tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433623671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-21 date_hijri=1443-11-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6619b48a-e215-47e8-b008-86940772ec31 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439339067 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ادوات صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل 2020/10/10م بثمن اجمالي قدره (61,319) واحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (61,319) واحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعي برقم (MGT012338) وتاريخ 2020/10/10م تضمنت مبلغ قدره (15,228.66) خمسه عشر الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا وسته وستون هلله ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 2- فاتوره علي مطبوعات المدعي برقم (MGT012339) وتاريخ 2020/11/50م تضمنت مبلغ قدره (59,930.3) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثون هلله، ممهور بتوقيع وختم الطرفين، 3- فاتوره علي مطبوعات المدعي برقم (MGT012340) وتاريخ 2020/12/50م بمبلغ قدره (21,752.69) واحد وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا وتسع وستون هلله ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، 4- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها تضمنت مبلغ (61,319) واحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20 /11 /1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤالها عن الدعوي؟ احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه؟ ذكرت بانها تتمثل في الفواتير ومستند مطابقه الرصيد المذيل بختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. 
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (61,319) واحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريال، ولما كانت وكيله المدعي قد قدمت بينه لدعواها فواتير ومطابقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها بمبلغ المطالبه، ولما كانت المصادقه هي في حقيقتها اقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبها اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تقدرها بمبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (61,319) واحد وستون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (6000) سته الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك.