tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 1459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:be9c4944-4bc7-4b5b-bd51-35fdc5097b88 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1459 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/2/21ه، جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتصنيع قفازات بمواصفات طبيه عالميه، و ذلك علي ان تكون عمولتها بمقدار (2.5) بمبلغ وقدره (4.100.000) (...) من قيمه الكميه المتفق عليها، طالب بالزام المدعي عليه به، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليه في دفع مبلغ(4.100.000) (...) والذي يمثل قيمه عمولته من تعاقده من المدعي عليه علي تصنيع قفازات بمواصفات طبيه عالميه، ولما كان نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه ولايحته التنفيذيه الصادره بتاريخ 01/11/1441ه قد رسما الاوضاع الشكليه التي ينبغي اتباعها حال رفع الدعوي التجاريه، وبفحص الدايره للمصالحه المرفق تبين انها غير مؤرخه، فلا يعلم المده بين المصالحه ورفع الدعوي، الامر الذي لا يتحقق معه الاخطار حسب الفقره (1) من الماده (19) من النظام التي نصت علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وبما ان المصالحه تقوم مقام الاخطار كما نصت عليه الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي اخل بذلك، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي وهو ما تقضي بموجبه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1292 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتمثل بتقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (4100000) اربعه ملايين ومايه الف (...)، يمثل عموله موكله في تصنيع قفازات طبيه للمدعي عليه ، وباحاله دعواه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بعدم قبولها لعدم ارفاقه ما يثبت اخطاره المدعي عليه خلال المده المحدده لذلك ؛ فتقدم بطلب استيناف بين فيه ان الدايره حكمت في اول جلسه ولم تمهله لتقديم ما لديه ، وباحاله طلبه مع القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله .
 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه للدايره قامت بدارسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ؛ وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت تقديم طلب الاستنياف من محام ، وبما ان من تقدم بهذا الطلب ليس محاميا ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ؛ وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها .
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني