moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471086234 لعام 1444ه المدعي: شركه روز الجزيره للتجاره المدعي عليه: مجموعه سعد عبدالمحسن الرصيص التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- ياسر علي بن مخلف العنزي الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 435846174 وتاريخ 1443/12/14 ه صادره عن الموثق/ فهد محمد رشيد المجلاد) 2- مهند محمد صالح السيف الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: 421928567 وتاريخ 1442/06/26 ه صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها جهازين طبيين، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/12ه بثمن اجمالي قدره (270.000) ميتان وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (120.000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (18.750) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ 1439/09/14ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/22ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد وفواتير. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (150.000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1- ملحق العقد المبرم بين المدعيه ومجمع عيادات مركز العنايه بالشعر والبشره. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم مجمع عيادات مركز العنايه بالشعر والبشره. 3- سندات استلام علي مطبوعات المدعيه موقع عليها بالاستلام. 4- صوره لحواله بنكيه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/11/22ه سالت فيها الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فارفق دعوي مكتوبه، والمتضمنه: (انه بتاريخ 1439/02/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (جهازين طبيه)، وفي تاريخ 29/03/2018م تم توقيع ملحق عقد بين الطرفين يتضمن تعديل الاتفاق ليكون بيع جهازين طبيه احدهما وتفصيلها فيما يلي: اسم الجهاز/ Firexel بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، دفع منها المدعي عليه مبلغا وقدره (60,000) ستون الف ريال 25 الف كعربون و35 الف وقت توقيع ملحق العقد وبقي في ذمته (40,000) اربعون الف ريال. اسم الجهاز/ Neosys بمبلغ وقدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال، دفع منها المدعي عليه مبلغا وقدره (60,000) ستون الف ريال 25 الف كعربون و35 الف وقت توقيع ملحق العقد وبقي في ذمته (110,000) مايه وعشر الاف ريال. وقد استلم المدعي عليه المبيع وكان الاتفاق علي سداد باقي المبلغ عن طريق اقساط شهريه يبدا اول قسط بتاريخ 29/05/2018م ويحل اخر قسط بتاريخ 29/12/2018م، ويكون القسط الواحد بقيمه قدرها (18,750) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، لتصبح قيمه كامل الاقساط مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وهو المبلغ المتبقي في ذمته حتي تاريخنا هذا. وعلي ما تقدم واستنادا علي المرفق في ملف القضيه (العقد وملحقه والفواتير والسندات)، نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي ما تبقي في ذمته من قيمه الاجهزه المباعه والذي يمثل مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. والزامه بان يدفع لموكلتي اتعاب المحاماه والتي تمثل مبلغا وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال). وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لم تنتهي المده المحدده بعد تعذر المصالحه حيث كنا في تراضي في يوم الخميس قبل الماضي، واما عن الجواب عن الدعوي فاطلب مهله للجواب عنها وارفاق الدفوع الشكليه كذلك. هكذا اجاب، فجري افهامه بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ويقوم المدعي بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي 1444/11/26ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي في مذكره تضمنت ما نصه: (1/ ان المدعي لم يسلك الطريق الصحيح بتقديم دعواه وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه. 2/ عدم سماع الدعوي وفقا لنص الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه حيث مضي علي المطالبه خمس سنوات. 3/عدم صفه موكلتي في الدعوي حيث ان الدعوي مقامه علي مجموعه سعد بن عبد المحسن الرصيص ذات السجل التجاري (...) وان الملحق بين المدعي عليها وبين مجمع عيادات مركز العنايه بالشعر والبشره سجل رقم (...)، مع حفظ موكلتي بالرد الموضوعي، لذلك نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما ذكر من اسباب اعلاه). وفي 1444/12/08ه قدم وكيل المدعيه مذكره ردا علي جواب وكيل المدعي عليها والتي تضمنت ما نصه: (1- ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الاولي من جوابه ما يلي: (ان المدعي لم يسلك الطريق الصحيح في تقديم دعواه وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه). الجواب: نقول بان الفقره (ا) من الفقره (2) من ذات الماده ترد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه، حيث لم تحال هذه الدعوي لدايرتكم الموقره الا بعد الانتهاء من اجراء المصالحه والمنتهي بتعذرها. 2- ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه من جوابه ما يلي: (عدم سماع الدعوي وفقا لنص الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه حيث مضي علي المطالبه خمس سنوات). الجواب: العبره فيما نصت عليه الماده (24) بنشوء الحق وليس المطالبه كما ذكر، وعليه فان نشوء الحق لم يتجاوز (5) سنوات حيث ان تاريخ استحقاق الدفعه الاخيره بتاريخ 29/12/2018م. 3- ذكر وكيل المدعي عليه في الفقره الثانيه من جوابه ما يلي: (عدم صفه موكله في الدعوي حيث ان الدعوي مقامه ضد... الخ) الجواب: التعاقد كان مع فرع المؤسسه والدعوي مقامه ضد السجل الرييسي والفرع يتبع الاصل، اضافه الي ان ذمه المؤسسه لا تنفصل عن ذمه صاحبها والمالك للاصل ذاته المالك للفرع وعليه فان ليس هناك وجه مقبول لهذا الاعتراض. وعلي ما تقدم فانه يتضح لكم صاحب الفضيله تمرد ومماطله المدعي عليها عن اداء الحق الثابت في ذمتها وذلك من خلال تهربها ونكولها عن الجواب عن موضوع الدعوي ولجؤها الي محاوله تضليل الدايره في اعتراضها الشكلي المقدم. وعليه نطلب منكم صاحب الفضيله الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وفي جلسه 1444/12/16ه سالت الدايره المدعي وكاله عن المعدات المباعه فذكر بانها اجهزه طبيه وردتها موكلته لعيادات المدعي عليها الطبيه لتستخدمها في عياداتها، ثم سالته الدايره هل سبق وان لجا موكله الي اي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه الاجهزه الطبيه المباعه وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وتحكم به الدايره من تلقاء نفسها، استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان هذه الدعوي تتمثل في منازعه ناشيه بين طرفين بشان توريد اجزه طبيه لمجمع عيادات طبيه لتستخدمه في نشاطها، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام الاحكام التجاريه حصرت اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، اذ ان المستشفيات والعيادات الطبيه لا تكتسب الصفه التجاريه وما تتقاضاه بشان عملها انما هي اتعاب لا ارباح، ويؤكد ذلك ما ورد في تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (979/ت) المؤرخ في 12 /02 /1439 ه والمتضمن: ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات... ؛ مما لا تنطبق علي هذه المنازعه اي من فقرات الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه لعموم اختصاصها طبقا لنص الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 4471086234، والله الموفق.