sama_gov_sa · rules · processed · 47 chunks
اصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد استنادا للصلاحيات المخوله له بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13/8/1433ه ، و نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه . 1- | يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه لها في نظام التمويل العقاري ولايحته التنفيذيه. 2- | يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. | النظام: نظام التمويل العقاري . | القواعد: قواعد تنظيم شركات اعاده التمويل العقاري. | شركه اعاده التمويل العقاري (الشركه) : الشركه المساهمه المرخص لها بمزاوله نشاط اعاده التمويل العقاري. | الممول العقاري: البنوك التجاريه، وشركات التمويل المرخص لها بمزاوله نشاط التمويل العقاري. | التمويل العقاري: منح الايتمان لتملك المستفيد للسكن. | عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن. | حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقديه والرهون والضمانات وغيرها من الحقوق الناشيه عن عقود التمويل العقاري. | المستفيد: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الحاصل علي التمويل العقاري. | السوق الاوليه: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. | السوق الثانويه: تداول حقوق الممول الناشيه من عقود السوق الاوليه. | نشاط اعاده التمويل العقاري: اعاده تمويل الممولين العقاريين والجهات التي تزاول التمويل العقاري لتوفير السيوله وتسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في الاسواق الماليه. | القطاع : قطاع التمويل العقاري. 1. | تخضع شركه اعاده التمويل العقاري لاشراف ورقابه البنك المركزي وفقا لنظام التمويل العقاري و لايحته التنفيذيه ، و نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه ، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات. 2. | تسري هذه القواعد علي شركات اعاده التمويل العقاري المرخصه من البنك المركزي لممارسه نشاط اعاده التمويل العقاري. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري توجيه خدماتها ومنتجاتها للممولين العقاريين. وللشركه، بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، منح التمويل او شراء التمويل او الاستحواذ علي حقوق التمويل من غير الممولين العقاريين. تقوم شركه اعاده التمويل العقاري بعمليه تداول حقوق عقود التمويل العقاري وتسهيل تدفق الاموال الي الممولين العقاريين، وذلك بهدف: 1. | تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانويه للتمويل العقاري. 2. | توفير سيوله للسوق الثانويه، وتوفير سبل افضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن. 3. | تعزيز سيوله استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع راس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفيات. 4. | القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحليه والعالميه. 1. | لشركه اعاده التمويل العقاري في سبيل تحقيق اغراضها، القيام بالاتي: | ا. | الاستحواذ علي استحقاقات اي نوع من الالتزامات التمويليه او الحقوق المتعلقه بالعقارات السكنيه المموله، والاحتفاظ او التصرف بها. | ب. | اصدار اوراق ماليه وفقا لاحكام انظمه ولوايح السوق الماليه بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. | ج. | منح حلول تمويليه للممولين العقاريين لتمويل المستفيدين الافراد. | د. | استثمار النقد المتاح في خزينتها بالشكل الذي يمكن الشركه من اداره اصولها وخصومها باعلي كفاءه ممكنه وذلك بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. | ه. | اصدار السندات والصكوك والاذونات والاوراق الماليه وادوات الدين الاخري لتحقيق اهدافها بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. | و. | القيام باي عمليات اخري تخدم او تكمل او تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليه البنك المركزي. 2. | لشركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطيه جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربع عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها ماليا. ويتولي البنك المركزي مراقبه تسعير الشركه لخدماتها ويجوز له تقييده. لا يجوز لشركه اعاده التمويل العقاري القيام بما ياتي: 1. | منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل اجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق الي شركه اعاده التمويل العقاري كضمانات. 2. | منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر. 3. | الاستحواذ علي اصول عقاريه او غير عقاريه خلاف تلك اللازمه لاداره اعمالها الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي علي ذلك. 4. | اجراء اي تصفيه جزييه او كليه لنشاطها او للشركه نفسها دون الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بمستويات كفايه راس المال والسيوله المطلوبه وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي، وعلي الاخص ما يلي: | ا. | معدل كفايه راس المال الذي يحدده البنك المركزي. | ب. | نسبه الرافعه الماليه التي يحددها البنك المركزي. | ج. | نسبه الحد الادني للسيوله التي يتعين علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بها. 2. | لا يجوز لشركه اعاده التمويل العقاري زياده راس مالها او تخفيضه دون موافقه كتابيه مسبقه من البنك المركزي. يجب ان يستوفي كل عضو في مجلس الاداره، او اي من لجانه متطلبات الاهليه المهنيه، و متطلبات التعيين و الملاءمه التي يقررها البنك المركزي، وعلي وجه الخصوص يشترط في العضو الاتي: 1. | الا يجمع بين العمل في مراقبه شركه اعاده التمويل العقاري او مراجعه حساباتها والعضويه في مجلس اداره الشركه. 2. | الا يكون عزل تاديبا من وظيفه قياديه او تنفيذيه في منشاه ماليه. 3. | الا يكون عضوا في مجلس اداره ممول عقاري اخر. 4. | الا يكون ادين بمخالفه احكام اي نظام جزايي او نظام مراقبه البنوك او نظام السوق الماليه او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او لوايحها، او انظمه التمويل او لوايحها، او اي انظمه او لوايح اخري داخل المملكه او خارجها. 5. | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او مضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه، وبشرط الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 6. | ان تتوافر فيه الملاءمه الماليه الكافيه، والا يكون اخل باي التزام مالي تجاه داينيه، او ظهر ما يشير الي عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داينيه. 7. | يجب ان يكون العضو علي اطلاع بالانظمه والتعليمات المتعلقه بالتمويل، وعلي معرفه تامه بمهام ومسؤوليات عضو مجلس الاداره. يجب ان يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الاداره العليا متطلبات الاهليه المهنيه، و متطلبات الملاءمه التي يقررها البنك المركزي، وعلي وجه الخصوص الاتي: 1. | ان يكون مقيما بصفه دايمه في المملكه. 2. | ان يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا، ولديه خبره مناسبه في المجال نفسه لا تقل عن خمس سنوات. 3. | الا يكون فصل او عزل تاديبيا من وظيفه سابقه. 4. | الا يكون ادين بمخالفه احكام اي نظام جزايي، او احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل. 5. | الا يكون قد اشهر افلاسه، او الدخول في تسويه واقيه من الافلاس مع اي داين. 6. | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او مضي مده لا تقل عن عشر سنوات علي تنفيذ العقوبه المحكوم عليه بها في هذه الجريمه، وبشرط الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 7. | ان تتوافر فيه الملاءه الماليه الكافيه، والا يكون اخل باي التزام مالي تجاه داينيه، او ظهر ما يشير الي عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه داينيه. 1. | علي مجلس الاداره تشكيل لجانا متخصصه لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبره معينه. ويحدد مجلس الاداره صلاحياتها ويراقب اداءها، علي ان يكون من بينها علي الاقل لجنه للمراجعه، ولجنه للمخاطر والايتمان، ولجنه تنفيذيه، ولجنه للترشيحات والمكافات. 2. | يقرر مجلس الاداره سياسات واجراءات عمل الشركه المتعلقه بعمليات اعاده التمويل العقاري وله تفويض اللجان المتخصصه بما لا يعيق المجلس من ممارسه ادواره، وتكون هذه السياسات والاجراءات ساريه بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 1. | علي الاداره العليا في الشركه تشكيل لجنه للاصول والخصوم. 2. | علي لجنه الاصول والخصوم ممارسه ادوارها فيما يتعلق باداره الاصول والخصوم، وتوقعاتها المستقبليه، والاثار المحتمله لتغير كلفه الاجل، ومتطلبات السيوله وكفايه راس المال بما يتوافق مع حجم وطبيعه اعمال الشركه. يكون كل من مجلس اداره شركه اعاده التمويل العقاري، والمدير العام او الرييس التنفيذي والعضو المنتدب، وكبار التنفيذيين، مسؤولين – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفه الشركه لاحكام هذه القواعد و نظام التمويل العقاري و لايحته التنفيذيه ، و نظام مراقبه شركات التمويل و لايحته التنفيذيه . 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بالمبادي الرييسه للحوكمه في المؤسسات الماليه الخاضعه لرقابه واشراف البنك المركزي . 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري تطوير قواعد داخليه لحوكمه الشركه ووضع لايحه خاصه بها واعتمادها من مجلس الاداره وتزويد البنك المركزي بنسخه منها، ويجب ان تتضمن اللايحه بحد ادني الاتي: | ا. | وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الادارات والوظايف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. | ب. | ضوابط الاستقلاليه وفصل المهام. | ج. | انظمه وضوابط الرقابه الداخليه. | د. | اختصاصات مجلس الاداره ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. | ه. | سياسات التعويضات والمكافات. | و. | ضوابط العمل عند تضارب المصالح. | ز. | ضمانات النزاهه والشفافيه. | ح. | ضمانات الالتزام بالانظمه واللوايح ذات العلاقه. | ط. | وسايل الحفاظ علي سريه المعلومات. | ي. | ضمانات عداله التعاملات. | ك. | ضوابط حمايه اصول الشركه. | ل. | حمايه اصحاب المصلحه والتعامل مع الاطراف الاخري. علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي . علي شركه اعاده التمويل العقاري ومنسوبيها المحافظه علي سريه بيانات المستفيدين. وعلي وجه الخصوص الاتي: | 1. | لا يجوز لشركه اعاده التمويل العقاري او اي من منسوبيها الادلاء باي بيانات او معلومات شخصيه او ايتمانيه عن اي مستفيد بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقه خطيه منه او بقرار من جهه قضاييه مختصه او بسبب احدي الحالات المسموح بها نظاما، ويظل المنع قايما حتي بعد انتهاء العلاقه. | 2. | علي كل من اطلع علي معلومه بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريقه مباشره او غير مباشره المحافظه علي سريه البيانات والمعلومات المتعلقه بالمستفيدين. ويشمل ذلك المحاسبون القانونيون والجهات الاستشاريه المعينين من البنك المركزي او الشركه. | 3. | يستثني من احكام الفقرتين (1-2) اعلاه، متطلبات التدقيق والتفتيش التي يجريها البنك المركزي، او التي تكون لغرض تبادل المعلومات الايتمانيه، او لاثبات حق العميل في نزاع قضايي. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري اصدار سياسه معتمده من مجلس الاداره لقبول الممول العقاري. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري اصدار سياسه معتمده من مجلس الاداره تتضمن معايير قبول عقود التمويل العقاري المراد الاستحواذ عليها من الممول العقاري وذلك بالتوافق مع استراتيجيه الشركه، وحدود المخاطر المعتمده لديها، علي ان يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري. 3. | لشركه اعاده التمويل العقاري منح تمويل مباشر للممول العقاري، بعد التاكد من استيفاء الممول العقاري للشروط الوارده في السياسه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 1. | يجب ان تتم عمليات التمويل بضمان وفقا لسياسه واجراءات اداره المخاطر التي يعتمدها مجلس اداره شركه اعاده التمويل العقاري. وتقبل الضمانات بشرط ان تكون قابله للتقييم، وواضحه في اجراءات التنفيذ. 2. | يجب بذل العنايه اللازمه قبل عمليه شراء التمويلات لضمان تحقيق الجدوي الاقتصاديه من هذه العمليات ومراجعه المخاطر بالاسلوب المناسب. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري بذل العنايه اللازمه للتاكد من وضع الممول العقاري للترتيبات اللازمه في حال كانت قيمه الضمانات تتاثر جوهريا بالوضع المالي للغير، او بتقلبات وظروف السوق، وتقييم تلك الضمانات بصفه دوريه من قبل الممول العقاري. 4. | لشركه اعاده التمويل العقاري عند منح التمويل الزام الممول العقاري استبدال الضمانات المقدمه، او تقديم ضمانات اضافيه مؤهله لتعويض اي نقص في القيمه السوقيه او القيمه الدفتريه للضمانات المقدمه. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري حفظ جميع وثايق العمل وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه وشفافه وامنه، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه مع الاطراف المتعامله معها. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري التحقق من وجود الضمان بعد اتمام عمليه شراء التمويل ومن وضعه في مكان امن، ولها اسناد ذلك الي طرف ثالث بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. علي شركه اعاده التمويل العقاري بذل العنايه اللازمه عند تقديم خدماتها، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: | ا. | مخاطر ايتمان الممولين العقاريين. | ب. | خدمات اداره التمويل. | ج. | اداره الضمانات. | د. | اداره العقارات المملوكه. | ه. | كفاءه انظمه المحاسبه. علي شركه اعاده التمويل العقاري وضع سياسه توضح الحد الادني من المتطلبات للتعاقد مع الممولين العقاريين، وتشمل كحد ادني، علي الاتي: 1. | متطلبات قبول الممول العقاري لمنح التمويل للمستفيدين. 2. | الحد الادني لمحتوي العقود المبرمه مع الممولين العقاريين، علي ان تشتمل علي الضمانات المؤهله، وواجبات الممول العقاري، وحقوق شركه اعاده التمويل العقاري في المراجعه والافصاح، وحقوق الاطلاع، وعواقب الاخلال بالعقد. 3. | متطلبات وثايق ومستندات عقود التمويل. 4. | معايير منح التمويل للمستفيدين بما في ذلك معايير تقييم الجداره الايتمانيه له، واليه التعامل مع انخفاضها اثناء مده التمويل. 