tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

201717 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:25711 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-201717: قرار رقم
PC-2023-201717: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / المتهم
المستانف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعه الموافق 28/2024/08/28، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 17/1446 ه، بضور كل من:
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضوا
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-176424) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه ورد لجمرك ميناء جازان كتاب شرطه بلغازي رقم (...) وتاريخ 1444/05/25
والmynي علي تقرير الحاله الامنيه رقم (…) والmتحممن انه اثناء عملهم بمركز بلغازي تم ملاحظه مركبه نوع (…)
لوحه رقم (....) وبمتابعتها تم استيقافها وكانت بقياده/ .... وبتفتيش المركبه عثر علي (250) كيلو جرام من ماده
الTNBAT بشكل ظاهر، وباخذ الاقوال الاولي للمذكور اقر بانه تم ضبته وبحوزته ما ذكر اعلاء، وتم اعداد محضر ضبط
بالواقعه رقم (....) وتاريخ 1444/06/02 به، وبعد اجاله القضيه الي اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض اصدرت
قرارها ابادنه ... بالتوهيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسابب القرار
الابتدايي محل الاستثناف الذي يحال اليه منعا للتکرار.
وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه تبين انها تتضمن ما ملحضه انه قد سبق عمل تسويه بين
المعترض وبين المعترض ضدها بموجب المحضر النهايي للجنه تسويه المنازعات الجمركيه برقم (5880) وتاريخ
1444/11/02
في التكييف الصحيح للواقعه لان الماده (142) من نظام الجمارك الموحد لا تنطبق عليها بالنظر الي ان المتهم لم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
3 من 1

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-201717: قرار رقم
PC-2023-201717: الصادر في الدعوي رقم:
يخبط في منطقه حدوديه وهو يقوم بادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد، اضافه الي ان الواقعه تخلو من
توافر القصد الجناي الذي تقوم عليه جريمه التهريب الجمركي وذلك لوجود الماده المضبوطه بشكل ظاهر اذ لو كان
يعلم ان ذلك مخالف للنظام قام اخفاء البضاعه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب بقبول الاعتراض شكل وموضوعا
واغاء القرار الابتدايي.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 10/19 وتمكينها من حقها في الرد دمه (45) يометا دون ان
تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه
قرت اللجنه الفصل في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اsubseteqت جاهزه
للبت فيها بحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في
ضوه ما كان الاستثنافه قايما عليه من اسباب.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/04/44 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 24/10/24 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 23/11/44 ه.
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه بالنظر لمحتر لجنه التسويه رقم (5880) وتاريخ 12/11/04 ه، واستنادا الي الماده (151) من نظام
الجمارك الموحد التي نصت علي ان: "للمدير العام او من يفوضه بناء علي طلب كتابي من صاحب الشان عقد تسويه
صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوي او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدايي....", وحيث صدر قرار
التسويه بتاريخ 14/04/2021 ه في حين ان استلام طرفي الدعوي للقرار الابتدايي كان بتاريخ 4
الذي يتقتر معه ان لا عبره لما يدفع به المستانف من وجود تلك التسويه لصدورها بعد الحكم الابتدايي، خاصه وان
الاسم الوارد في العمليه المرفقه بملف الدعوي لا ينطبق علي اسم المتهم، وحيث جري الطلب من المستانف بتاريخ
2023/11/26
تثبت بان العمليه تابعه لقرار التسويه المرتبط بهذه الدعوي الا انه لم يتقدم بالارد المطلوب، وحيث انه لا تثريب علي
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-201717: قرار رقم
PC-2023-201717: الصادر في الدعوي رقم:
الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه، متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني
عن ايراد اي جديد، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير
الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بل سند يؤيده متعينا رفضه. وعليه خلصت اللجنه
الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
القرار
CTR-2023- اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ .... هويه وطنيه رقم (....) , ضد الق -الابتدايي رقم (2023-)
(176424) الحادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض.
ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده في
 هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
الدكتور/...
عضو
... / الاستاد
رييس اللجنه
... / الاستاد/...
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3