moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470219267 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله٬ وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم عبر المحادثه ما نصه (لقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وذلك مساهمه في مشروع بناء شقق تمليك وتم تقييد ذلك في سند قبض رقم (...) بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٧ه خاص بالمدعي عليه، وبحواله بنكيه علي فرع مؤسسه (...) رقم المرجع (...) برقم تسلسل (...) ولم يقم بانشاء المشروع ولم يسلم لي المبلغ، لذا اطالب المدعي عليه بتسليم كامل المبلغ الموجود في ذمته) ثم افاد بعد سؤاله بان الشراكه في عقار معين بمكه المكرمه بحي (...)، وافاد بعدم سبق تقدمه بهذه الدعوي للمحكمه العامه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، اذ نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين كون الشراكه في عقار معين وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالشراكه في عقار معين لا تعد من الاعمال التجاريه وخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وتري الدايره انها من اختصاص المحكمه العامه؛ لكونها مساهمه في عقار معين وفق ما جاء في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي٬ وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه٬ لما هو موضح بالاسباب٬ والله الموفق.