gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه (IFR-2021-351) القرار رقم (Z-2020-12237) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي - فروقات الاستهلاك - لم تقدم المعي عليها اسباب التعديل - اضاء اجراء المعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٥ اجابت الهييه ان المدينه لم تقدم كافه المستندات المقيده للبند محل الاعتراض - ثبت للدارره ان المدينه قدمت الكشف المتعلق ببيان الاصول واستهلاكها، في حين ان المدعي عليها قامت ابعاده اعداد كشف الاصول الثابته واحتساب استهلاكها ولم تقدم اسباب التعديل - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (٢) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والفقه (٢) من تعميم الهييه العامه للزكاه و الدخل رقم (١٤٣٤/١٦/٣٩٩) من (٩/١٧٤) تعميم المصلحه رقم المستند: - الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٤٥/٦١١) ٥٤١٥٥ - الفقره (٢) من تعميم الهييه العامه للزکاه و الدخل رقم (١٤٣٤/١٦٣٣٩) وتاريخ الفقره (٢) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٣٤ وتاريخ ١٤٧٣/٣٢٤) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٤/١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مدير للعديعه بموجب عقد التاسيس، وضهرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممتلا للعدي عليها، وسبقال الحاضر عن المديعه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في الذكه دعواها الموعده لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالفني. لذا، قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (١٨٧/٢٧/٣١) والاتجه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) والاتجه الصادر (٢٠٨١) والاتجه الصادر (٢٠٨١) والاتجه الصادر (٢٠٨١) واتريخ (٢٠٨١) والاتجه الصادر (٢٠٨١) والاتجه الصادر (٢٠٨١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المذعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م, وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين اللذه ان الثالث يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، وتبين لها ان الثالث ينصر في بند فروقات الاستهلاك: تعي انها قامت اضافه فروقات الاستهلاك الي صافي الدخل المحاسبي، وانها قامت بخصم صافي الاصول الثابته المعدله وفقا لاغراض جبايه الزكاه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثابت المعدله المحسومه من الوعاء الزكي وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاصل الثابته واحتساب استهلاكها، وحيث نصت الفقره (٢) من تعميم الهييه العامه للزكاه و الدخل رقم (١٤٣٤/٠٠٢١) وتاريخ (١٤٣٤/٠٠٢١) من تعميم الهييه العامه للزكاه و الدخل رقم (١٤٣٤/٠٠٢١) من تعميم الهييه العامه للزكاه و الدخل رقم (١٤٣٤ /٠٠٢١) من تعميم الهييه العامه للزكاه و الدخل رقم (١٤٣٤ /٠٠٢١) من تاجمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م السابعه عشره من النظام الضريبي واستهلاكها بالنسب المقرره بتلك الماده. وبناعه عليه تامل مراعاه التي: ثانيا: اذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقه الاستهلاك المقرره في الماده السابعه عشره من نظام الضريبي عند تحديد وهاء الزكوي فانه ليس هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه d-fqtrيه للاسول الثابته التي تحسم وعايله الزكوي وفق ما نعت عليها الفقره (٢) من تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢) وتاريخ ١٤٢١١ ه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الحدل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٢١١ ه: «المصاريف التي يجوز حسما لتحديد الدخل الخضع للضريبه ه: - قسط الاستهلاك للاسول الثابته حسب نص الماده السابعه عشره من النظام، ووفق الضوابط الاتيه: - Al يكون القد من شراء الاصل اعاده بيعه، واما لفرض استعماله بالكامل او جزءا منه في اغراض المينه. ب. ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتناقص قيمته بسبب الاستعمال، او التلف، وقيقي له قيمه بعد انتهاه السنه الضريبيه. ج. ان يكون الاصل مملوكا للمكلف بموجب واثق رسميه كصك الملكيه المlbاني وعقود وفواتير الاقتناء للاصول الاخري. د. لا يحول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون قسم استهلكه، كما نصت الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١٥: «ب: تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات و'nسب استهلك كما ياتي: المباني الثابته: خمسه بالمنه (٧٥). المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله: عشره بالمنه (٧١). المصنوع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسه وعشرون بالميه (٢٥). مطاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير حقولها: عشرون بالميه (٢٦). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعيه المستهوله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسفن والقطارات والشهره: عشره بالميه (١٠). « يسمت قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقضي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه العربيه. « ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه العربيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه العربيه (١٠). لهذه الماده للسنه العربيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه (٢٠). من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه العربيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالميه (٢٠). من التمويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه alsاريه الحاليه والسابقه شرطه الا يصبح الباقي ساليا، كما تحت الفقره رقم (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الابانيه وفقا لطريقه الفصل الثابت، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان النصوص النظاميه اعطت السماح للمدعيه باستخدم طريقه الاستهلاك التي تزغب فيها وان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ما يرد في اقراها هي الطريقه التي ترغب في استخدامها مع مراعاه الثبات علي الطريقه التي ترغب في استخدامها، وحيث تبين ان المدعيه قدمت الكشف المتعلق ببيان الاصل و استهلاكها، في حين ان المدعي عليها قامت ابعاده اعداد كشف الاصول الثايته واحتساب استهلاكها ولم تقدم اسباب التعديل، الامر الذي يتعين معه لدي الذره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماء ما يلي: - الغاء اجراء المدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، في مواجهه المدعيه / شركه... (رقم مميز ...) في شان الربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق ال نظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.