5. | معايير الضمانات المقبوله من المستفيدين. 6. | معايير لمراقبه الضمانات وادارتها والتنفيذ عليها ومخصصات المخاطر. 7. | الفتره الزمنيه اللازمه للاحتفاظ بالتمويل. 8. | حدود التركزات الايتمانيه لضمان السيوله والملاءه الماليه في حال توفرها. 9. | دراسه المعايير والحد الادني لمتطلبات الضمانات التي يلزم الممول العقاري بتقديمها. 10. | التقارير التي يلتزم الممول العقاري برفعها لشركه اعاده التمويل العقاري، ويشمل ذلك تقارير الارصده النقديه، والانذارات، والتقارير المتعلقه بحالات التعثر الفعليه او المرجح وقوعها، وتقارير الانتهاكات والمخاطر. 11. | اداره التمويلات المتعثره. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري توضيح الحالات التي يحق لها الرجوع فيها علي الممول العقاري، علي ان تشتمل علي الحالات الاتيه: | ا. | حالات الخطا والسهو التي تؤدي الي اختلاف التمويل اختلافا جوهريا عما تم التعاقد عليه. | ب. | حالات الاحتيال، كالحصول المباشر او غير المباشر علي شكل من اشكال الاستفاده الماليه او تسهيل ذلك للغير مما يؤدي الي اي شكل من الخساره لشركه اعاده التمويل العقاري. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري وضع برنامج رقابي واجراءات للتقييم العشوايي للتمويلات المشتراه من اجل التحقق من عدم وجود الاخطاء او حالات السهو او الاحتيال. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري مراقبه مستويات التعرض بشكل مستمر للتحقق من التوافق مع حدود المخاطر الخاصه بالشركه. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري عدم تجاوز الحدود النظاميه لحجم التعرض وفقا لما يحدده البنك المركزي. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري ابلاغ البنك المركزي فورا في حال تجاوزت نسب التعرض المحدده نظاما وتقديم خطه واضحه لمعالجه وخفض هذا التعرض. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري التاكد من قيام الممول العقاري باستخدام اساليب سليمه ومعايير واجراءات مكتوبه واضحه تتسم بالشفافيه من اجل تقييم الجداره الايتمانيه لمقدمي طلبات التمويل وقدرتهم علي السداد، وذلك وفق افضل الممارسات المتبعه في هذا المجال. 2. | .لشركه اعاده التمويل العقاري الحق في منع او تقييد شراء التمويلات من اي ممول عقاري في حال عدم اتباعه اسلوب علمي ومعايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجداره الايتمانيه للمستفيدين. علي شركه اعاده التمويل العقاري وضع سياسات تنظيميه مناسبه مكتوبه يعتمدها مجلس الاداره، تتضمن ادله العمل واجراءات سيره، وتحديثها بصفه دوريه، وتبليغها للموظفين المعنيين بالطريقه المناسبه وفي وقت يمكنهم من الالتزام بها. ويجب ان تتضمن السياسات التنظيميه علي الاقل القواعد المنظمه للاتي: 1. | الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقه ممارسه الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات ومصفوفه الصلاحيات. 2. | منح الايتمان والعمليات التشغيليه، وشراء محافظ التمويل. 3. | سياسه قبول الممولين العقاريين. 4. | عمليات الخزينه، بما في ذلك عمليات اداره الديون. 5. | عمليات اداره الميزانيه العموميه، بما في ذلك سياسات اداره حجم الميزانيه العموميه. 6. | اداره الضمانات. 7. | استمراريه الاعمال والتعافي من الكوارث. 8. | اداره مخاطر انظمه المعلومات. 9. | بروتوكولات انظمه تقنيه المعلومات لكل نظام وظيفي، بروتوكولات معالجه البيانات، خصوصيه البيانات وامنها. 10. | اداره حفظ الوثايق. 11. | اداره خدمات التمويل لمحفظه التمويلات. 12. | اداره مخاطر معدل كلفه الاجل. 13. | اداره راس المال. 14. | اداره محفظه الاستثمار. 15. | برنامج التوريق واداره الصكوك. 16. | اداره السيوله. 17. | الاداره الماليه والمحاسبه. 18. | اداره المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والافصاح عنها. 19. | المراجعه الداخليه. 20. | الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. 21. | اسناد المهام لمقدمي خدمات خارجيين. 22. | الرواتب والمكافات والحوافز، بما في ذلك رواتب اعضاء الاداره العليا والموظفين وحوافزهم ومكافات اعضاء مجلس الاداره ولجانه. لا يجوز الجمع في شركه اعاده التمويل العقاري بين وظيفه تنفيذيه ووظيفه رقابيه. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الاجراءات والسياسات والمعايير الفنيه المتعارف عليها لحفظ اصول الشركه واموالها ومنع الاحتيال والاختلاس. 1. | يجب ان تكون التجهيزات التقنيه في شركه اعاده التمويل العقاري والنظم المرتبطه بها كافيه للاحتياجات التشغيليه للشركه وطبيعه نشاطها وحاله مخاطرها وفقا للمعايير الفنيه المتعارف عليها. 2. | يجب تصميم نظم تقنيه المعلومات والاجراءات المتعلقه بها علي نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولي شركه اعاده التمويل العقاري تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنيه المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لاول مره، وبعد اجراء اي تغييرات عليها. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري وضع خطه تضمن استمرار العمل في الحالات الطاريه تتضمن حلولا بديله لاعاده نشاطها خلال مده مناسبه. يجب ان تتوافر في شركه اعاده التمويل العقاري الموارد البشريه الكافيه والمؤهله من ناحيه المعرفه والخبره لتلبيه احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحاله المخاطر، ويجب ان تكون المكافات والحوافز الماليه التي تقدمها شركه اعاده التمويل العقاري لموظفيها عادله ومتوافقه مع استراتيجيه اداره المخاطر للشركه والا ينشا عنها تضارب في المصالح. 1. | يجب الا تقل نسبه توطين الموارد البشريه عن (50%) عند بدء شركه اعاده التمويل العقاري انشطتها، وذلك علي مستوي الادارات والمستويات الاداريه. 2. | يجب زياده توطين الموارد البشريه سنويا بنسبه (5%) علي الاقل من اجمالي هذه الموارد الي حين بلوغ نسبه (75%)، وللبنك المركزي وضع حد ادني للزياده السنويه في نسبه التوطين اللازمه بعد ذلك. 3. | يقتصر تعيين غير السعودي في شركه اعاده التمويل العقاري علي الوظايف التي تتطلب خبرات غير متوافره في سوق العمل السعودي. 4. | تكون الاولويه في شغل المناصب القياديه للسعوديين وعلي شركه اعاده التمويل العقاري في حال الحاجه الي تعيين او تكليف مرشح غير سعودي في منصب قيادي، ايضاح المبررات، واثبات عدم توافر السعودي المؤهل لشغل المنصب، مع وضع خطه معتمده لاحلال شخص سعودي مؤهل ضمن طلب الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه المستبقه تتضمن الاجراءات والبرامج والدورات التي تقوم بها الشركه من تدريب وتاهيل لموظفيها السعوديين المرشحين لشغل هذا المنصب والمده اللازمه لذلك. 1. | يصدر مجلس الاداره سياسه مكتوبه تنظم اسناد المهام الي مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنويا، ويجب ان تتضمن هذه السياسه علي الاخص الاتي: | ا. | اختصاصات مجلس الاداره والاداره العليا ومسؤولياتها بخصوص اسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين، وكذلك المهام الجوهريه التي لا يجوز اسنادها لمقدم خدمه خارجي الا في حالات طاريه ولمده قصيره. | ب. | معايير تاهيل مقدم الخدمات الخارجي. | ج. | معايير التعرف علي المخاطر وكيفيه التحوط منها. | د. | قواعد المراقبه والاشراف الدايم علي العمليات التي تسند الي مقدمي الخدمات الخارجيين. | ه. | معايير التعرف علي تضارب المصالح والقواعد والاجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركه اعاده التمويل العقاري او تغليب مصلحه طرف اخر عليها. | و. | اجراءات حمايه المعلومات والمحافظه علي سريتها وخصوصيتها. 2. | يجب ان ينص في عقد اسناد المهام الي مقدمي الخدمات الخارجيين ان للبنك المركزي ومراقب الحسابات الخارجي وشركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي اي معلومات او وثايق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي او الاطلاع عليها في مقره. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، ولا تعفي شركه اعاده التمويل العقاري من المسؤوليه في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه في اي من العمليات والمهام المسنده اليه. 4. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي خطاب مسبق من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي كل عقد او اتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب علي الاخلال به او توقفه تاثير علي نشاطات شركه اعاده التمويل العقاري او سمعتها او وضعها المالي او اذا تضمنت المهام المسنده نقل او معالجه او حفظ بيانات المستفيدين ومعلوماتهم، ولا يجوز لمقدم الخدمات الخارجي في هذه الحاله اسناد المهام المسنده غليه الي مقدم خدمات اخر من الباطن دون حصول شركه اعاده التمويل العقاري علي خطاب يتضمن عدم ممانعه البنك المركزي. علي شركه اعاده التمويل العقاري القيام بالاتي: 1. | وضع استراتيجيه عمل واضحه مكتوبه وسياسه مكتوبه لاداره المخاطر يقرهما مجلس الاداره ويحدثهما سنويا. ويجب ان تراعي سياسه اداره المخاطر تحديد جميع انواع المخاطر ذات العلاقه وطريقه التعامل معها، مع الاخذ في الاعتبار جميع انشطه العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسنده الي مقدم خدمات خارجي. 2. | وضع الاجراءات المناسبه للتعرف علي المخاطر، وتقييمها، وادارتها، ومراقبتها، واعداد التقارير في شانها، ووضعها في اطار عمل شامل لاداره المخاطر يضمن تحقيق الاتي: | ا. | التعرف المبكر والشامل علي المخاطر. | ب. | تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. | ج. | التنسيق الفوري مع مجلس الاداره ولجنه المراجعه ولجنه اداره المخاطر والايتمان، والاداره العليا والموظفين المسؤولين واداره المراجعه الداخليه اذا اقتضت الحاجه ذلك. 3. | انشاء وظيفه لاداره المخاطر ترتبط مباشره بلجنه اداره المخاطر والايتمان، وعلي اللجنه رفع مريياتها حيال تقارير اداره المخاطر الي مجلس الاداره. 