tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-04-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f176b630-4cb8-400e-af9a-15046a3cd67d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2038 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) لزيوت التشحيم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها : انه جري بين موكلي والمدعي عليها تعاملات تجاريه وتم الاتفاق بموجب خطاب رقم (...) والمؤرخ في 31/ 12/ 2014م علي ان يلتزم المدعي عليه بموجب المصادقه علي الحساب بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثون الف ومايتين وخمسون ريال وبمطالبته بالمبلغ مرارا وتكرارا ماطل في السداد ولم يسدد سوي مبلغ وقدره خمسون الف ريال من المبلغ المستحق فقط . ولذا فانني اطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايتين وثمانون الف ومايتين وخمسون ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11/04/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، طلبت مهله لتحريرها، وحضر مدير الشركه المدعي عليها : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...)، وفي جلسه 18/04/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها اعلاه، تسلم مدير الشركه المدعي عليها لايحه الدعوي، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 08/05/1440ه قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره تضمنت : عدم تحرير المدعي لدعواه وختمها بطلب رد الدعوي، فطلبت منه الدايره الجواب علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 16/05/1440ه حضر وكيلا عن المدعيه : (...) ، هويه وطنيه رقم : (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم بموجب مصادقه الرصيد، بعد خصم المبلغ الذي دفعته المدعي عليها، والمتبقي في ذمتها قدره : (300.000) ريال، وكذلك اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (300.000) ثلاث ميه الف ريال، المستحق لموكلته نظير بيع مواد للمدعي عليها، وتخلفت المدعي عليها عن السداد، تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، المؤرخه في 31/12/2014م، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت، ولم تدفع امام الدايره بالسداد، وعن اتعاب المحاماه، فلما كانت المدعي عليها اضطرت المدعيه الي الشكايه في طلب حقها، رغم ثبوته بموجب مصادقه الرصيد، فان الدايره تري الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره : (30.000) ثلاثون الف ريال، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...) لزيوت التشحيم، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره : (300.000) ثلاث ميه الف ريال.
 ثانيا : بالزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...) لزيوت التشحيم، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره : (30.000) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه.
امين السر
عبدﷲ بن احمد الشهري 
عضو 
 عبدالعزيز بن عيظه المالكي 
عضو 
 مازن بن عبدالعزيز المزمومي
 رييس الدايره
نايف بن عبدالرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 1100 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) لزيوت التشحيم سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) الصناعيه، المقيد برقم (224) وتاريخ 4/11/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 6/11/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها الغش الذي قامت به الملتمس ضدها نتج عنه اضرار جسيمه مع مصلحه الجمارك بميناء (...) بجده مما اضطر الملتمسه لاقامه دعوي قضاييه، حيث ان عدد الحاويات التي صدرتها الملتمسه والتي تحتوي علي ماده زيت الاساس و المشتراه من مصنع الملتمس ضدها، وهو ما نتج عنه فحص مختبري من قبل الجمارك والذي ثبت بموجبه بان زيت الاساس مخلوط بماده الديزل وهو غش صريح. 
 (الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1100 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من الحالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وسبق ايراده في مذكره الاعتراض علي الحكم، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2038/2/ق لعام 1440 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1100 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع