابع لعام ١٨٠٨ م، والاول من عام ١٩ م. دون تقدم الاسبان دعوات. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المقدمه من المدعي، تبين للدايره ان المدعي لم يقيم بتحرير دعوان بشكل صحيح يسق معه النظر في الدعوي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/٠٠١٤٥ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٠٦١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ اه، والانظمه واللوايج ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣٨١١/١٠١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروق بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣٠/٢٠١٩، وقدم اعتراضه في تاريخ ١٣١/٢٠١٩ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليه في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي لم يجر دعواه في صيفته المقدمه لدي الامانه، ولم يبين اسانيده النظاميه استنادا الي الفقره (v) من الماده (الثامنه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازاعات الضريبيه، والتي نعت علي انه: «ترفع الدوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممله النظاميه». من خلال الامانه العامه-موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات التاليه: -v. موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده، وان الواضح من صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي انه يتردد بين طلبات لا يمكن الجمع بينها، ما يمنع نظر الدعوي الفصل فيها. ولما كان المقرر فقها ونظاما، ان من شروط الدعوي ان تكون الدعوي محرر، وان الدعوي لا يصل السير فيها قبل تحريرها، ولا تصح الدعوي الا محررها تدمرا يعلمه المدعي؛ لانه يسال المدعي عليها عما اداءه المدعي، فان اعترفت به الزمتها، ولا يمكن ان يلزمها مجهولا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن الدعوي ب沦التها الراهنه. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: صرف النظر عن دعوي (…) هويه وطنيه رقم (…); لعدم تحريرها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحدت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٠ مودا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.