1. | تعد شركه اعاده التمويل العقاري تقريرا ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته مع لجنه اداره المخاطر والايتمان، ومجلس الاداره، ويجب ان يتضمن هذا التقرير حدا ادني الاتي: | ا. | مراجعه شامله لتطور المخاطر واداء المراكز الماليه المعرضه لمخاطر تتعلق باسعار السوق. | ب. | مبالغ اصول التمويل التي تملكها شركه اعاده التمويل العقاري وقيمه الضمانات التي تغطي هذه الاصول. | ج. | مخاطر عدم تطابق كلفه الاجل بين اصول التمويل ومصادر اعاده التمويل. | د. | اجمالي الاصول المتعثره. | ه. | مخاطر تركز اصول التمويل. | و. | التغيرات التي تطرا علي الافتراضات والعوامل التي وضعت علي اساسها اجراءات تقييم المخاطر. | ز. | مستوي الحدود الممنوحه، وخطوط الايتمان الخارجيه، والتمويلات المتعثره، والتعليق عليها. | ح. | تحليل الاوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحه وتحليل تلك الاوضاع مع بيان الاسباب ومخصصات المخاطر في الشركه. | ط. | التعرضات علي السندات والصكوك وغيرها من الاوراق الماليه واي منتجات مشتقات ماليه اخري. | ي. | اي قرارات تمويل رييسه لا تتفق مع استراتيجيات شركه اعاده التمويل العقاري او سياساتها. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالتقرير المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، بعد مناقشته من لجنه اداره المخاطر والايتمان ومجلس الاداره واعتماده متضمنا القرارات المتخذه في شانه. علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وعليها اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمه للحيلوله دون مخالفه احكامها. علي شركه اعاده التمويل العقاري القيام بالاتي: 1. | انشاء اداره او وظيفه تتولي مهام الالتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشره بلجنه المراجعه، وعلي لجنه المراجعه رفع مريياتها حيال تقارير الالتزام الي مجلس الاداره. 2. | اعداد سياسه مكتوبه للالتزام تعتمد من مجلس الاداره تتضمن صلاحيات اداره الالتزام والتزاماتها ومسؤولياتها وبرامج الالتزام والاجراءات المتعلقه بها. وعلي لجنه المراجعه التحقق من تطبيق هذه السياسه وتقييم مدي فعاليتها وتحديثها واقتراح التعديلات اللازمه عليها بشكل سنوي. 3. | اتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق سياسه الالتزام المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده. 1. | يعين مسؤول الالتزام بقرار من مجلس الاداره بناء علي توصيه لجنه المراجعه، وبعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري توفير الاستقلال لمسؤول الالتزام في اداء المهام الموكله اليه. ولا يجوز لها تكليفه باي مهام اداريه اخري. يجب ان يقدم مسؤول الالتزام تقرير نصف سنوي علي الاقل عن الالتزام الي لجنه المراجعه، ومن ثم الي مجلس الاداره لمراجعته. ويجب ان يتضمن التقرير المخاطر الرييسه المتعلقه بالالتزام التي تواجه الشركه، وان يحلل العمليات والاجراءات القايمه، ويقيم مدي فعاليتها، واقتراح اي تعديلات او تغييرات. يجب ان يكون عدد الموظفين والموارد في اداره الالتزام كافيا ومتناسبا مع نموذج عمل شركه اعاده التمويل العقاري وحجمها. ولا يرتبط العاملون في الالتزام في ادايهم لمهامهم الا بمسؤول الالتزام. تختص اداره الالتزام بالتحقق من التزام شركه اعاده التمويل العقاري بالانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، والقيام بالمهام اللازمه لذلك، ويتعين ان تقوم بشكل خاص بالاتي: 1. | التعرف علي جميع مخاطر عدم الالتزام والتعامل معها ومراقبه تطوراتها. 2. | تحليل ما يجد من سياسات واجراءات وعمليات والتوصيه باجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقه. 3. | اتباع برنامج التزام مبني علي اساس المخاطر وتضمين النتايج التي يتوصل اليها في التقرير المشار اليه في الماده (الرابعه والثلاثون) من هذه القواعد. 4. | اعداد ارشادات للموظفين متعلقه بالالتزام كلما اقتضت الحاجه. 5. | التاكد من ان لدي الممولين العقاريين سياسات واجراءات داخليه لمكافحه الجرايم الماليه مثل جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب. 6. | مراقبه الالتزام بانظمه ولوايح وقواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. 7. | تنميه الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شان موضوعاته من خلال برامج دوريه. 8. | الابلاغ الفوري للبنك المركزي ولجنه المراجعه في حال اكتشاف اي تجاوزات او مخالفات. علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بالمتطلبات النظاميه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتيهما التنفيذيتين والقواعد والادله الارشاديه ذات الصله وفقا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعه نشاط هذه الشركه وحجمها ومستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، بالاضافه الي الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادره عن البنك المركزي المتعلقه بالجرايم الماليه والاحتيال المالي. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري انشاء اداره للمراجعه الداخليه ترتبط مباشره بلجنه المراجعه، وتكون مستقله في اداء مهامها، ولا يكلف العاملون فيها باي مهام اخري. 2. | تتولي اداره المراجعه الداخليه تقييم نظام الرقابه الداخليه، والتحقق من مدي التزام شركه اعاده التمويل العقاري وموظفيها بالانظمه اللوايح والتعليمات الساريه وسياسات الشركه واجراءاتها سواء كانت العمليات تدار من الشركه او من مقدم خدمات خارجي، ويجب تمكين اداره المراجعه الداخليه من الاطلاع علي المعلومات والمستندات والوثايق والحصول عليها دون قيد او شرط. 1. | يتعين ان يكون عمل اداره المراجعه الداخليه في شركه اعاده التمويل العقاري وفق خطه شامله للمراجعه معتمده من لجنه المراجعه، علي ان تحدث هذه الخطه سنويا. 2. | علي اداره المراجعه الداخليه في شركه اعاده التمويل العقاري مراجعه النشاطات والعمليات الرييسه. بما في ذلك اداره المخاطر واداره الالتزام، وبشكل سنوي علي الاقل. 1. | علي اداره المراجعه الداخليه اعداد تقرير مكتوب عن اعمالها وتقديمه الي لجنه المراجعه بشكل نصف سنوي علي الاقل. ويجب ان يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعه وما انتهت اليه من نتايج وتوصيات، اضافه الي تضمنه الاجراءات التي اتخذتها كل اداره في شان نتايج وتوصيات المراجعه السابقه، واي ملاحظات في شانها، ولاسيما عدم معالجتها في الوقت المناسب، ودواعي ذلك. 2. | علي اداره المراجعه الداخليه في شركه اعاده التمويل العقاري – خلال الربع التالي لنهايه السنه الماليه – اعداد تقرير عام ومكتوب وتقديمه الي لجنه المراجعه في شان عمليات المراجعه التي اجريت خلال السنه الماليه ومقارنتها مع الخطه المعتمده مبينا فيه اسباب اي اخلال او انحراف عن الخطه، ان وجد. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري حفظ تقارير المراجعه ومستندات العمل متضمنه بوضوح ما انجز وما خلصت اليه من نتايج وتوصيات وما تم في شان تلك التوصيات. علي شركه اعاده التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازيه في الاوقات المحدده ووفق النماذج والضوابط والتعليمات التي يحددها البنك المركزي. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الماليه ربع السنويه من القوايم الماليه، والبيانات الاحترازيه، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير المخاطر بعد مناقشته من لجنه اداره المخاطر والايتمان ومجلس الاداره واعتماده متضمنا القرارات المتخذه في شانه خلال ثلاثون يوم عمل من نهايه الربع السنوي الميلادي. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الماليه السنويه من القوايم الماليه المدققه، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الاداره خلال خمسه واربعون يوم عمل من نهايه السنه الميلاديه. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بتزويد البنك المركزي بالبيانات الاحترازيه السنويه خلال ستون يوم عمل من نهايه السنه الميلاديه. 4. | علي شركه اعاده التمويل العقاري ابلاغ البنك المركزي فورا باي خساير تزيد علي (15%) من راس مالها المدفوع. 5. | للبنك المركزي تعديل المدد الوارده في هذه الماده متي راي مناسبه ذلك. علي شركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل توزيع الارباح علي الا يؤيد التوزيع الي انخفاض مستوي كفايه راس المال والسيوله وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير التي يقررها البنك المركزي. علي شركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل طرح اي منتجات تمويليه جديده او التعديل الجوهري علي المنتجات القايمه. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري اتباع معايير المحاسبه الدوليه في اعداد حساباتها وقوايمها الماليه. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري وضع مخصصات للخساير والمخاطر المحتمله، وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه، وللبنك المركزي الزام شركه اعاده التمويل العقاري بوضع مخصص اضافي او اكثر لمقابله الخساير والمخاطر المحتمله. 3. | مع مراعاه معايير المحاسبه الدوليه، علي شركه اعاده التمويل العقاري تحديد معايير تخفيض قيمه الاصول، ومعايير تكوين المخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته. 2. | للبنك المركزي الزام شركه اعاده التمويل العقاري بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، او ان يتولي تعيين مراقب حسابات خارجي اخر علي نفقه الشركه في الاحوال الاتيه: | ا. | اذا اقتضي حجم وطبيعه اعمالها ذلك. | ب. | ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي ومخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه. | ج. | نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدي مراقب الحسابات الخارجي. | د. | اذا اقتضت اعتبارات سلامه القطاع او اعتبارات الحوكمه وحمايه مصالح ذوي الشان بشركه اعاده التمويل العقاري ذلك. 3. | علي مراقب الحسابات الخارجي ابلاغ البنك المركزي فورا اذا تبين له اثناء المراجعه وقايع من شانها الاتي: | ا. | تبرير التحفظ في تقرير المراجعه او الامتناع عن ابداء الراي. | ب. | تهديد استمراريه شركه اعاده التمويل العقاري في مزاوله اعمالها. | ج. | اعاقه تطور شركه اعاده التمويل العقاري بصوره خطيره. | د. | وجود ما يشير الي مخالفه المديرين لاي من الانظمه او اللوايح او التعليمات الساريه في المملكه او السياسات والاجراءات الداخليه لشركه اعاده التمويل العقاري. | ه. | انهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الاسباب التي ادت الي ذلك. 4. | للبنك المركزي تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره او كشف حقايق اخري يكون قد توصل اليها خلال مراجعه الحسابات تشير الي مخالفه الانظمه او اللوايح او التعليمات او الانظمه الداخليه لشركه اعاده التمويل العقاري. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصه بالشركه وانشطتها ومساهميها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها. 2. | للبنك المركزي فحص سجلات شركه اعاده التمويل العقاري وسحاباتها بواسطه موظفيها او بواسطه مراجعين يعينهم البنك المركزي، علي ان يكون الفحص في مقر الشركه. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري وموظفيها تسهيل مهمه من يكلفه البنك المركزي بالفحص والتعاون معه. وعلي الاخص الاتي: | ا. | اطلاع المكلف بالفحص علي سجلات الشركه وحساباتها والوثايق التي يري ضروره الاطلاع عليها لاداء مهامه. | ب. | تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والايضاحات فور طلبها. | ج. | التصريح للمكلف بالفحص باي تجاوزات او مخالفات في اعمال الشركه فور البدء في مهمته. 4. | علي شركه اعاده التمويل العقاري التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهه من البنك المركزي لمعالجه الملاحظات التي تتكشف خلال جولات الفحص. 5. | لا يجوز لشركه اعاده التمويل العقاري وموظفيها اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او تجاوزات او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص او التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب. 6. | لا يكون موظفو البنك المركزي المكلفين بالاشراف والرقابه والفحص عرضه لاي مسايلات او مطالبات بسبب تاديتهم لمهامهم الوظيفيه. تتحمل شركه اعاده التمويل العقاري تكاليف اي طرف ثالث يعينه البنك المركزي لمباشره اي من الاجراءات المتخذه وفق احكام الفصل العاشر من هذه القواعد . علي شركه اعاده التمويل العقاري نشر قوايمها الماليه السنويه المدققه، وتقرير مجلس الاداره بعد تزويد البنك المركزي بهما بخمسه ايام عمل علي الاكثر، وعلي الشركه نشر اي تقرير يري البنك المركزي ملايمه نشره. 1. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي قبل تداول برامج ومنتجات حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانويه. 2. | علي شركه اعاده التمويل العقاري قبل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانويه اعداد تقرير يقدم خطه شامله بهذا الشان، ورفعه للبنك المركزي، علي ان يشتمل، بحد ادني، علي الاتي: | ا. | اجراءات تجميع التمويلات وهيكله الصكوك ومنهجيات تحسين الايتمان. | ب. | دراسه الجدوي للبرنامج، بما في ذلك تاثيره المحتمل علي الميزانيه العموميه لشركه اعاده التمويل العقاري، وتاثيره علي الممولين والاسكان واسواق تمويل الاسكان واسواق راس المال. 3. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام بالانظمه واللوايح ذات العلاقه. 4. | علي شركه اعاده التمويل العقاري الالتزام باي متطلبات اضافيه يطلبها البنك المركزي. 5. | للبنك المركزي الحق في تقييد او منع اي من عمليات تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانويه. يجب ان تقترن قراءه هذه القواعد بقراءه نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13ه و لايحته التنفيذيه ، و نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13ه ، و لايحته التنفيذيه . للبنك المركزي اعفاء شركه اعاده التمويل العقاري من بعض الاحكام الوارده في هذه القواعد بما لا يخل بالانظمه ولوايحهما التنفيذيه وبما لا يؤثر سلبا علي سلامه القطاع. يعمل بهذه القواعد بعد 180 يوم من تاريخ نشرها.