tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430746761 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1444-08-30 document_type=ruling entity=document_number:10fe4674-1aec-42c3-8b95-5374feae6bf4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470770736 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عطور) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (7,699.47) سبعه الاف وست ميه وتسعه وتسعون ريالا و سبع واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2022/12/31م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (7,699.47) سبعه الاف وست ميه وتسعه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ 2022/12/31م المتضمن مبلغا قدره (7,699.47) سبعه الاف وست ميه وتسعه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، والممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/28ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن المستندات احال علي مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليه قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,699.47) سبعه الاف وست ميه وتسعه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، والذي يمثل قيمه توريد عطور للمدعي عليها، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مبلغ المطالبه، وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,699.47) سبعه الاف وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله